۲۵۳.سنن أبي داود عن عبد اللّه بن عمرو: كُنتُ أكتُبُ كُلَّ شَيءٍ أسمَعُهُ مِن رَسولِ اللّه اُريدُ حِفظَهُ، فَنَهَتني قُرَيشٌ وقالوا: أ تَكتُبُ كُلَّ شَيءٍ تَسمَعُهُ ورَسولُ اللّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الغَضَبِ وَالرِّضا؟! فَأَمسَكتُ عَنِ الكِتابِ، فَذَكَرتُ ذلِكَ لِرَسولِ اللّهِ، فَأَومَأَ بِإِصبَعِهِ إلى فيهِ، فَقالَ: اُكتُب، فَوَالَّذي نَفسي بِيَدِهِ، ما يَخرُجُ مِنهُ إلّا حَقٌّ.۱
۲۵۴.كتاب من لا يحضره الفقيه عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السّلام - بَعدَ ذِكرِ حَديثِ مَناهِي النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله -: لا تُحَقِّروا شَيئا مِنَ الشَّرِّ وإن صَغُرَ في أعيُنِكُم، ولا تَستَكثِروا شَيئا من الخَيرِ وإن كَبُرَ في أعيُنِكُم؛ فَإِنَّهُ لا كَبيرَةَ مَعَ الاِستِغفارِ، ولا صَغيرَةَ مَعَ الإِصرارِ.
قالَ شُعَيبُ بنُ واقِدٍ: سَأَلتُ الحُسَينَ بنَ زَيدٍ عَن طولِ هذَا الحَديثِ فَقالَ: حَدَّثَني جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ علیهم السّلام: أنَّهُ جَمَعَ هذَا الحَديثَ مِنَ الكِتابِ الَّذي هُوَ إملاءُ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وخَطُّ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ علیه السّلام بِيَدِهِ.۲
۲۵۵.الكافي عن محمّد بن مسلم: أقرَأَني أبو جَعفَرٍ علیه السّلام صَحيفَةَ كِتابِ الفَرائِضِ الَّتي هِيَ إملاءُ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وخَطُّ عَلِيٍّ علیه السّلام بِيَدِهِ.۳
۲۵۶.بصائر الدرجات عن محمّد بن مسلم، قال: سَأَلتُهُ [أيِ الإِمامَ الباقِرَ علیه السّلام] عَن ميراثِ العِلمِ ما بَلَغَ۴؛ أجَوامِعُ هُوَ مِنَ العِلمِ أم فيهِ تَفسيرُ كُلِّ شَيءٍ مِن هذِهِ الاُمورِ الَّتي يَتَكَلَّمُ فيهَا النّاسُ مِنَ الطَّلاقِ وَالفَرائِضِ؟ فَقالَ: إنَّ عَلِيّا علیه السّلام كَتَبَ العِلمَ كُلَّهُ القَضاءَ وَالفَرائِضَ، فَلَو ظَهَرَ أمرُنا فَلَم يَكُن شَيئا إلّا وفيهِ سُنَّةٌ نُمضيها.۵
۲۵۷.الكافي عن زرارة: وَجَدتُ في صَحيفَةِ الفَرائِضِ۶: رَجُلٌ ماتَ وتَرَكَ ابنَتَهُ وأَبَوَيهِ، فَلِلاِبنَةِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ، ولِلأَبَوَينِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما سَهمٌ، يُقَسَّمُ المالُ عَلى خَمسَةِ أجزاءٍ، فَما أصابَ ثَلاثَةَ أجزاءٍ فَلِلاِبنَةِ، وما أصابَ جُزأَينِ فِلِلأَبَوَينِ.۷
1.. سنن أبي داود: ج ۳ ص ۳۱۸ ح ۳۶۴۶، مسند ابن حنبل: ج ۲ ص ۶۲۵ ح ۶۸۱۶.
2.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۴ ص ۱۸ ح ۴۹۶۸، بحار الأنوار: ج ۷۶ ص ۳۳۷ ح ۱.
3.. الكافي: ج ۷ ص ۹۳ ح ۱، تهذيب الأحكام: ج ۹ ص ۲۴۷ ح ۹۵۹ .
4.. قوله: «ما بلغ» بدل من «ميراث العلم»؛ أي ما بلغ منه إليكم؛ أجوامع؟ أي ضوابط كليّة يستنبط منها خصوصيات الأحكام أو ورد في كلّ من تلك الخصوصيات نص مخصوص (بحار الأنوار: ج ۲ ص ۱۶۹).
5.. بصائر الدرجات: ص ۱۶۴ ح ۱۰ و ص ۵۱۳ ح ۳۰ وليس فيه «القضاء»، بحار الأنوار: ج ۲ ص ۱۶۹ ح ۲.
6.. راجع: ح ۴۳۹.
7.. الكافي: ج ۷ ص ۹۴ ح ۲، تهذيب الأحكام: ج ۹ ص ۲۷۲ ح ۹۸۴، وسائل الشيعة: ج ۱۷ ص ۴۶۳.