۹ / ۱۲
عَرضُ الحَديثِ عَلَى الإِمامِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ العَسكَرِيِّ علیهما السّلام
۱. تَأييدُ الحديثِ
۳۷۶.رجال الكشّي عن بورق البوشنجاني: خَرَجتُ إلى سُرَّ مَن رَأى ومَعِيَ كِتابُ يَومٍ ولَيلَةٍ، فَدَخَلتُ عَلى أبي مُحَمَّدٍ علیه السّلام وأَرَيتُهُ ذلِكَ الكِتابَ، فَقُلتُ لَهُ: جُعِلتُ فِداكَ، إن رَأَيتَ أن تَنظُرَ فيهِ. فَلَمّا نَظَرَ فيهِ وتَصَفَّحَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً، قالَ: هذا صَحيحٌ يَنبَغي أن يُعمَلَ بِهِ.۱
۳۷۷.فلاح السائل عن سعد بن عبد اللّه الأشعري: عَرَضَ أحمَدُ بنُ عَبدِ اللّهِ بنِ خانِبَةَ كِتابَهُعَلى مَولانا أبي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ صاحِبِ العَسكَرِ الآخِرِ علیه السّلام، فَقَرَأَهُ وقالَ: صَحيحٌ فَاعمَلوا بِهِ.۲
۳۷۸.رجال النجاشي عن داود بن قاسم الجعفري: عَرَضتُ عَلى أبي مُحَمَّدٍ صاحِبِ العَسكَرِ علیه السّلام كِتابَ يَومٍ ولَيلَةٍ لِيونُسَ، فَقالَ لي: تَصنيفُ مَن هذا؟ فَقُلتُ: تَصنيفُ يونُسَ مَولى آلِ يَقطينٍ. فَقالَ: أعطاهُ اللّهُ بِكُلِّ حَرفٍ نورا يَومَ القِيامَةِ.۳
۲. تَبيينُ الحَديثِ
۳۷۹.الكافي عن إسحاق بن محمّد النخعي: سَأَلَ الفَهفَكِيُّ أبا مُحَمَّدٍ علیه السّلام: ما بالُ المَرأَةِ المِسكينَةِ الضَّعيفَةِ تَأخُذُ سَهما واحِدا ويَأخُذُ الرَّجُلُ سَهمَينِ؟
فَقالَ أبو مُحَمَّدٍ علیه السّلام: إنَّ المَرأَةَ لَيسَ عَلَيها جِهادٌ ولا نَفَقَةٌ، ولا عَلَيها مَعقُلَةٌ، إنَّما ذلِكَ عَلَى الرِّجالِ.
فَقُلتُ في نَفسي: قَد كانَ قيلَ لي: إنَّ ابنَ أبِي العَوجاءِ سَأَلَ أبا عَبدِ اللّهِ علیه السّلام عَن هذِهِ المَسأَلَةِ فَأَجابَهُ بِهذَا الجَوابِ.
فَأَقبَلَ أبو مُحَمَّدٍ علیه السّلام عَلَيَّ فَقالَ: نَعَم، هذِهِ المَسأَلَةُ مَسأَلَةُ ابنِ أبِي العَوجاءِ، وَالجَوابُ مِنّا واحِدٌ إذا كانَ مَعنَى المَسأَلَةِ واحِدا، جَرى لاِخِرِنا ما جَرى لِأَوَّلِنا، وأَوَّلُنا وآخِرُنا فِي العِلمِ سَواءٌ، ولِرَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وأَميرِ المُؤمِنينَ علیه السّلام فَضلُهُما.۴
1.. رجال الكشّي: ج ۲ ص ۸۱۸ ح ۱۰۲۳، بحار الأنوار: ج ۵۰ ص ۳۰۰ ح ۷۴.
2.. فلاح السائل: ص ۳۲۷ ح ۲۱۷ و ص ۵۰۰ ح ۳۵۶، بحار الأنوار: ج ۸۶ ص ۱۴ ح ۱۱.
3.. رجال النجاشي: الرقم ۱۲۰۹، خلاصة الأقوال: ص ۱۸۴ الرقم ۱، بحار الأنوار: ج ۲ ص ۱۵۰ ح ۲۵.
4.. الكافي: ج ۷ ص ۸۵ ح ۲، تهذيب الأحكام: ج ۹ ص ۲۷۴ ح ۹۹۲، بحار الأنوار: ج ۱۰۴ ص ۳۲۸ ح ۸.