الفصل الرابع: مَن لا يَنبَغي لَهُ تِلاوَةُ القُرآنِ
۱۳۵۰.الإمام عليّ عليه السلام : سَبعَةٌ لا يَقرَؤونَ القُرآنَ: الرّاكِعُ ، وَالسّاجِدُ ، وفِي الكَنيفِ ، وفِي الحَمّامِ ، وَالجُنُبُ ، وَالنُّفَساءُ ، وَالحائِضُ .۱
۱۳۵۱.عنه عليه السلام : لا تَقرَأُ الحائِضُ قُرآناً ، ولا تَدخُلُ مَسجِداً .۲
۱۳۵۲.الكافي عن محمّد بن مسلم : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام: أكانَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام يَنهى عَن قِراءَةِ القُرآنِ فِي الحَمّامِ؟
قالَ: لا ، إنَّما نَهى أن يَقرَأَ الرَّجُلُ وهُوَ عُريانٌ ، فَأَمّا إذا كانَ عَلَيهِ إزارٌ فَلا بَأسَ . ۳
۱۳۵۳.علل الشرائع عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : قالا : قُلنا لَهُ: الحائِضُ وَالجُنُبُ ... هَل يَقرَآنِ مِنَ القُرآنِ شَيئاً؟ قالَ عليه السلام : نَعَم ما شاءا ، إلَّا السَّجدَةَ ، ويَذكُرانِ اللَّهَ عَلى كُلِّ حالٍ .۴
1.الخصال: ص ۳۵۷ ح ۴۲ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار: ج ۹۲ ص ۲۱۲ ح ۸ .
2.دعائم الإسلام: ج ۱ ص ۱۲۸ ، بحار الأنوار: ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱ .
3.الكافي: ج ۶ ص ۵۰۲ ح ۳۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۱ ص ۱۱۴ ح ۲۳۳ ، مكارم الأخلاق: ج ۱ ص ۱۲۴ ح ۲۸۹ ، بحار الأنوار: ج ۷۶ ص ۷۷ ح ۲۱ .
4.علل الشرائع: ص ۲۸۸ ح ۱ ، تهذيب الأحكام: ج ۱ ص ۲۷ ح ۶۷ وص ۱۲۹ ح ۳۵۲ وليس فيهما «من القرآن» ، بحار الأنوار: ج ۸۱ ص ۴۵ ح ۹ . إنّ الجمع بين هذه الرواية والروايات السابقة لها ، هو كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض في غير السور التي تتضمّن الآيات التي يجب السجود عند قراءتها ، حيث يحرم قراءتها عليهما .