۱۵۹۹.الكافي عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قالَ : قُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ كَيفَ صارَ الرَّجُلُ إذا ماتَ ووُلدُهُ مِنَ القَرابَةِ سَواءٌ تَرِثُ النِّساءُ نِصفَ ميراثِ الرِّجالِ وهُنَّ أضعَفُ مِنَ الرِّجالِ وأقَلُّ حيلَةً؟ فَقالَ عليه السلام : لِأَنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ فَضَّلَ الرِّجالَ عَلَى النِّساءِ بِدَرَجَةٍ ، لِأَنَّ النِّساءَ يَرجِعنَ عِيالاً عَلَى الرِّجالِ۱ .
۱۶۰۰.الإمام الكاظم عليه السلام : إنَّما وُضِعَتِ الزَّكاةُ قوتاً لِلفُقَراءِ وتَوفيراً لِأَموالِهِم .۲
۱۶۰۱.الإمام الصادق عليه السلام - عِندَما سُئِلَ عَن عِلَّةِ الصِّيامِ - : إنَّما فَرَضَ اللَّهُ عزّ وجلّ الصِّيامَ لِيَستَوِيَ بِهِ الغَنِيُّ وَالفَقيرُ وذلِكَ أنَّ الغَنِيَّ لَم يَكُن لِيَجِدَ مَسَّ الجوعِ فَيَرحَمَ الفَقيرَ لِأَنَّ الغَنِيَّ كُلَّما أرادَ شَيئاً قَدَرَ عَلَيهِ فَأَرادَ اللَّهُ عزّ وجلّ أن يُسَوِّيَ بَينَ خَلقِهِ وأن يُذيقَ الغَنِيَّ مَسَّ الجوعِ وَالأَلَمِ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعيفِ فَيَرحَمَ الجائِعَ .۳
۱۶۰۲.علل الشرائع عن محمّد بن سِنان : إنَّ الرِّضا عليه السلام كَتَبَ إلَيهِ [ مُحَمَّدِ بنِ سِنان ]فيما كَتَبَ مِن جَوابِ مَسائِلِهِ ، عِلَّةَ تَزويجِ الرَّجُلِ أربَعَ نِسوَةٍ۴ ، وتَحرُمَ أن تَتَزَوَّجَ المَرأَةُ أكثَرَ مِن واحِدٍ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إذا تَزَوَّجَ أربَعَ نِسوَةٍ كانَ الوَلَدُ مَنسوبا إلَيهِ ، وَالمَرأَةُ لَو كانَ لَها زَوجانِ أو أكثَرُ مِن ذلِكَ لَم يُعرَفِ الوَلَدُ لِمَن هُوَ ، إذ هُمُ المُشتَرِكونَ في نِكاحِها ، وفي ذلِكَ فَسادُ الأَنسابِ وَالمَواريثِ وَالمَعارِفِ .۵
1.الكافي : ج ۷ ص ۸۶ ح ۱ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۵۷۵ .
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۷۳ ح ۱۷۶۶ .
4.إشارة إلى آية ۳ من سورة النساء .
5.علل الشرائع : ج ۲ ص ۵۰۴ ح ۱ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۹۵ ح ۱ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۳۵۷ ، بحار الأنوار : ج ۶ ص ۱۰۰ ح ۲ .