81
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

الظهر والعصر مع عقبة من الليل طويلة.۱

وروي عن "ابن عمر۲" وعن " سعيد بن جبير وعلقمة۳" کلّها نحوه.

۱۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه ركع في الضحى ركعتين، ولم يصلّ صلاة الضحى قطّ، فقيل له: ما رأيناك تصلّي هذه الصلاة قطّ، قال: إنّي كنت نسيت ركعتي الفجر فركعتهما الآن.۴

۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مسروق، قال: كنّا نقرأ في المسجد فيثبت الناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود، ثمّ نقوم فنصلّي للضحى، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال: عباد الله، لم تحمّلوا عباد الله ما لم يحمّلهم الله؟ إن كنتم لابدّ فاعلين ففي بيوتكم.۵

۱۸.الطبراني بإسناده: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: أوّل من صلّى الضحى رجل من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يكنّى بأبي الزوائد.۶

۱۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن زيد بن أرقم؛ أنّه رأى قوماً يصلّون بعدما طلعت الشمس، فقال: لو أدرك هؤلاء السلف الأوّل علموا أنّ غير هذه الصلاة خير منها؛ صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال.۷

۲۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس؛ أنّه سئل عن صلاة الضحى، فقال: إنّها لفي كتاب الله، ولا يعوّض عنها الأعواض، ثمّ قرأ: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾۸.۹

۲۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي هريرة، قال: عليك بسجدتي الضحى، هما خير لك من ناقتين

1.. المعجم الكبير: ج۹ ص۱۷۶ ح۸۸۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۰ ح۴۸۷۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۹۶ ح۴.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۱ ح۴۸۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۹۶ ح۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۹۷ ح۹ وليس فيه من قوله "ويصلّي مابين..." وح ۱۱ وفيه "إنّي لأدع الصلاة الضحى وإنّي لأشتهيها".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۴۳ ح۴۰۱۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۹۶ ح۵.

6.. المعجم الكبير: ج۱ ص۳۰۵ ح۹۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۳۲۸ ح۲۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۹ ح۴۸۳۲.

8.. النور: ۳۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۹۸ ح۱۳، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۵۹ ح۶۸۷۳، المعجم الكبير: ج۲۴ ص۴۰۶ ح۹۸۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۷۹ ح۴۸۷۰ كلّها نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
80

«لا يحافظ على صلاة الضحى إلاّ أوّاب»، قال: «وهي صلاة الأوّابين».۱

وروي عن "أنس بن مالك۲" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۱۱.الترمذي: حدّثنا زياد بن أيّوب البغدادي، حدّثنا محمّد بن ربيعة، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان النبيّ الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلّي الضحى حتّى نقول: لا يدع، ويدعها حتّى نقول: لا يصلّي.۳

۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: حدّثني جعفر بن محمّد علیه السلام:

«إنّ عليّ بن أبي طالب علیه السلام كان يذكر له هذه الصلاة التي أحدث الناس فيقول: صلّوا ما استطعتم؛ فإنّ الله لا يعذّب على الصلاة».۴

۱۳.البخاري بإسناده: عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلّون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة....۵

وروي عن "محمّد۶" نحوه.

۱۴.البخاري بإسناده: عن مورق، قال: قلت لابن عمر: أتصلّي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر، قال: لا....۷

۱۵.الطبراني بإسناده: عن الشعبي يقول: كان عبد الله بن مسعود لا يصلّي الضحى ويصلي ما بين

1.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۵۹ ح۱۱۸۲، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۲۸ ح۱۲۲۴، المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۵۹ ح۳۸۶۵، التاريخ الكبير: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۱۵۷.

2.. شعب الإيمان: ج۶ ص۴۲۸ ح۸۷۶۲، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۷۷ ح۴۱۶۷ و ص۲۱۸ _ ۲۱۹ ح۴۲۷۷، المعجم الصغير: ج۲ ص۲۰ وفيها "صلّ الضحى فإنّها صلاة الأوّابين قبلك".

3.. سنن الترمذي: ج۲ ص۳۴۲ ح۴۷۷، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۴۲ ح۱۱۱۵۵ و ص۷۳ ح۱۱۳۱۲، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۹۱ _ ۹۲ ح۱۲۶۵، مسند ابن الجعد: ص۲۹۹ ح۲۰۲۹.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۷۸ ح۴۸۶۵.

5.. صحيح البخاري: ج۲ ص۶۳۰ ح۱۶۸۵، صحيح مسلم: ج۲ ص۹۱۷ ح۲۲۰.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۹۶ ح۳ وفي ذيله "ونعمت البدعة".

7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۹۴ ح۱۱۲۱، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۲۴۹ _ ۲۵۰ ح۴۷۵۸، مسند أبي داود الطيالسي: ص۲۶۳ ح۱۹۴۶، مسند ابن الجعد: ص۴۰۷ ح۲۷۷۷ وفيه "عن ابن عمر أنّه كان إذا سئل عن سبحة الضحى، قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها، ولقد اُصيب عثمان وما أحد يصلّيها".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2337
صفحه از 481
پرینت  ارسال به