وروي عن "ابن عمر۱" وعن "أنس بن مالك۲" وعن "كعب بن مالك۳" وعن "الزهري۴" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
۳.مسلم النيسابوري: حدّثنا زهير بن حرب وابن نمير، قالا: حدّثنا إسماعيل ـ وهو ابن عليّة ـ، عن أيّوب، عن القاسم الشيباني: إنّ زيد بن أرقم رأى قوماً يصلّون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أنّ الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال»۵.۶
وروي عن "ابن عبّاس۷" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه
۴.البخاري: حدّثنا حفص بن عمر، قال: حدّثنا شعبة، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى، قال: ما أنبأنا أحد أنّه رأى النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم صلّى الضحى غير اُمّ هانئ؛ ذكرت أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يوم فتح مكّة اغتسل في بيتها، فصلّى ثمان ركعات، فما رأيته صلّى صلاة أخفّ منها غير أنّه يُتمّ الركوع والسجود.۸
۵.ابن حنبل: حدّثنا هاشم بن القاسم، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:
1.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۳۰ _ ۲۳۱ ح۱۲۲۹، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۲۶۹ _ ۲۷۰ ح۲۵۲۸.
2.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۶۶ ح۱۲۳۵۵ و ص۳۱۹ ح۱۲۶۲۲، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۲۳۲ _ ۲۳۳ ح۴۳۲۱، حلية الأولياء: ج۹ ص۱۶ وفيها "لم ير رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلّي الضحى إلّا أن يخرج في سفر أو يقدم من سفر".
3.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۹۶ ح۷۴، سنن أبي داود: ج۳ ص۹۱ ح۲۷۸۱، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۲۳۷ ح۸۷۷۴ وفيها "إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان لا يقدم من سفر إلّا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلّى فيه ركعتين، ثمّ جلس فيه".
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۷۷ ح۴۸۶۲ وفيه "لم يصلّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صلاة الضحى قطّ، إلّا يوم فتح مكّة، وإذا قدم من سفر".
5.. ترمض الفصال: هي أن تحمی الرمضاء [أي الرمال] فتبرك الفصال [أي أولاد الإبل] من شدّة حرّها و إحراقها أخفافها (النهایة: ج۲ ص۲۶۴ «رمض»).
6.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۱۵ _ ۵۱۶ ح۱۴۳، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۷۴ ح۱۹۲۸۴ و ص۸۵ ح۱۹۳۳۸، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۲۹ ح۱۲۲۷، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۲۸۰ ح۲۵۳۹.
7.. تاريخ الإسلام للذهبي: ج۳۷ ص۲۱۹ وفيه "إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أتى مسجد قباء، فإذا قوم يصلّون صلاة الضحى، فقال: صلاة رغبةٍ ورهبة، كان الأوّابون يصلّونها حين ترمَض الفِصال".
8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۷۲ ح۱۰۵۲ و ص۳۹۴ _ ۳۹۵ ح۱۱۲۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۹۷ ح۸۰.