55
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة.۱

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الاحتضار ومايناسبه ما يدلّ عليه.

۲۱ _ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه۲

۱.البخاري: حدّثنا أبو معمر، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم من المدينة إلى مكّة، فكان يصلّي ركعتين ركعتين حتّى رجعنا إلى المدينة....۳

وروي عن "عمران بن حصين۴" وعن "ابن عبّاس۵" وعن "ابن عمر۶" وعن "أبي هريرة۷" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.البخاري: حدّثنا مسدّد، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فُرِضت الصلاة ركعتين، ثمّ هاجر النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأوّل.۸

وروي عن "سلمان۹" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۱۵ ح۱۴۰، سنن أبي داود: ج۲ ص۴۰ _ ۴۱ ح۱۳۴۲، سنن الترمذي: ج۲ ص۳۰۶ ح۴۴۵، سنن النسائي: ج۳ ص۱۹۹ _ ۲۰۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۸۱ _ ۸۳.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۷ ح۱۰۳۱، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۱ ح۱۵.

4.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۰۲ _ ۲۰۳ ح۱۹۸۹۲، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۷۰ ح۱۶۴۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۴ ح۵۳۸۷ و ص۲۱۹ ح۵۴۸۴ وفيها "ما سافر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم سفراً إلّا صلّى ركعتين ركعتين حتّى يرجع".

5.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۱۹ ح۲۱۵۹ وفيه "إذا خرج من أهله لم يصلّ إلّا ركعتين حتّى رجع إلى أهله".

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۶۷ وفيه "إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين، حتّى يرجع إليها"، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۳۹۰ ح۵۵۹۴ وفيه "لا يصلّي في السفر إلّا ركعتين غير أنّه كان يتهجّد من الليل".

7.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۲۱ ح۴۵۶۲، مسند ابن راهويه: ج۱ ص۷۶ _ ۷۷ ذیل ح۴.

8.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۴۳۱ ح۳۷۲۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۸ ح۱.

9.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۳۱۳ ح۵۴۰۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
54

وروي عن "الشعبي وعطاء والقاسم وطاووس وابن جريج۱" نحوه.

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان يستحبّ إذا فاتته الأربع قبل الظهر أن يصلّي تلك الأربع بعد الظهر.۲

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن مهاجر بن القطبية، قال: فاتت عبد الله بن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة.۳

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: لا تقضی ركعتي الفجر.۴

وروي عن " الشعبي وأبي حنيفة۵" نحوه.

۱۱.النووي ـ في استحباب قضاء النوافل الراتبة ـ: به قال محمّد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما: لا يقضي.۶

ويأتي في الباب۳۱ و ۳۳ من هذه الأبواب والباب ۳۹ و ۵۱ و ۵۷ من أبواب المواقيت والباب ۲ من أبواب قضاء الصلوات ما يدلّ عليه.

۱۹ _ باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه۷

۲۰ _ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض، وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ۸

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعاً، عن أبي عوانة، قال سعيد:

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۵۶ ح۴ وج ۸ ص۴۱۲ ح۴ وفيهما "صلاهما بعد صلاة الفجر" وح ۳ وح ۵ و المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۴۱ ح۴۰۱۳ وفيه "إذا أخطأت أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح" وص ۴۴۲ ح۴۰۱۴ وفيه "صلّ مع الإمام، فإذا فرغ اركعهما بعد الصبح" وح ۴۰۱۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۹ ح۴۸۳۱.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۷ ح۴۷۸۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۵۷ ح۸.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۴۵ ح۴۰۲۶ وفيه "فليس عليه شيء" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۴۱۲ ح۶ وفيه "أنّ أبا حنیفة قال: ليس عليه أن يقضيهما".

6.. المجموع للنووي: ج۴ ص۴۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۷۸ _ ۷۹.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۷۹ _ ۸۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2233
صفحه از 481
پرینت  ارسال به