وروي عن "الشعبي وعطاء والقاسم وطاووس وابن جريج۱" نحوه.
۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان يستحبّ إذا فاتته الأربع قبل الظهر أن يصلّي تلك الأربع بعد الظهر.۲
۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن مهاجر بن القطبية، قال: فاتت عبد الله بن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة.۳
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: لا تقضی ركعتي الفجر.۴
وروي عن " الشعبي وأبي حنيفة۵" نحوه.
۱۱.النووي ـ في استحباب قضاء النوافل الراتبة ـ: به قال محمّد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما: لا يقضي.۶
ويأتي في الباب۳۱ و ۳۳ من هذه الأبواب والباب ۳۹ و ۵۱ و ۵۷ من أبواب المواقيت والباب ۲ من أبواب قضاء الصلوات ما يدلّ عليه.
۱۹ _ باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه۷
۲۰ _ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض، وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ۸
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعاً، عن أبي عوانة، قال سعيد:
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۵۶ ح۴ وج ۸ ص۴۱۲ ح۴ وفيهما "صلاهما بعد صلاة الفجر" وح ۳ وح ۵ و المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۴۱ ح۴۰۱۳ وفيه "إذا أخطأت أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح" وص ۴۴۲ ح۴۰۱۴ وفيه "صلّ مع الإمام، فإذا فرغ اركعهما بعد الصبح" وح ۴۰۱۵.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۹ ح۴۸۳۱.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۷ ح۴۷۸۰.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۵۷ ح۸.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۴۵ ح۴۰۲۶ وفيه "فليس عليه شيء" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۴۱۲ ح۶ وفيه "أنّ أبا حنیفة قال: ليس عليه أن يقضيهما".
6.. المجموع للنووي: ج۴ ص۴۳.
7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۷۸ _ ۷۹.
8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۷۹ _ ۸۱.