۲۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور قال: سألت إبراهيم عن صلاة الليل فقال: يكفيك التشهد في كل ركعتين إلا أن تكون لك حاجة.۱۴۱
۲۵.ابن أبي شيبة بإسناده: قال عبد الله: أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد.۱۵۲
۲۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر؛ أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا.۱۶۳
وروي عن "إبراهيم ونافع ويحيى۱۷"۴وعن "بشر بن الحارث۱۸"۵كلها نحوه.
۲۷.البيهقي بإسناده: عن إسماعيل بن زيد بن ثابت: ان زيدا كان يوتر بخمس لا يسلم الا في الخامسة.۱۹۶
۲۸.عبد الرزاق بإسناده: عن عروة؛ أنه أوتر بخمس ما جلس إلا في الوتر.۲۰۷
۲۹.ابن أبي شيبة بإسناده: أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر بركعة.۲۱۸
وروي عن "سفيان الثوري۲۲"۹نحوه.
۳۰.النووي: ـ في مذاهب العلماء في التسليم من كل ركعتين في النوافل ـ: يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة وان الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وبهذا
1.۴. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۵ ح۱۰.
2.۵. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۰۵ ح۶.
3.۶. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۵ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۰۱ ح۴۲۲۶ وفي صدره "أنّه كان يصلّي بالليل مثنى مثنى"، سنن الترمذي: ج۲ ص۴۹۱ ذیل ح۵۹۷.
4.۷. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۶ ح۳ وح ۴ وح ۵.
5.۸. تاريخ بغداد: ج۸ ص۴۰۹ وفيه "صلّ بالنهار أربعاً أربعاً، وبالليل ركعتين ركعتين. قلت: عنى بذلك النوافل".
6.۹. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲ ح۴۸۰۷، التاريخ الكبير: ج۱ ص۳۵۵ ح۱۱۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۹۳ ح۶.
7.۰. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶ ح۴۶۶۵ وح ۴۶۶۶ وفيه "أوتر بخمس أو سبع ما جلس للمثنى".
8.۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۴۱۶ ح۱۳، المجموع للنووي: ج۴ ص۲۲ وفيه "قال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلّا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب، قال: لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصحّ".
9.۲. المجموع للنووي: ج۴ ص۲۲.