49
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

قال مالك واحمد وداود وابن المنذر وحكى عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وقال أبو حنيفة التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان.۱

وتقدم في الباب ۱۳ ويأتي في الباب ۲۸ من هذه الأبواب وفي الباب ۴۶ و ۵۳ من أبواب المواقيت مايدل عليه.

۱۶ _ باب جواز ترك النوافل۲

۱.عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء هل شيء من التطوع واجب؟ قال: لا.۳

۲.الشافعي: التطوع وجهان صلاة جماعة وصلاة منفردة وصلاة الجماعة مؤكدة ولا أجيز تركها لمن قدر عليها بحال وهو صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء، فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه وأوكد صلاة المنفرد وبعضه أوكد من بعض الوتر وهو يشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهما وإن لم أوجبهما عليه ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل في الليل والنهار.۴

وتقدم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۲۵ من هذه الأبواب مايدل عليه.

۱۷ _ باب تأكد استحباب المداومة على النوافل، والاقبال بالقلب على الصلاة۵

۱.البخاري: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«ان الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها

1.. المجموع للنووي: ج۴ ص۵۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۶۷ _ ۷۰.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۳ ح۴۸۰۵.

4.. كتاب الاُم: ج۱ ص۸۶ وص ۱۶۷، مختصر المزني: ص۲۰.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۷۰ _ ۷۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
48

۲۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور قال: سألت إبراهيم عن صلاة الليل فقال: يكفيك التشهد في كل ركعتين إلا أن تكون لك حاجة.۱۴۱

۲۵.ابن أبي شيبة بإسناده: قال عبد الله: أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد.۱۵۲

۲۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر؛ أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا.۱۶۳

وروي عن "إبراهيم ونافع ويحيى۱۷"۴وعن "بشر بن الحارث۱۸"۵كلها نحوه.

۲۷.البيهقي بإسناده: عن إسماعيل بن زيد بن ثابت: ان زيدا كان يوتر بخمس لا يسلم الا في الخامسة.۱۹۶

۲۸.عبد الرزاق بإسناده: عن عروة؛ أنه أوتر بخمس ما جلس إلا في الوتر.۲۰۷

۲۹.ابن أبي شيبة بإسناده: أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر بركعة.۲۱۸

وروي عن "سفيان الثوري۲۲"۹نحوه.

۳۰.النووي: ـ في مذاهب العلماء في التسليم من كل ركعتين في النوافل ـ: يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة وان الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وبهذا

1.۴. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۵ ح۱۰.

2.۵. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۰۵ ح۶.

3.۶. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۵ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۰۱ ح۴۲۲۶ وفي صدره "أنّه كان يصلّي بالليل مثنى مثنى"، سنن الترمذي: ج۲ ص۴۹۱ ذیل ح۵۹۷.

4.۷. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۶ ح۳ وح ۴ وح ۵.

5.۸. تاريخ بغداد: ج۸ ص۴۰۹ وفيه "صلّ بالنهار أربعاً أربعاً، وبالليل ركعتين ركعتين. قلت: عنى بذلك النوافل".

6.۹. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲ ح۴۸۰۷، التاريخ الكبير: ج۱ ص۳۵۵ ح۱۱۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۹۳ ح۶.

7.۰. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶ ح۴۶۶۵ وح ۴۶۶۶ وفيه "أوتر بخمس أو سبع ما جلس للمثنى".

8.۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۴۱۶ ح۱۳، المجموع للنووي: ج۴ ص۲۲ وفيه "قال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلّا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب، قال: لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصحّ".

9.۲. المجموع للنووي: ج۴ ص۲۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2219
صفحه از 481
پرینت  ارسال به