467
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

حاشيتها ـ قالت: يا رسول الله، إنّي نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنّها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها؟ فقال: «نعم»، فجلس النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم في المجلس ثمّ رجع فطواها، ثمّ أرسل بها إليه....۱

۲.مسلم النيسابوري: حدّثني محمّد بن المثنّی العنزی، أخبرنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، قال:

كنّا عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابى النمار۲ أو العباء، متقلّدي السيوف، عامّتهم من مضر، بل كلّهم من مضر، فتمعّر۳ وجه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثمّ خرج فأمر بلالاً فأذّن وأقام فصلّى، ثمّ خطب فقال: «... تصدّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع برّه، من صاع تمره... » فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفّه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثمّ تتابع الناس حتّى رأيت كومين من طعام وثياب حتّى رأيت وجه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يتهلّل كأنّه مذهبة....۴

۳.أبو داود: حدّثنا عليّ بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب، ثنا أبو بدر، ثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان، عن نبيح، عن أبي سعيد، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم:

«أيّما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُري كساه الله من خُضر الجنّة، وأيّما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، وأيّما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم».۵

وروي عن"سعد الطائي۶" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

1.. صحيح البخاري: ج۲ ص۷۳۷ ح۱۹۸۷ وج ۵ ص۲۱۸۹ ح۵۴۷۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۸۰ ح۹۶۵۹، المعجم الكبير: ج۶ ص۲۰۰ ح۵۹۹۷، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۰ ح۶۲۳۴.

2.. وفي هامش المصدر: مجتابي النمار: نصب علی الحالیة، أي لابسیها خارقین أوساطها مقوّرین. یقال: اجتبت القمیص؛ أي دخلت فیه. والنمار: جمع نمرة، وهي ثیاب صوف فیها تنمیر، کأنّها أخذت من لون النمر.

3.. فتمعّر: أي تغیّر (النهایة: ج۴ ص۳۴۲ «معر»).

4.. صحيح مسلم: ج۲ ص۷۰۴ ح۶۹، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۵۸ ح۱۹۱۹۵، صحيح ابن حبّان: ج۸ ص۱۰۱ ح۳۳۰۸، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۹۳ ح۷۷۴۱.

5.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۳۰ ح۱۶۸۲، سنن الترمذي: ج۴ ص۶۳۳ ح۲۴۴۹، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۹ ح۱۱۱۰۱ وفيهما "أيّما مؤمن" بدل "أيّما مسلم"، سنن البيهقي: ج۴ ص۳۱۱ ح۷۸۰۵.

6.. الزهد لهنّاد: ج۱ ص۳۵۱ ح۶۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۱۳۳ ح۵۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
466

۷۰ _ باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه۱

۱.أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن عبد ربّه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه، وقال: إنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم نهى عن ذا، ونهى النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.۲

۲.الطبراني: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن النعمان الفراء، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير، قال: كنّا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في طعام فتناول۳ رجل من القوم خادم أهل البيت منديلاً، فتناوله ثوبه فمسح به، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«لا تتمندل بثوب من لم تكس».۴

۷۱ _ باب استحباب سعة الجربان في ثوب۵

۷۲ _ باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا۶

تقدّم في الباب ۱ و ۲ و ۴ و ۷ و ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۷۳ _ باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن فقيراً كان أو غنياً ووجوبه مع ضرورته۷

۱.البخاري: حدّثنا يحيى بن بكير، حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، قال: سمعت سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة ببردة ـ قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۱۰ _ ۱۱۱.

2.. سنن أبي داود: ج۴ ص۲۵۸ ح۴۸۲۷، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۲۱ ح۲۰۴۷۲ وص ۳۲۸ ح۲۰۵۰۸، المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۳۰۳ ح۷۷۱۳ كلاهما نحوه وفيهما "... ولا يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك"، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۳۰ ح۵۹۰۰.

3.. في مجمع الزوائد (ج ۵ ص۳۰): "فسأل" بدل "فتناول".

4.. المعجم الكبير: ج۳ ص۲۱۹ ح۳۱۹۱.

5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۱۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۱۲.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۱۳ _ ۱۱۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2256
صفحه از 481
پرینت  ارسال به