۱۷.الطبراني: حدّثنا أحمد بن زيد بن الحريش الأهوازي، ثنا محمّد بن معمر البحراني، ثنا حميد بن حمّاد بن أبي الخوار أبي الجهم، حدّثتني تغلب بنت الخوار، عن خالتها خليدة بنت قعنب ـ ؛ وكانت من النسوة اللاتي أتين رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فبايعنه ـ قالت: فأتته امرأة عليها سوار من ذهب، فأبى أن يبايعها، فخرجت من الزحام فرمت السوار، ثمّ جاءت فبايعها، فخرجت تنظر السوار، فذهبت تنظره فإذا هو ذهب به.۱
۱۸.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا إسرائيل، عن جابر عن أبي جعفر علیه السلام، قال:
«إنّي لأكسو بناتي الحرير وأحلّيهنّ بالذهب».۲
۱۹.البيهقي بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تحلّي بني أخيها الذهب.۳
۲۰.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال: لا بأس بالحرير والذهب للنساء.۴
وروي عن "مالك۵" وعن "محمّد بن الحسن و أبي حنيفة۶" کلّها نحوه.
۲۱.مالك: عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كان يحلّي بناته وجواريه الذهب....۷
وروي عن"أسماء بنت أبي بكر۸ " وعن"عائشة۹" وعن"محمّد بن الحسن وأبي حنيفة۱۰" كلّها نحوه.
۲۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعي تبر فقال: أتريد أن تحلّي به مصحفاً؟ قلت: لا، قال: لتحلّي به سيفاً؟ قال: قلت: اُحلّي به ابنتي، قال: هل عسيت
1.. المعجم الكبير: ج۲۴ ص۲۵۰ ح۶۳۸.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۴ ح۷.
3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۳۰ ح۶۲۴۶.
4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۲ ص۷۲۴ح۸۴۹، الآثار لأبي يوسف: ص۴۴۹ ح۱۰۳۲ وفيه "وكره للرجال".
5.. الموطّأ: ج۲ ص۹۱۱ ذيل ح۴ وفيه "أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب... فأنا أكرهه للرجال، الكبير منهم والصغير".
6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۲ ص۷۲۴ح۸۴۹وليس فيه "وكره للرجال".
7.. الموطّأ: ج۱ ص۲۵۰ ح۱۱، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۳۳ ح۷۵۳۶، الآثار لأبي يوسف: ص۴۵۰ ح۱۰۳۵ مثله، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۲ ص۷۲۴ح۸۵۰ وفیه "حلّی بناته بالذهب".
8.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۰۹ ح۱۰، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۳۴ ح۷۵۴۲، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۹۴ ح۲۳۵۵.
9.. سنن البيهقي: ج۴ ص۲۳۲ ح۷۵۳۵، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۲ ص۷۲۴ح۸۵۰، الآثار لأبي يوسف: ص۴۴۹ ح۱۰۳۳.
10.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۲ ص۷۲۵ ذيل ح۸۵۰ .