۲۳.أبو نعيم الأصبهاني بإسناده: عن الأوزاعي، قال: نقش رجل على خاتم عمر بن عبدالعزيز، فحبسه خمس عشرة ليلة، ثمّ خلّى سبيله.۱
۲۴.الطحاوي بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يكره أن ينقش الرجل على خاتمه صورة، وقال: إذا ختمت لها فقد صوّرت بها.۲
وتقدّم في الباب ۱۷ من أبواب أحكام الخلوة والباب ۴۶ من أبواب لباس المصلّي والباب ۴۶ و ۶۰ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۹۴ من أبواب ما يكتسب به ما يدلّ عليه.
۶۳ _ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة۳
۱.أبو داود: حدّثنا ابن نفيل، ثنا محمّد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، قال: حدّثني يحيى بن عبّاد، عن أبيه عبّاد بن عبد الله، عن عائشة، قالت: قدمَت على النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فيه فصّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعود معرضاً عنه، أو ببعض أصابعه، ثمّ دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب، فقال: «تحلّي بهذا يا بنية».۴
۲.النسائي: أخبرنا عليّ بن الحسين الدرهمي، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيّوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى؛ أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«اُحلّ الذهب والحرير لإناث اُمّتي... »۵.
وروي عن"عليّ بن أبي طالب علیه السلام۶" وعن"عمر۷" وعن"زيد بن أرقم۸" وعن"ابن عبّاس۹"
1.. حلية الأولياء: ج۵ ص۳۱۱.
2.. شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۶۵.
3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۰۳ _ ۱۰۴.
4.. سنن أبي داود: ج۴ ص۹۲ ح۴۲۳۵، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۰۲ ح۳۶۴۴، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۳۲ ح۲۴۹۳۴، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۳۸ ح۷۵۵۹.
5.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۱، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۱۷ ح۱۷۲۰ نحوه، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۲۶ ح۱۹۵۲۰ وص ۱۲۹ ح۱۹۵۳۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۹۶ ح۴۲۲۰ وج۳ ص۳۹۰ ح۶۱۱۲.
6.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۸۹ ح۳۵۹۵.
7.. المعجم الصغير: ج۱ ص۱۶۷.
8.. المعجم الكبير: ج۵ ص۲۱۱ ح۵۱۲۵، الفردوس: ج۲ ص۲۵۰ ح۳۱۷۵.
9.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۳ ح۱۰۸۸۹، مسند البزّار: ج۱۱ ص۱۱۵ ح۴۸۳۶.