437
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

وتقدّم في الباب ۳۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۵ _ باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه۱

۱.البخاري: حدّثنا آدم بن أبي أياس، حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: لما أراد النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنّهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوماً، فاتّخذ خاتماً من فضّة، ونقشه: "محمّد رسول الله"، فكأنمّا أنظر إلى بياضه في يده.۲

۲.الطبراني: حدّثنا زيد بن المهتدي أبو حبيب المروزي، قال نا سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: نا عمر بن هارون، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«أمرت بالنعلين والخاتم».۳

۳.أبو داود: حدّثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضّل ـ يعنى ابن فضالة ـ عن عياش بن عبّاس القتباني، عن أبي الحصين ـ يعني الهيثم بن شفي ـ عن أبي ريحانة: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن عشر: عن... ولبوس الخاتم إلّا لذي سلطان.۴

۴.النسائي: أخبرنا محمّد بن عليّ بن حرب، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: حدّثنا مالك بن مغول، عن سليمان الشيباني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اُتّخذ خاتماً فلبسه، قال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة واليكم نظرة»، ثمّ ألقاه.۵

وروي عن "طاووس۶" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۵.الطبراني: حدّثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: لم يكن رسولُ الله صلی الله علیه و اله و سلم ولا أبو بكر ولا عمر يلبسون

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۷۶ _ ۷۷.

2.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۲۰۵ ح۵۵۳۷ وج۳ ص۱۰۷۴ ح۲۷۸۰، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۵۷ ح۵۶.

3.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۵۸ ح۳۶۰۳.

4.. سنن أبي داود: ج۴ ص۴۸ ح۴۰۴۹، سنن النسائي: ج۸ ص۱۴۳،مسند ابن حنبل: ج۶ ص۹۸ ح۱۷۲۱۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۲ ح۶۱۲۱.

5.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۹۴، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۹۰ ح۲۹۶۳، صحيح ابن حبّان: ج۱۲ ص۳۰۵ ح۵۴۹۳، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۳۲ ح۱۲۴۰۸.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۶۴ ح۲ و فيه "كان لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم خاتم من فضّة في يده، فقال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: لكم نظرة ولهذا نظرة، لقد عناني هذا اليوم. فنزعه فأعطاه رجلاً".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
436

۹.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: أينتعل اليسرى قبل اليمنى، أو ينزع اليمنى قبل اليسرى؟ قال: أكره هذا كلّه.۱

ويأتي في الباب ۴۰ من أبواب أحكام المساجد ما يدلّ عليه.

۴۴ _ باب كراهة المشي في حذاء واحد وفي خفّ واحد۲

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليُحفِهما جميعاً أو لينعلهما».۳

وروي عن "جابر۴" وعن "ابن عبّاس۵" وعن "أبي سعيد الخدري۶" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن القاسم، عن عائشة: كانت تمشي في خفّ واحد وتقول: لأخيفنّ أبا هريرة.۷

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد؛ في الذي يمشي في نعل واحدة، قال: يكرهونه ويقولون: لا ولا خطوه.۸

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر، قال: لا يمشي في النعل الواحدة.۹

۵.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو خفّ واحدة؟ قال: إي لعمري.۱۰

1.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۴۸۸۱ الرقم ۳۵۸۳.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۷۵ _ ۷۶.

3.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۲۰۰ ح۵۵۱۸، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۶۰ ح۶۸ مثله.

4..صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۶۱ ح۷۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۵۰۵ ح۹۷۹۹، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۷ ح۱۴۲۰ وليس فيها ذيله.

5.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۸۸ ح۲۹۵۱، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۱۹ ح۱۲۳۵۹وفيهما "أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد أو خفّ واحد".

6.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۸۴ ح۱۱۳۷۸، المعجم الأوسط: ج۸ ص۳۵۵ ح۸۸۵۷وفيهما "أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد أو خفّ واحد".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۱ ح۳.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۴.

10.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۴۸۸۰ الرقم ۳۵۸۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2252
صفحه از 481
پرینت  ارسال به