«كان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم إذا انقطع شسع نعله مشى في واحدة والأخرى في يده حتّى يجد شسعاً فيلبسها».۱
۴.عبدالرزّاق: عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، قال: أخبرني من رأى عليّاً علیه السلام يمشي في نعل واحدة وسط السماط۲.۳
۵.الترمذي بإسناده: عن عائشة: أنّها مشت بنعل واحدة.۴
وروي عن "ابن عمر و الثوري وسالم بن عبد الله۵" كلّها مثله.
۶.ابن حنبل بإسناده: عن أبي هريرة:... إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في نعل واحد، ليُحفِهما جميعاً أو لينعلهما جميعاً.۶
۷.أبو نعيم الأصبهاني بإسناده: عن إسماعيل بن عبدالملك بن رفيع، قال: رأيت سعيد بن جبير انقطع شسعه فخلع نعله حتّى أصلحها.۷
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان لا يرى بأساً أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح شسعه.۸
ويأتي في الباب ۴۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳۷ _ باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل۹
۱.الحاكم النيسابوري: حدّثني أبو القاسم الحسن بن محمّد بن الحسن بن عقبة بن خالد السكوني بالكوفة، حدّثني أبي، عن أبيه الحسن بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد السكوني، ثنا موسى بن
1.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۲۱۶ ح۴۰۱۴.
2.. السِّماط: الجماعة من الناس والنخل (النهایة: ج۲ ص۴۰۱ «سمط»).
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۱۶۶ ح۲۰۲۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۱، التاريخ الكبير: ج۶ ص۱۷۹ ح۲۰۹۶ نحوه.
4.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۴۴ ح۱۷۸۷.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۱۶۶ ح۲۰۲۲۰ وفيه "رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة أذرعاً... ورأيت الثوري يمشي في نعل واحدة "، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۴.
6.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۲ ح۷۳۵۳.
7.. حلية الأولياء: ج۷ ص۱۱۱ وج۴ ص۲۸۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۵.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۲.
9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۶۶.