431
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

«كان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم إذا انقطع شسع نعله مشى في واحدة والأخرى في يده حتّى يجد شسعاً فيلبسها».۱

۴.عبدالرزّاق: عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، قال: أخبرني من رأى عليّاً علیه السلام يمشي في نعل واحدة وسط السماط۲.۳

۵.الترمذي بإسناده: عن عائشة: أنّها مشت بنعل واحدة.۴

وروي عن "ابن عمر و الثوري وسالم بن عبد الله۵" كلّها مثله.

۶.ابن حنبل بإسناده: عن أبي هريرة:... إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في نعل واحد، ليُحفِهما جميعاً أو لينعلهما جميعاً.۶

۷.أبو نعيم الأصبهاني بإسناده: عن إسماعيل بن عبدالملك بن رفيع، قال: رأيت سعيد بن جبير انقطع شسعه فخلع نعله حتّى أصلحها.۷

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان لا يرى بأساً أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح شسعه.۸

ويأتي في الباب ۴۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۷ _ باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل۹

۱.الحاكم النيسابوري: حدّثني أبو القاسم الحسن بن محمّد بن الحسن بن عقبة بن خالد السكوني بالكوفة، حدّثني أبي، عن أبيه الحسن بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد السكوني، ثنا موسى بن

1.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۲۱۶ ح۴۰۱۴.

2.. السِّماط: الجماعة من الناس والنخل (النهایة: ج۲ ص۴۰۱ «سمط»).

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۱۶۶ ح۲۰۲۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۱، التاريخ الكبير: ج۶ ص۱۷۹ ح۲۰۹۶ نحوه.

4.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۴۴ ح۱۷۸۷.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۱۶۶ ح۲۰۲۲۰ وفيه "رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة أذرعاً... ورأيت الثوري يمشي في نعل واحدة "، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۴.

6.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۲ ح۷۳۵۳.

7.. حلية الأولياء: ج۷ ص۱۱۱ وج۴ ص۲۸۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۲ ح۲.

9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۶۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
430

الحسن، قال: سمعت سهم بن المعتمر يحدّث عن الهجيمي: أنّه قدم المدينة فلقي النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم في بعض أزقّة المدينة، فوافقه فإذا هو متّزر بإزار قطر قد انتثرت حاشيته، وقال: عليك السلام يا رسول الله، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «"عليك السلام" تحيّة الموتى»، فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال صلی الله علیه و اله و سلم:

«لا تحقرنّ شيئاً من المعروف أن تأتيه... ولو أن تهب الشسع».۱

۳۶ _ باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد إصلاح الاُخرى۲

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدّثنا يحيى بن يحيى، حدّثنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ـ أو سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول ـ:

«إذا انقطع شسع أحدكم ـ أو من انقطع شسع نعله ـ فلا يمشِ في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه».۳

وروي عن "أبي هريرة۴" وعن "شدّاد بن أوس۵" كلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.الترمذي: حدّثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدّثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي، حدّثنا هريم ـ وهو ابن سفيان البجلي ـ عن ليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ربما مشى النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم في نعل واحدة.۶

۳.الطبراني: حدّثنا عليّ بن سعيد الرازي، قال: نا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: نا ابن أبي فديك، قال: نا عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه عن عليّ علیه السلام، قال:

1.. السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۸۶ ح۹۶۹۴، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۰۲ ح۱۵۹۵۵، تعظيم قدر الصلاة: ج۲ ص۸۱۳ ح۸۰۷.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۶۵.

3..صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۶۱ ح۷۱، سنن أبي داود: ج۴ ص۷۰ ح۴۱۳۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۵۰۵ ح۹۷۹۸، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۷ ح۱۴۱۲۰.

4.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۶۰ ح۶۹، سنن النسائي: ج۸ ص۲۱۷، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۶۰ ح۷۴۵۱.

5.. المعجم الكبير: ج۷ ص۲۸۰ ح۷۱۳۷.

6.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۴۴ ح۱۷۷۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2157
صفحه از 481
پرینت  ارسال به