35
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۳.ابن حنبل: حدّثنا أبو عامر، حدّثنا عبد الجليل ـ يعني ابن عطية ـ حدّثنا مزاحم بن معاوية الضبّي، عن أبي ذرّ: إنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصنين من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، قال: فقال: «يا أبا ذرّ» قلت: لبيك يا رسول الله! قال:

«إنّ العبد المسلم ليصلّي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة».۱

۴.ابن حنبل: حدّثنا الحكم بن نافع، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، أنّ أبا رهم السمعي كان يحدّث، أنّ أبا أيّوب الأنصاري حدّثه؛ أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم كان يقول:

«إنّ كلّ صلاة تحطّ ما بين يديها من خطيئة».۲

۵.ابن الجعد بإسناده: عن عديّ بن ثابت، قال: كان يقال: الصلاة قربان المتّقين.۳

ويأتي في الباب ۱۷ و ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ _ باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها، وجملة من أحكامها۴

۱.البخاري: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك بن أنس، عن عمّه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه؛ أنّه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من أهل نجد ثائر الرأس یُسمع دوي صوته ولا یُفقَهُ ما يقول حتّى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا إلّا أن تطوّع...».۵

وروي عن "أنس بن مالك۶" وعن "ابن عبّاس۷" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

1.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۱۳۳ ح۲۱۶۱۲.

2.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۱۳۱ ح۲۳۵۶۲، المعجم الكبير: ج۴ ص۱۲۶ ح۳۸۷۹ و ح۳۸۸۰.

3.. مسند ابن الجعد: ص۸۶ ح۴۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۸۰ ح۱۱، تفسير الطبري: ج۴ ص۱۹۱ الجزء السادس.

4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵ _ ۵۸.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵ _ ۲۶ ح۴۶ وج ۲ ص۹۵۱ ح۲۵۳۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۰ _ ۴۱ ح۸.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۵ ح۶۳، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۲ وليس فيه من قوله "فقال هل على غيرها...".

7.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۶۷ ح۲۳۸۰، سنن الدارمي: ج۱ ص۱۶۵ ح۶۵۶ و ص۱۶۶ ح۶۵۷، المعجم الكبير: ج۸ ص۳۰۵ ح۸۱۴۹ وليس فيها "فقال هل على غيرها...".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
34

ابن الجعد بإسناده: عن ابن عبّاس؛ أنّه وقع في عينه الماء فقيل له: ننزع الماء من عينك على أنّك لا تصلّي سبعة أيّام، فقال: لا، إنّه من ترك الصلاة وهو يقدر لقي الله وهو عليه غضبان.۱

۱۱.النووي ـ في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها ـ: إنّه يقتل حدّاً ولا يكفّر. وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف. وقالت طائفة: يكفّر ويجري عليه أحكام المرتدّين في كلّ شيء... و به قال ابن المبارك و إسحاق بن راهويه، وهو أصحّ الروايتين عن أحمد، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني: لا يكفّر ولا يقتل، بل يعزّر ويحبس حتّى يصلّي.۲

وتقدّم في الباب ۲ من أبواب مقدّمة العبادات ويأتي في الباب ۹ من أبواب المواقيت ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب استحباب ابتداء النوافل۳

۱.ابن سلامة: أخبرنا القاضي أبو محمّد عبد الكريم بن المنتصر، ثنا إسماعيل بن الحسن البخاري الزاهد، ثنا أبو حاتم محمّد بن عمر، ثنا أبو ذرّ أحمد بن عبد الله الترمذي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الشامي، ثنا عليّ بن حرب، ثنا موسى بن داود الهاشمي، ثنا ابن لهيعة، عن محمّد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عليّ علیه السلام، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول:

«الصلاة قربان كلّ تقي».۴

وروي عن "جعفر بن محمّد علیه السلام۵".

۲.ابن حنبل: حدّثنا عفّان، حدّثنا وهيب، حدّثنا عبد الله بن وهيب، حدّثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، قال: حدّثنا أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«... الصلاة قربان والصوم جنّة...».۶

1.. مسند ابن الجعد: ص۳۴۰ ح۲۳۳۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۸ ح۳۶۸۴ مثله.

2.. المجموع للنووي: ج۳ ص۱۶.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳ _ ۴۴.

4.. مسند الشهاب: ج۱ ص۱۸۱ ح۲۶۵.

5.. تهذيب الكمال: ج۵ ص۸۹، سير أعلام النبلاء: ج۶ ص۲۶۲.

6.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۲۱۸ ح۱۵۲۸۴، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۹ ح۱۷۲۳، شعب الإيمان: ج۵ ص۵۶ _ ۵۷ ح۵۷۶۱، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۳۸۳ ح۱۹۹۵ وفیه "الصلاة برهان" بدل "الصلاة قربان".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2291
صفحه از 481
پرینت  ارسال به