343
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

وروي عن "ابن عمر۱" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.أبو داود: حدّثنا عليّ بن سهل وإبراهيم بن الحسن، قالا: ثنا حجّاج، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن حفص؛ أنّ عامر بن عبد الله، قال عليّ بن سهل: ابن الزبير، أخبره أنّ مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطّاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثمّ قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول:

«إنّ مع كلّ جرس شيطاناً».۲

۳.المتّقي الهندي: عن أبي أمامة، عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«إنّ الله تعالى يبغض صوت الخلخال كما يبغض الغناء، ويعاقب صاحبه كما يعاقب الزامر، ولا تلبس خلخالاً ذات صوت إلّا ملعونة».۳

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: نبّئت أنّ محمّداً كان يقطع الجلاجل التي تكون على الصبيان.۴

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعي تبر۵، فقال: أتريد أن تحلّي به مصحفاً؟ قلت: لا. قال: لتحلّي به سيفاً؟ قال: قلت: اُحلّي به ابنتي؟ قال: هل عسيت أن تجعلها أجراساً فإنّها تكره.۶

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: حدّثتني ريحانة أنّ أهلها أرسلوها، معها صبّي عليه أجراس، فقال: أخبري أهلك أنّ هذا يتبعه الشيطان.۷

۷.ابن أبي حاتم الرازي بإسناده: عن ابن عبّاس: قوله: ﴿وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾۸ وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجليها خلاخل، فتحرّكهنّ عند الرجال، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؛ لأنّه من عمل الشيطان.۹

1.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۷۹ _ ۱۸۰، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۲۵۸ ح۴۸۱۱، مسند أبي يعلى: ج۵ ص۱۸۹ _ ۱۹۰ ح۵۴۲۳.

2.. سنن أبي داود: ج۴ ص۹۱ _ ۹۲ ح۴۲۳۰.

3.. كنز العمّال: ج۱۶ ص۳۹۳ ح۴۵۰۷۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۴ ح۵.

5.. التِّبر: الذَّهَب کلّه... وقال الجوهري: التِّبر: ما کان من الذهب غیر مضروب، فإذا ضُرب دنانیر فهو عین (لسان العرب: ج۴ ص۸۸ «تبر»).

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۴ ح۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۳ ح۱.

8.. النور: ۳۱.

9.. تفسير ابن أبي حاتم: ج۸ ص۲۵۷۹ _ ۲۵۸۰ ح۱۴۴۳۳، تفسير الطبري: ج۱۰ الجزء ۱۸ ص۱۲۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
342

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مالك بن مغول، قال: رأيت حمّاداً يصلّي وعليّه إزار أصفر.۱

وتقدّم في الباب ۹۸ من أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة والباب ۳ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۱۷ من أبواب أحکام الملابس ولو في غير الصلاة ما يدلّ عليه.

۶۰ _ باب كراهة استصحاب المصلّي دبّة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمّه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة۲

۱.عبد الرزّاق: عن الثوري، عن ليث، قال: يكره أن يكون في فيه الدراهم أو الشيء وهو یصلّي، قال سفيان: ولا بأس أن يصلّي الرجل وفي حجزته الطعام أو الشيء، عن غير واحد.۳

۲.مالك: أكره أن يصلّي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو شيء من الأشياء.۴

وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۱۱ من أبواب مکان المصلّي والباب ۴ من أبواب قواطع الصلاة ما يدلّ عليه.

۶۱ _ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ۵

۶۲ _ باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له۶

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم، ثنا روح، ثنا ابن جريج، عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري، عن عائشة، قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوّتن، فقالت: لا تدخلنها عليَّ إلّا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول:

«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس».۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۹ ح۱۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۶۱ _ ۴۶۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۳۳ ح۳۵۸۴.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۳۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۶۲ _ ۴۶۳.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۶۳ _ ۴۶۴.

7.. سنن أبي داود: ج۴ ص۹۲ ح۴۲۳۱، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۸۶ ح۲۶۱۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۰ ص۴۵۹ ح۱۹۶۹۹ وفيه "وفي رجلها جلاجل في الخلخال، فقالت عائشة: أخرجوا عنّي مفرّقة الملائكة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۴ ح۴ نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2267
صفحه از 481
پرینت  ارسال به