339
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۵۶ _ باب جواز الصلاة فيما لاتحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال۱

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد، قال: كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمرعز أو الوبر بأساً، إنمّا كانوا يكرهون الصلاة في الجلد.۲

۲.الشافعي: ما قطع من جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه فهو ميتة لا يطهره إلا الدباغ.۳

وتقدّم في الباب ۶۸ من أبواب النجاسات والأواني والجلود وفي الباب ۱ و ۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۷ _ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له۴

۱.الحاكم النيسابوري: أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر المقرى، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عقبة بن خالد السكوني، ثنا موسى بن محمّد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع؛ أنّه سأل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الصلاة في القوس، فقال:

«صلّ في القوس واطرح القرن».۵

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن زهير، قال: أخبرني رجل من الأنصار، عن الحسن، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم، قال:

«أردية الغزاة السيوف».۶

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يرون أنّ السيوف بمنزلة الرداء في الصلاة.۷

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۷ _ ۴۵۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۴ وح ۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۶ ح۲۰۵ کلاهما نحوه.

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۸ _ ۴۵۹.

5.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۸۶ ح۱۲۴۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۹۸ _ ۳۹۹ ح۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۶۳ ح۶۰۲۰، المعجم الكبير: ج۷ ص۲۸ ح۶۲۷۷.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۵ ص۳۰۶ ح۹۷۰۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۶ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۱ ح۱۴۰۵وفيه "كانوا يرون السيف رداء".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
338

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن مسروق، قال: رأيت إبراهيم التيمي يصلّي وليس عليه رداء إلّا سيفه.۱

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة؛ أنّه كان يقول: يصلّي في ثوب واحد يتّزر ببعضه ويرتدي ببعضه.۲

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو كان رجلان عليهما إزار وعندهما رداء واحد، فقاما يصلّيان أحبّ إليك أن يرديا ذلك الرداء عليهما جميعاً وعليهما إزارهما، أو يتوشّحان إزاريهما ويدعان الرداء؟ قال: بل يصلّيان في إزاريهما، والرداء جميعاً أحبّ إليَّ.۳

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.۴

۱۱.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: رأيت ابن طاووس يصلّي في جبّة وليس عليّه إزار ولا رداء.۵

۱۲.مالك: أحبّ إليَّ أن يجعل الذي يصلّي في القميص الواحد على عاتقيه ثوباً أو عمامة.۶

وتقدّم في الباب ۲۲ ويأتي في الباب ۵۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۴ _ باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتّقاء المصلّي على ثوبه۷

۵۵ _ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه۸

تقدّم في الباب ۵۰ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۷ ح۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۷ ح۲۵.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۸ _ ۳۵۹ ح۱۳۹۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۵ ح۴.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۹ ح۱۳۹۵ وفي ذيله "فسألته، فأخبرني أنّ أباه كان لا يری بأساً أن يصلّي في جّبة وحدها، والقميص وحده إذا كان لا يصفه".

6.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۱ ذیل حدیث ۳۴.

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۴ _ ۴۵۵.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۵ _ ۴۵۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2298
صفحه از 481
پرینت  ارسال به