۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن مسروق، قال: رأيت إبراهيم التيمي يصلّي وليس عليه رداء إلّا سيفه.۱
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة؛ أنّه كان يقول: يصلّي في ثوب واحد يتّزر ببعضه ويرتدي ببعضه.۲
۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو كان رجلان عليهما إزار وعندهما رداء واحد، فقاما يصلّيان أحبّ إليك أن يرديا ذلك الرداء عليهما جميعاً وعليهما إزارهما، أو يتوشّحان إزاريهما ويدعان الرداء؟ قال: بل يصلّيان في إزاريهما، والرداء جميعاً أحبّ إليَّ.۳
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.۴
۱۱.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: رأيت ابن طاووس يصلّي في جبّة وليس عليّه إزار ولا رداء.۵
۱۲.مالك: أحبّ إليَّ أن يجعل الذي يصلّي في القميص الواحد على عاتقيه ثوباً أو عمامة.۶
وتقدّم في الباب ۲۲ ويأتي في الباب ۵۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵۴ _ باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتّقاء المصلّي على ثوبه۷
۵۵ _ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه۸
تقدّم في الباب ۵۰ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۷ ح۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۷ ح۲۵.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۸ _ ۳۵۹ ح۱۳۹۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۵ ح۴.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵۹ ح۱۳۹۵ وفي ذيله "فسألته، فأخبرني أنّ أباه كان لا يری بأساً أن يصلّي في جّبة وحدها، والقميص وحده إذا كان لا يصفه".
6.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۱ ذیل حدیث ۳۴.
7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۴ _ ۴۵۵.
8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۵ _ ۴۵۶.