۵۰ _ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته۱
۱.عبد الرزّاق: عن إبراهيم بن محمّد، عن إسحاق بن عبد الله، عن ميمون بن مهران، قال: سئل عليّ علیه السلام عن صلاة العريان، قال:
«إن كان حيث يراه الناس صلّى جالساً، وإن كان حيث لا يراه الناس صلّى قائماً».۲
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: الذي... يصلّي عرياناً يصلّي جالساً.۳
وروي عن "قتادة وعطاء۴" کلاهما مثله.
۳.سحنون بإسناده: قال مالك، في العريان: يصلّي قائماً يركع ويسجد، ولا يومئ إيماء، ولا يصلّي قاعداً.۵
۴.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً عرياناً لا يقدر على ثوب يصلّي فيه، كيف يصنع؟ قال: يصلّي قاعداً يومي إيماء.۶
۵.الشافعي ـ في صلاة العريان ـ: إذا وجد ما يوارى به عورته من ورق وشجر يخصفه عليه أو جلد أو غيره ممّا ليس بنجس، لم يكن له أن يصلّي بحال إلّا متواري العورة. وكذلك إن لم يجد إلّا ما يواري ذكره ودبره لم يكن له أن يصلّي حتّى يواريهما معاً. وكذلك إن لم يجد إلّا ما يواري أحدهما لم يكن له أن يصلّي حتّى يواري ما وجد إلى مواراته سبيلاً. وإذا كان ما يواري أحد فرجيه دون الآخر يواري الذكر دون الدبر؛ لأنّه لا حائل دون الذكر يستره، ودون الدبر حائل من أليتيه. وكذلك المرأة في قبلها ودبرها.۷
وتقدّم في الباب ۴۶ من أبواب النجاسات والأواني والجلود والباب ۲۷ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۵۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۴۸ _ ۴۵۰.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۴ ح۴۵۶۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۴ ح۴۵۶۵.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۳ ح۴۵۶۳ وح ۴۵۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۹ ح۱.
5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۲.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۵.
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۶.