335
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۵۱ _ باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيّتها۱

۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ في قوم عراة خرجوا من البحر، قال: يصلّون قعوداً، ويومئون إيماء.۲

وروي عن "ابن عبّاس۳" مثله.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن؛ في القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة، كيف يصلّون؟ قال: جلوساً وإمامهم وسطهم، ويسجدون ويغضّون أبصارهم.۴

وروي عن " قتادة وعطاء۵" وعن "أحمد بن حنبل۶" کلّها نحوه.

۳.عبد الرزّاق: قال معمر: إن كان على أحدهم ثوب أمّهم قائماً، ويقوم في الصفّ، وهم خلفه قعوداً صفاً واحداً.۷

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد: أنّ عمر بن عبد العزيز سأله عن قوم انكسرت بهم سفينتهم، فخرجوا فحضرت الصلاة، فقال: يكون إمامهم میسرتهم ويصفّون صفّاً واحداً، ويستتر كلّ رجل منهم بيده اليسرى على فرجه من غير أن يمسّ الفرج.۸

۵.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في العراة لا يقدرون على الثياب، قال: يصلّون أفذاذاً، يتباعد بعضهم عن بعض، ويصلّون قياماً. قال: وإن كان ليل مظلم لا يتبيّن بعضهم بعضاً صلّوا جماعة وتقدّمهم إمامهم.۹

۶.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]؛ في صلاة العراة: لو كانوا رهطاً صلّوا وحداناً؟ قال: نعم.

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۵۰ _ ۴۵۱.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۲ ح۲۴۰۵.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۴ ح۲۴۰۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۴۰ ح۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۴۰ ح۴ وفيه "يصلّون قعوداً يومئون إيماء، يقوم إمامهم وسطهم" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۳ ح۴۵۶۴ وفيه "صلّوا قعوداً، وكان إمامهم معهم في الصفّ ويومئون إيماء".

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۶۵ الرقم ۱۵۲ وفيه "يصلّون قعوداً أعجب إليَّ، يصلّون جماعة إمامهم وسطهم".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۳ ح۴۵۶۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۹ _ ۵۴۰ ح۲.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
334

۵۰ _ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته۱

۱.عبد الرزّاق: عن إبراهيم بن محمّد، عن إسحاق بن عبد الله، عن ميمون بن مهران، قال: سئل عليّ علیه السلام عن صلاة العريان، قال:

«إن كان حيث يراه الناس صلّى جالساً، وإن كان حيث لا يراه الناس صلّى قائماً».۲

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: الذي... يصلّي عرياناً يصلّي جالساً.۳

وروي عن "قتادة وعطاء۴" کلاهما مثله.

۳.سحنون بإسناده: قال مالك، في العريان: يصلّي قائماً يركع ويسجد، ولا يومئ إيماء، ولا يصلّي قاعداً.۵

۴.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً عرياناً لا يقدر على ثوب يصلّي فيه، كيف يصنع؟ قال: يصلّي قاعداً يومي إيماء.۶

۵.الشافعي ـ في صلاة العريان ـ: إذا وجد ما يوارى به عورته من ورق وشجر يخصفه عليه أو جلد أو غيره ممّا ليس بنجس، لم يكن له أن يصلّي بحال إلّا متواري العورة. وكذلك إن لم يجد إلّا ما يواري ذكره ودبره لم يكن له أن يصلّي حتّى يواريهما معاً. وكذلك إن لم يجد إلّا ما يواري أحدهما لم يكن له أن يصلّي حتّى يواري ما وجد إلى مواراته سبيلاً. وإذا كان ما يواري أحد فرجيه دون الآخر يواري الذكر دون الدبر؛ لأنّه لا حائل دون الذكر يستره، ودون الدبر حائل من أليتيه. وكذلك المرأة في قبلها ودبرها.۷

وتقدّم في الباب ۴۶ من أبواب النجاسات والأواني والجلود والباب ۲۷ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۵۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۴۸ _ ۴۵۰.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۴ ح۴۵۶۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۴ ح۴۵۶۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۳ ح۴۵۶۳ وح ۴۵۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۹ ح۱.

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۲.

6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۵.

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2113
صفحه از 481
پرینت  ارسال به