«إنّي كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمّرهما فخمِّرهما؛ فإنّه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلّي».۱
۴.ابن أبي شيبة بإسناده: أنّ عثمان بن عفّان كان يصلّي إلى تابوت فيه تماثيل، فأمر به فحُكّ.۲
۵.سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أكان مالك يكره أن يصلّي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل؟ قال: كره الكنائس لموضع التماثيل، فهذا عنده لا شكّ أشدّ من ذلك.۳
۶.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يصلّي على البساط عليه التماثيل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. حدّثنا، قال: قلت لأبي: ما يكره من التماثيل؟ قال: ما نُصب نصباً مثل النسر وغيره. قلت لأبي: ما افتُرش ومُشي عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن يكره ما نصب نصباً على حديث؛ یعني حدیث عائشة.۴
ويأتي في الباب ۳۲ و ۳۳ من أبواب مکان المصلّي والباب ۱۵ من أبواب أحکام المساجد ما يدلّ عليه.
۴۶ _ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير، والصلاة فيه على كراهية۵
۱.البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمّد بن إبراهيم الفارسي، ثنا أبو عمرو بن مطر، ثنا إبراهيم بن عليّ، ثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو خيثمة، عن جابر، قال: حدّثني رجل من بني هاشم:
أنّ عقيل بن أبي طالب قتل رجلاً يوم مؤتة، فأصاب عليه خاتماً فيه فصّ أحمر فيه تمثال، فأتى به رسولَ الله صلی الله علیه و اله و سلم فأخذه ونظر إليه، فقال: «لو لم يكن فيه تمثال» قال: ثمّ نفله إيّاه. قال: فهو عندنا.۶
1.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۵۸۹ ـ ۵۹۰ ح۱۶۶۳۷ وج ۸ ص۶۸ ح۲۳۲۸۱ وفي ذيلهما "قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتّى احترق البيت فاحترقا "، سنن أبي داود: ج۲ ص۲۱۵ ح۲۰۳۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۵ ح۴۲۹۷ مثله، المعجم الكبير: ج۹ ص۶۲ ح۸۳۹۶.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۷ ح۵.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۶.
4.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۸ الرقم ۲۲۷.
5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۴۳.
6.. سنن البيهقي: ج۶ ص۵۰۴ ح۱۲۷۷۸.