327
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: أنّ أبا قلابة كان إذا سجد خرج يديه من ثوبه.۱

وروي عن "أبي الهذيل۲" نحوه.

ويأتي في الباب ۵ من أبواب ما يسجد عليه ما يدلّ عليه.

۴۱ _ باب جواز الصلاة ومعه فأرة المسك۳

تقدّم في الباب ۵۸ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ما يدلّ عليه.

۴۲ _ باب کراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها۴

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن زيد بن جبير، قال: رأيت على عبد الله بن الزبير بُرطُلة۵.۶

ويأتي في الباب ۶۷ من أبواب الطواف ما يدلّ عليه.

۴۳ _ باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره۷

۱.أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا المستمرّ بن الريّان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«أطيب طيبكم المسك».۸

۲.الطبراني بإسناده: عن يزيد بن أبي عبيد: أنّ سلمة بن الأكوع كان إذا توضّأ يأخذ المسك فيُديفه۹ في يده، ثمّ يمسح بلحيته.۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۹ ح۵ وفيه "أنّه كان إذا أراد أن يسجد أخرج يديه من الطيلسان".

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳۳.

4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳۳ _ ۴۳۴.

5.. البُرطُلة: قَلَنسُوَة، وربّما تُشدّد (مجمع البحرین: ج۱ ص۱۴۲ «برطل»).

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۸ ح۱ وح ۲ وفيه "قلنسوة لها رقّ يعني برطلة".

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳۴ _ ۴۳۵.

8.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۰ ح۳۱۵۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۷ ح۹۹۱، سنن النسائي: ج۴ ص۳۹ _ ۴۰، مسند ابن حنبل: ج۴ص ۶۴ ح۱۱۲۶۹وص ۱۷۴ _ ۱۷۵ ح۱۱۸۳۲ نحوه.

9.. دُفتُ الدواء ادوفُه: إذا بلّلته بماء وخلَطته. ویقال: داف یَدیفُ بالیاء، والواو فیه أکثر (النهایة: ج۲ ص۱۴۰ «دوف»).

10.. المعجم الكبير: ج۷ ص۵ _ ۶ ح۶۲۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱۹ ح۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
326

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يصلّون في مساتقهم۱ وبرانسهم۲ وطيالسمهم۳، ما يُخرجون أيديهم منها....۴

وروي عن "الحسن البصري۵" نحوه.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأعمش، قال: رأيت يحيى بن وثاب يصلّي في مستقة بين أسطوانتين يؤمّ القوم، ويداه في جوفها.۶

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: قال عمر: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يصرف عنه الغالّ إن غلّ يوم القيامة.۷

۹.الشافعي بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر؛ أنّه كان إذا سجد يضع كفّيه على الذي يضع عليه وجهه. قال: ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له.۸

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن اُسامة بن زيد، قال: رأيت سالماً إذا سجد خرج يديه من برنسه حتّى يضعهما على الأرض.۹

وروي عن "أبي قتادة العدوي ومحمّد۱۰" کلاهما مثله.

1.. جاء في هامش المصدر: في الأصل "منافعهم"، والصواب "مساتقهم" جمع مُستقة _ بضمّ المیم وفتح التاء وضمّها أیضاً _ : فروة طویلة الکمّ.

2.. البُرنُس: هو کلّ ثوب رأسه منه ملتزق به، من دُرّاعة أو جُبّة أو ممطر أو غیره(النهایة: ج۱ ص۱۲۲ «برنس»).

3.. الطَّیَالِسة: جمع طیلسان _ مُثَلثة اللام _ وهو ثوب یحیط بالبَدَن یُنسَج لِلُّبس، خال عن التفصیل والخیاطة، وهو من لباس العجم (مجمع البحرین: ج۲ ص۱۱۰۸ «طلس»).

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۱ _ ۴۰۲ ح۱۵۷۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۵ نحوه.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۱۲ وفيه "أصحاب النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۴.

8.. كتاب الاُمّ: ج۴ ص۲۷۴ وفي ذيله "قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وهذا يشبه سنّة النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم"، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۶ ح۱۴۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۹ ح۶ وفيه "أنّ ابن عمر كان يخرج يديه إذا سجد وأنّهما لتقطران دماً"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۲ ح۱۵۷۳ نحوه.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۲.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۹ ح۷ وفيه "إذا سجد يخرج يديه تمسّهما الأرض" وص ۲۹۸ ح۳ وفيه "كان محمّد يباشر بكفّيه الأرض إذا سجد".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2216
صفحه از 481
پرینت  ارسال به