۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: أنّ أبا قلابة كان إذا سجد خرج يديه من ثوبه.۱
وروي عن "أبي الهذيل۲" نحوه.
ويأتي في الباب ۵ من أبواب ما يسجد عليه ما يدلّ عليه.
۴۱ _ باب جواز الصلاة ومعه فأرة المسك۳
تقدّم في الباب ۵۸ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ما يدلّ عليه.
۴۲ _ باب کراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها۴
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن زيد بن جبير، قال: رأيت على عبد الله بن الزبير بُرطُلة۵.۶
ويأتي في الباب ۶۷ من أبواب الطواف ما يدلّ عليه.
۴۳ _ باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره۷
۱.أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا المستمرّ بن الريّان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:
«أطيب طيبكم المسك».۸
۲.الطبراني بإسناده: عن يزيد بن أبي عبيد: أنّ سلمة بن الأكوع كان إذا توضّأ يأخذ المسك فيُديفه۹ في يده، ثمّ يمسح بلحيته.۱۰
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۱.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۹ ح۵ وفيه "أنّه كان إذا أراد أن يسجد أخرج يديه من الطيلسان".
3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳۳.
4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳۳ _ ۴۳۴.
5.. البُرطُلة: قَلَنسُوَة، وربّما تُشدّد (مجمع البحرین: ج۱ ص۱۴۲ «برطل»).
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۸ ح۱ وح ۲ وفيه "قلنسوة لها رقّ يعني برطلة".
7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳۴ _ ۴۳۵.
8.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۰ ح۳۱۵۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۷ ح۹۹۱، سنن النسائي: ج۴ ص۳۹ _ ۴۰، مسند ابن حنبل: ج۴ص ۶۴ ح۱۱۲۶۹وص ۱۷۴ _ ۱۷۵ ح۱۱۸۳۲ نحوه.
9.. دُفتُ الدواء ادوفُه: إذا بلّلته بماء وخلَطته. ویقال: داف یَدیفُ بالیاء، والواو فیه أکثر (النهایة: ج۲ ص۱۴۰ «دوف»).
10.. المعجم الكبير: ج۷ ص۵ _ ۶ ح۶۲۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱۹ ح۲.