315
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۳۶ _ باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك۱

۱.البخاري: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«اُمرت أن أسجد على سبعة، لا أكفّ شعراً ولا ثوباً».۲

وروي عن "عبد الله بن مسعود۳" وعن "عبد الله بن عمر۴" وعن "جابر۵" وعن "طاووس۶" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا عمرو بن سواد العامري، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أنّ بكيراً حدّثه، أنّ كريباً مولى ابن عبّاس حدّثه، عن عبد الله بن عبّاس؛ أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلّي ورأسه معقوص۷ من ورائه، فقام فجعل يحلّه، فلمّا انصرف أقبل إلى ابن عبّاس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول:

«إنّما مثل هذا مثل الذي يصلّي وهو مكتوف».۸

۳.ابن حنبل: حدّثنا يزيد، أنبأنا إسرائيل بن يونس، ثنا أبو إسحاق، عن الحرث، عن عليّ علیه السلام قال: قال لي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«يا عليّ إنّي اُحبّ لك ما اُحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي... لاتصلّ وأنت

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۲۴.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۸۱ ح۷۸۳ وص ۲۸۰ ح۷۷۷ وفيه "قال: أمرنا..." وص ۲۸۰ ح۷۷۶ وفيه "أمر النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أن يسجد... "، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۵۴ ح۲۲۷ وفيه أيضاً "أمر النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أن يسجد...".

3.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۳۹ ح۱۰۲۴۲ وفيه "أمّا أنا فأسجد...".

4.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۲۰۴ _ ۲۰۵ ح۳۳۸ وفيه "نصيب في السجود على سبعة..." وص ۲۰۲ ح۳۲۹ وفيه "أوحي إليَّ أن أسجد...".

5.. معجم ابن الأعرابي: ج۳ ص۱۱۲۲ ح۲۴۱۸ وفيه "قال: السجود على سبعة...".

6.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۲۰۷ _ ۲۰۸ ح۳۴۱ وفيه "أمرت أن أسجد...".

7.. عَقصُ الشعر: جَمعُه وجعلُه في وسط الرأس وشَدُّه (مجمع البحرین: ج۲ ص۱۲۴۸ «عقص»). وقال ابن منظور: عَقصُ الشعر: ضَفرُه ولَیُّه علی الرأس (لسان العرب: ج۷ ص۵۶ «عقص»).

8.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۵۵ ح۲۳۲، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۴ _ ۱۷۵ ح۶۴۷، سنن النسائي: ج۲ ص۲۱۵ _ ۲۱۶، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۵۱ ح۲۷۶۸ وص ۶۷۸ ح۲۹۰۴ نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
314

"أحمد۱" کلّها نحوه.

۴.مالك: عن عبد الرحمن بن المجبر: أنّه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطّي فاه، وهو يصلّى، جَبَذ۲ الثوب عن فيه جبذاً شديداً، حتّى ينزعه عن فيه.۳

۵.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم: أنّه كان يكره أن يغطّي الرجل فاه وهو في الصلاة.۴

وروي عن "الشعبي۵" وعن "محمّد وعطاء وابن أبي ليلى ومسلم بن بديل۶" وعن "محمّد بن الحسن وأبو حنيفة۷" وعن "حمّاد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك۸" کلّها نحوه.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن قتادة، عن الحسن، قال: كان يكره أن يغطّي أنفه وفمه جميعاً، ولا يرى بأساً أن يغطّي فمه دون أنفه.۹

وروي عن "قتادة۱۰" مثله.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جعدة بن هبيرة؛ أنّه رأى رجلاً يصلّي وعليّه مغفر وعمامة قد غطىّ بهما وجهه، فأخذ بمغفرة عمامته فألقاهما من خلفه.۱۱

1.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۲۹ الرقم ۲۷۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۲ _ ۴۵۳ ذيل ح۱۶۲۸.

2.. الجَبذ: لغة في الجذب. وقیل: هو مقلوب (النهایة: ج۱ ص۲۳۵ «جبذ»).

3.. الموطّأ: ج۱ ص۱۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۵ ذیل ح۳۳۱۵ نحوه، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۲ ذيل ح۱۶۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۲ ح۶.

4.. الآثار لأبي يوسف: ص۹۷ ح۱۵۰، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۵ _ ۱۷۶ ح۱۶۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۵ ذیل ح۳۳۱۵ وفیه "التثلم" بدل "ان یغطی فاه"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۲ ح۳ وص ۲۴۳ ح۴ وفيه "يتلثّم" بدل "أن يغطّي فاه" وح ۱۰.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۲ ذيل ح۱۶۲۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۵ ذیل ح۳۳۱۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۳ ح۱۰.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۲ ح۲ وح ۵ وص ۲۴۳ ح۷ وح ۸ وح ۹.

7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۵ _ ۱۷۶ ذيل ح۱۶۰، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۳.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۲ _ ۴۵۳ ذيل ح۱۶۲۳.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۴ ح۴.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۴ ح۱ وفيه: "قال قتادة: فأمّا الفم فلا أرى به بأساً".

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۲ ح۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2237
صفحه از 481
پرینت  ارسال به