313
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۲.مالك: ـ في المرأة تصلّي متنقّبة بشيء ـ قال: لا إعادة عليّها، وذلك رأيي. والتلثّم مثله ولا أرى أن تعيد.۱

وتقدّم في الباب ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۴ _ باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره۲

۳۵ _ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلّا حرم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهية۳

۱.ابن ماجة: حدّثنا أبو سعيد، سفيان بن زياد المؤدّب، ثنا محمّد بن راشد، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يغطّي الرجل فاه في الصلاة.۴

وروي عن "أبي بکر۵" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد الأعلى، عن خالد، عن رجل، عن عليّ علیه السلام: أنّه كره الالتثام۶ في الصلاة على الأنف والفم.۷

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كره أن يتلثّم الرجل في الصلاة.۸

وروي عن "الحسن وعطاء۹" وعن "سعيد بن المسيب۱۰" وعن "عکرمة۱۱" وعن "طاووس۱۲" وعن

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۲۱ _ ۴۲۲.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۲۲ _ ۴۲۴.

4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۱۰ ح۹۶۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۴ ح۶۴۳ مثله، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۸۴ ح۹۳۱، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۶۰ ح۹۱۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۲ ح۱ وفيه "أن يخمّر الفم" بدل "يغطّي الرجل فاه".

6.. اللِّثَامُ: هو سَدُّ الفَمِ بالمِقْنَعَةِ (المحيط: ج‌۱۰ ص۱۵۴«لثم»).

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۳ ح۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۳ ح۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۵ ذیل ح۳۳۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۲ _ ۴۵۳ ذيل ح۱۶۲۳.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۲ _ ۴۵۳ ذيل ح۱۶۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۳ ح۵ وح ۶.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۲ _ ۴۵۳ ذيل ح۱۶۲۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۵ ذیل ح۳۳۱۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۳ ح۲.

11.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۵ ذیل ح۳۳۱۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۳ ح۲.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۳ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
312

۳۲ _ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن۱

۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر محمّد بن عمرو الرزّاز، ثنا جعفر بن محمّد بن شاكر، ثنا عفّان، ثنا همام، ثنا محمّد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: أنّه نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد.۲۳

۲.الطبراني: حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرّاني، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا عبّاد بن كثير الرملي، عن شمسية بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يبايع النساء عام الفتح على الصفا... أتاه رجل في يده خاتم من حديد فقال:

«ما طهّر الله كفّاً فيها خاتم من حديد».۴

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: أنّ عمر بن الخطّاب رأى على رجل خاتماً من ذهب، فأمره أن يلقيه، فقال زياد: يا أمير المؤمنين، إنّ خاتمي من حديد، قال: ذلك أنتن وأنتن.۵

ويأتي في الباب ۴۶ و ۵۴ من أبواب أحکام الملابس ما يدلّ عليه.

۳۳ _ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه۶

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر بن زيد؛ أنّه كره أن تصلّي المرأة وهي متنقّبة.۷

وروي عن "الحسن وطاوس۸" وعن "إبراهيم۹".

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۱۷ _ ۴۲۱.

2.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۹۸ ح۶۳۴۹، المعجم الأوسط: ج۲ ص۳۱۱ ح۲۰۷۲.

3.. هذه الرواية والروايتان التاليتان لها، رغم موضوعها أعم من الصلاة في الحديد، ولکن أوردناها لمناسبتها مع روايات الباب في الوسائل، ولنستفيد من عمومها المطلوب؛ لأنّنا لم نعثر في مصادرهم علی نصّ صريح في الباب.

4.. المعجم الكبير: ج۱۹ ص۴۳۵ ح۱۰۵۴.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۰ ص۳۹۵ ح۱۹۴۷۳، شعب الإيمان: ج۵ ص۲۰۰ ح۶۳۵۳، شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۶۳ نحوه.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۲۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۴ ح۱ وفي ذيله "أو تطوف وهي متنقّبة".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۴ ح۲ وح ۳.

9.. الآثار لأبي يوسف: ص۹۷ ح۱۵۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2304
صفحه از 481
پرینت  ارسال به