۲۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الملك، قال: رأى سعيد بن جبير على شابّ من الأنصار خاتماً من ذهب، فقال: أما لك اُخت؟ قال: بلى، قال: فأعطه إيّاها.۱
۲۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي القاسم الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك: أتختّم بخاتم من ذهب؟ فقال: نعم، وإن شئت من فضّة، لا يضرّك.۲
۲۳.الطبراني بإسناده: عن جميل بن زيد، قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يلبسون خواتيم الذهب؛ منهم: زيد بن جارية، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد.۳
وروي عن "حذيفة وجابر بن سمرة وعكرمة وعبد الله بن يزيد وأبي أسيد۴" وعن "سعد وطلحة بن عبيد الله۵" وعن "صهيب وسعيد بن العاص۶".
۲۴.الشافعي: أنهاهم ـ يعني الرجال ـ عن لبس الذهب، خواتيم وغير خواتيم، ولو لبسوه فصلّوا فيه كانوا مسيئين باللبس، عاصين إن كانوا علموا بالنهي، ولم يكن عليّهم إعادة صلاة؛ لأنّه ليس من الأنجاس، ألا ترى أنّ الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء يصلّين في الذهب...۷ إن كانت درع حديد في شيء من نسجها ذهب، أو كانت كلّها ذهباً، كرهت له لبسها، إلّا أن يضطّر إليه فلا بأس أن يلبسها لضرورة... ولو كان خاتمه ذهباً لم أر له أن يلبسه في حرب ولا سلم بحال؛ لأنّ الذهب منهيّ عنه، وليس في الخاتم جنّة.۸
۲۵.الكوسج: قلت[لابن حنبل]: الذهب والحرير للنساء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.۹
وتقدّم في الباب ۱۱ و ۱۶، ويأتي في الباب ۳۲ من هذه الأبواب والباب ۴۶ و ۶۳ من أبواب
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۶۶ ح۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۶۷ ح۱۰ وفي ذيله "ولكن لا تَطعَم في إناء ذهب ولا فضّة".
3.. المعجم الكبير: ج۵ ص۲۲۴ ح۵۱۴۸.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۶۶ ح۲ وص ۶۷ ح۶ وح ۸ وح ۹.
5.. شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۶۶ ح۳ ص۶۷ وح ۴.
6.. شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۹.
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۶.
8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۳.
9.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۴۸۹۶ ح۳۵۹۵.