305
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۱۰.الشافعي: إن صلّت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها.۱

ويأتي في الباب ۱۱۴ من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه ما يدلّ عليه.

۳۰ _ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبيّ، وجملة من المناهي۲

۱.البخاري: حدّثني محمّد بن بشّار، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: أنّه نهى عن خاتم الذهب.۳

وروي عن "البراء بن عازب۴" وعن "عليّ علیه السلام۵" وعن "ابن مسعود۶" وعن "عمران بن حصين۷" وعن "ابن عبّاس۸" وعن "عبد الله بن عمرو بن العاص۹" وعن "ابن عمر۱۰" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۲.النسائي: أخبرنا الحسن بن داود المنكدري، قال: حدّثنا ابن أبي فديك عن الضحّاك بن عثمان، عن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عبّاس، عن عليّ علیه السلام قال:

«نهاني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ـ ولا أقول نهاكم ـ عن تختّم الذهب... ».۱۱

۳.البخاري: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يلبس خاتماً من ذهب، فنبذه فقال: «لا ألبسه أبداً»، فنبذ الناس

1.. مختصر المزني: ص۲۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۱۲ _ ۴۱۶.

3.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۲۰۲ ح۵۵۲۶، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۵۴ ح۵۱.

4.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۲۰۲ ح۵۵۲۵ وص ۲۲۹۷ ح۵۸۶۸، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۳۵ ح۳.

5.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۸ ح۳۱، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۹ ح۴۰۵۱، سنن الترمذي: ج۵ ص۱۱۶ ح۲۸۰۸.

6.. سنن أبي داود: ج۴ ص۸۹ _ ۹۰ ح۴۲۲۲، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۱۷ ح۳۶۰۵ وص ۴۳ ح۳۷۱۵، سنن البيهقي: ج۷ ص۳۷۸ ح۱۴۳۳۱.

7.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۶ ح۱۷۳۸، سنن النسائي: ج۸ ص۱۷۰، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۲۵ ح۲۰۰۰۰.

8.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۹۱، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۱۶۰ ح۲۷۱۶، مسند أبي عوانة: ج۱ ص۴۹۳ ح۱۸۳۵.

9.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۹۸ ح۶۳۴۹، المعجم الأوسط: ج۲ ص۳۱۱ ح۲۰۷۲.

10.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۰۲ ح۳۶۴۳، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۳۶ ح۶۴۲۱.

11.. سنن النسائي: ج۲ ص۱۸۸ وج ۸ ص۱۶۷، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۹۹ ح۷۱۰ وص ۲۷۸ _ ۲۷۹ ح۱۰۹۸، سنن البيهقي: ج۵ ص۹۶ _ ۹۷ ح۹۱۲۱، مسند أبي يعلى: ج۱ ص۱۷۴ ح۲۷۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
304

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتصلّي الأمة التي قد حاضت بغير خمار؟ قال: نعم.۱

وروي عن "سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد۲" کلّها نحوه.

۵.سعيد بن منصور بإسناده: عن إبراهيم، قال: تصلّي اُمّ الولد بغير قناع وإن كانت بنت ستّين سنة.۳

وروي عن "الشافعي والأوزاعي۴" کلاهما نحوه.

۶.ابن المنذر النيسابوري: عن الحسن؛ أنّه قال: تصلّي الأمة بغير قناع، فإذا ولدت من سيّدها اختمرت.۵

وروي عن "ابن سيرين وأحمد۶" کلاهما نحوه.

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الجارية التي لم تحِض وهي تصلّي؟ قال: حسبها إزارها.۷

۸.مالك: ـ في الأمة تصلّي بغير قناع ـ ذلك سنّتها، وكذلك المكاتبة والمدبّرة والمعتق بعضها، وأمّا اُمّهات الأولاد فلا أرى أن يصلّين إلّا بقناع كما تصلّي الحرّة بدرع أو قرقل۸ يستر ظهور قدميها.۹

۹.ابن حزم: قال أبو حنيفة: العورة تختلف، فهي من الرجال ما بین السرّة إلی الرکبة، والرکبة عورة، والسرّة لیست عورة. وهي من الحرّة جمیع جسدها، حاشا الوجه والکفّین والقدمین. وهي من الأمة کالرجل، سواء سواء؛ فتصلّي الأمة واُمّ الولد والمدبّرة عندهم عریانة الرأس والجسد کلّه، حاشا مئزراً یستر ما بین سرّتها ورکبتها فقط لا کراهة عندهم في ذلک.۱۰

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۵ ح۵۰۵۷.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۰ ولیس فیه "التي قد حاضت بغیر خمار".

3.. سنن سعيد بن منصور: ج۲ ص۷۲ ح۲۰۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۴ ح۳ نحوه، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱ ولیس فیه "وإن کانت بنت ستّین سنة".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۲ ح۵۰۴۷.

8.. القَرْقَل: ضرب من الثیاب، و قیل: هو ثوب بغیر کُمّین (لسان العرب: ج۱۱ ص۵۵۵ «قرقل»).

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۱.

10.. المحلّى: ج۳ ص۲۲۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2266
صفحه از 481
پرینت  ارسال به