۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتصلّي الأمة التي قد حاضت بغير خمار؟ قال: نعم.۱
وروي عن "سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد۲" کلّها نحوه.
۵.سعيد بن منصور بإسناده: عن إبراهيم، قال: تصلّي اُمّ الولد بغير قناع وإن كانت بنت ستّين سنة.۳
وروي عن "الشافعي والأوزاعي۴" کلاهما نحوه.
۶.ابن المنذر النيسابوري: عن الحسن؛ أنّه قال: تصلّي الأمة بغير قناع، فإذا ولدت من سيّدها اختمرت.۵
وروي عن "ابن سيرين وأحمد۶" کلاهما نحوه.
۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الجارية التي لم تحِض وهي تصلّي؟ قال: حسبها إزارها.۷
۸.مالك: ـ في الأمة تصلّي بغير قناع ـ ذلك سنّتها، وكذلك المكاتبة والمدبّرة والمعتق بعضها، وأمّا اُمّهات الأولاد فلا أرى أن يصلّين إلّا بقناع كما تصلّي الحرّة بدرع أو قرقل۸ يستر ظهور قدميها.۹
۹.ابن حزم: قال أبو حنيفة: العورة تختلف، فهي من الرجال ما بین السرّة إلی الرکبة، والرکبة عورة، والسرّة لیست عورة. وهي من الحرّة جمیع جسدها، حاشا الوجه والکفّین والقدمین. وهي من الأمة کالرجل، سواء سواء؛ فتصلّي الأمة واُمّ الولد والمدبّرة عندهم عریانة الرأس والجسد کلّه، حاشا مئزراً یستر ما بین سرّتها ورکبتها فقط لا کراهة عندهم في ذلک.۱۰
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۵ ح۵۰۵۷.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۰ ولیس فیه "التي قد حاضت بغیر خمار".
3.. سنن سعيد بن منصور: ج۲ ص۷۲ ح۲۰۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۴ ح۳ نحوه، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱ ولیس فیه "وإن کانت بنت ستّین سنة".
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۱.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۲ ح۵۰۴۷.
8.. القَرْقَل: ضرب من الثیاب، و قیل: هو ثوب بغیر کُمّین (لسان العرب: ج۱۱ ص۵۵۵ «قرقل»).
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۱.
10.. المحلّى: ج۳ ص۲۲۳.