291
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۷.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول: لا أرى بأساً بالصلاة في القميص انكشف شدّ عليّك زرّك.۱

۸.ابن المنذر النيسابوري: قال أبو ثور: يصلّي في قميص بلا رداء ولا سراويل إذا كان صفيقاً، وإن لم يزرّه عليه أجزأه.۲

۹.ابن المنذر النيسابوري: قال مالك؛ فيمن صلّى محلول الأزرار وليس عليه سراويل، ولا أزرار: تجزيه صلاته.۳

۱۰.الشافعي: إذا كان القميص صفيقاً لا يشفّ عن لابسه صلّى في القميص الواحد، وزرّه أو خلّه بشيء أو ربطه؛ لئلّا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره، فإن صلّى في قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبّة أو غيرها غير مزرور، أعاد الصلاة.۴

۲۴ _ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك۵

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، عن وضّاح؛ أنّهم سافروا مع جابر بن زيد فكان يؤّمهم مؤتزراً فوق القميص.۶

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أيّوب، قال: رأيت مسلم بن عبد الله يصلّي وهو مؤتزر فوق قميصه، أو قال: جبّته.۷

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جهيز بن يزيد، عن ابن سيرين، قال: سألته عن الرجل يصلّي مؤتزراً فوق القميص، فقال: لا بأس به.۸

۴.ابن الجعد بإسناده: عن أبي الهيثم، قال: قلت لإبراهيم اُصلّي بالليل في القميص أو القباء؟ قال: اشدد حقوك بالإزار.۹

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۵.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴ _ ۴۵.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۹۵ _ ۳۹۸.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۹.

9.. مسند ابن الجعد: ص۳۴۷ ح۲۳۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
290

۲۳ _ باب جواز صلاة الرجل محلول الأزرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة۱

۱.أبو داود: حدّثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمّد - عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يا رسول الله، إنّي رجل أصيد، أفاُصلّي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وازرره ولو بشوكة».۲

۲.البيهقي: وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال: حدّثت عن يحيى بن أبي كثير: أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم نهى أن يصلّي الرجل في قميص محلولة أزراره؛ مخافة أن يرى فرجه إذا ركع حتّى يزرّه.۳

۳.الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي، ثنا عمر بن صالح بن خيرة الواسطي، ثنا محمّد بن الفضل، عن كرز، عن عطاء، عن عبّاس، قال: دخلت على النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم وهو يصلّي محتبياً محلّل الأزرار.۴

۴.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو بكر محمّد بن محمّد بن رجاء، ثنا صفوان بن صالح الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمّد التميمي، ثنا زيد بن أسلم، قال: رأيت ابن عمر يصلّي محلول أزراره، فسألته عن ذلك، فقال: رأيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يفعله.۵

۵.ابن حنبل: حدّثنا وكيع، ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدّث معاوية، قال: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يصلّي الرجل حتّى يحتزم۶....۷

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن كثير بن زيد، قال: رأيت سالماً وهو يصلّي محلّلة أزراره.۸

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۹۳ _ ۳۹۵.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۰ _ ۱۷۱ ح۶۳۲، سنن النسائي: ج۲ ص۷۰ وفيه "إنّي لأكون في الصيد وليس عليَّ إلّا القميص أفاُصلي فيه"، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۷۹ ح۹۱۳، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۸۱ ح۷۷۸ وفيهما "أكون في الصيد وليس عليَّ إلّا قميص واحد أو جبّة واحدة، فأشدّه أو قال: فأزرّه".

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۰ ذیل ح۳۲۹۵ وفي ذيله "قال يحيى: إذ لم يكن عليه إزار".

4.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۲۳ ح۱۱۳۳۴، حلية الأولياء: ج۵ ص۸۳.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۰ ح۳۲۹۶، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۸۲ ح۷۷۹ مثله.

6.. يَحْتَزِمَ: ‌أي يتلبّب ويشدّ وسطه (النهاية: ج۱ ص۳۷۹ «حزم»).

7.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۵۰۸ ح۱۰۱۱وص ۳۸۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۴۰ ح۳۲۹۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸۱ ح۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2325
صفحه از 481
پرینت  ارسال به