۷.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول: لا أرى بأساً بالصلاة في القميص انكشف شدّ عليّك زرّك.۱
۸.ابن المنذر النيسابوري: قال أبو ثور: يصلّي في قميص بلا رداء ولا سراويل إذا كان صفيقاً، وإن لم يزرّه عليه أجزأه.۲
۹.ابن المنذر النيسابوري: قال مالك؛ فيمن صلّى محلول الأزرار وليس عليه سراويل، ولا أزرار: تجزيه صلاته.۳
۱۰.الشافعي: إذا كان القميص صفيقاً لا يشفّ عن لابسه صلّى في القميص الواحد، وزرّه أو خلّه بشيء أو ربطه؛ لئلّا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره، فإن صلّى في قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبّة أو غيرها غير مزرور، أعاد الصلاة.۴
۲۴ _ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك۵
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، عن وضّاح؛ أنّهم سافروا مع جابر بن زيد فكان يؤّمهم مؤتزراً فوق القميص.۶
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أيّوب، قال: رأيت مسلم بن عبد الله يصلّي وهو مؤتزر فوق قميصه، أو قال: جبّته.۷
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جهيز بن يزيد، عن ابن سيرين، قال: سألته عن الرجل يصلّي مؤتزراً فوق القميص، فقال: لا بأس به.۸
۴.ابن الجعد بإسناده: عن أبي الهيثم، قال: قلت لإبراهيم اُصلّي بالليل في القميص أو القباء؟ قال: اشدد حقوك بالإزار.۹
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۵.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴ _ ۴۵.
4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۴۴.
5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۹۵ _ ۳۹۸.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۷.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۳.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۹.
9.. مسند ابن الجعد: ص۳۴۷ ح۲۳۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۳ ح۵.