۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء:... وسألته عن السابري، قال: يشفّ، فكرهه للنساء كلّهنّ.۱
۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ولا يشفّ السابري؟ قال: لا بأس به، وتلبس من حسان ثياب البياض.۲
۱۰.الشافعي: إن صلّى في قميص يشفّ عنه لم تُجزِه الصلاة... إن صلّى في قميص واحد يصفه ولم يشفّ كرهت له، ولا يتبيّن أنّ عليّه إعادة الصلاة، والمرأة في ذلك أشدّ حالاً من الرجل إذا صلّت في درع وخمار يصفها الدرع، وأحبّ إليَّ أن لا تصلّي إلّا في جلباب فوق ذلك، وتجافيه عنها؛ لئلّا يصفها الدرع.۳
وتقدّم في الباب ۱۶ ويأتي في الباب ۲۲ و ۲۸ و ۵۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۲ _ باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره إماماً كان أو مأموماً۴
۱.البخاري: حدّثنا مطرف أبو مصعب، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمّد بن المنكدر، قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلّي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يصلّي في ثوب.۵
وروي عن "اُمّ حبيبة۶" وعن "اُمّ هانئ۷" وعن "أنس۸" وعن "عمّار۹" وعن "عمر بن أبي سلمة۱۰" وعن "معاوية بن أبي سفيان۱۱" وعن "عائشة۱۲" وعن "ميمونة۱۳" وعن "كيسان۱۴" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۷ ص۵۱ ح۱۲۱۴۱.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۷ ص۵۱ ح۱۲۱۴۳.
3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۵، مختصر المزني: ص۲۱ وفيه "اُحبّ أن يصلّي الرجل في قميص ورداء، وإن صلّى في إزار واحد أو سراويل أجزأ، وكلّ ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجزئ الصلاة فيه".
4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۸۹ _ ۳۹۳.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۰ ج۳۴۶، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۸ ح۱۴۱۲۲، مسند الطيالسي: ص۲۴۰ ح۱۷۳۴ نحوه، مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني: ص۱۳۶.
6.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۳۲ ح۲۶۸۲۳، مسند أبي يعلى: ج۶ ص۴۳۹ ح۷۳۳۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۶ ح۵.
7.. المعجم الكبير: ج۲۴ ص۴۲۱ ح۱۰۲۴.
8.. مسند البزّار: ج۱۳ ص۱۰۸ ح۶۴۷۹.
9.. مسند أبي يعلى: ج۲ ص۲۷۵ ح۱۶۴۳، مسند السّرّاج: ج۱ ص۱۷۲ ح۴۸۲.
10.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۳ ح۸۲۷۷ وص ۲۴ ح۸۲۸۹، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۷۹.
11.. المعجم الكبير: ج۱۹ ص۳۳۱ _ ۳۳۲ ح۷۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۴۵ ح۷.
12.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۰ ح۶۳۱، سنن النسائي: ج۲ ص۷۱ مثله، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۴۲ ح۲۴۴۶۷ وفيها وفيه "صلّى في ثوب واحد بعضه عليَّ".
13.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۱ ح۳۶۹، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۴۱ ح۲۶۸۶۷، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۷۷ _ ۳۷۸ ح۷۶۸وفيها "صلّى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وهو يصلّي وهو عليه".
14.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۰۵۰، معجم الصحابة: ج۲ ص۳۸۵ _ ۳۸۶ الرقم ۹۳۶.