273
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

بن العاص ـ عن اُمّ خالد بنت خالد، قالت: اُتي النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم بثياب فيها خميصة۱ سوداء صغيرة، فقال: «من ترون أن نكسو هذه؟»، فسكت القوم، قال: «إئتوني باُمّ خالد»، فاُتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: «أبلي وأخلقي۲»، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: «يا اُمّ خالد، هذا سناه۳».۴

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو الزبير، عن جابر، حدّثنا عليّ بن حكيم الأودي، أخبرنا شريك، عن عمّار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: إنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم دخل يوم فتح مكّة وعليّه عمامة سوداء.۵

وروي عن "عمرو بن حريث۶" وعن "ابن عبّاس۷" وعن "ابن عمر۸" وعن "أنس۹" وعن "الحسن۱۰" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم وعن "عليّ علیه السلام۱۱" وعن "الحسن بن عليّ علیهما السلام۱۲" وعن "الحسين بن عليّ علیهما السلام۱۳" وکلّها مثله.

1.. الخمیصة: ثوب خزّ أو صوف معلَّم. و قيل: لا تسمّى خَمِيصَة إلّا أن تكون سوداء معلَّمة، و كانت من لباس الناس قديماً، و جمعها: خَمائِصُ (النهاية: ج‌۲ ص۸۱ «خمص»).

2.. يروى بالقاف و الفاء، فبالقاف من إِخْلَاقِ الثّوب: تقطيعه (النهاية: ج‌۲ ص۷۱ «خلق»).

3.. سنا: بالحبشية: حسن (النهاية: ج‌۲ ص۴۱۵ «سنا»)، صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۲ وص ۲۱۹۸.

4.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۱ _ ۲۱۹۲ ح۵۴۸۵ وص ۲۱۹۸ ح۵۵۰۷، المستدرك علی الصحيحين: ج۲ ص۷۲ ح۲۳۶۷، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۸۲ ح۶۲۸۹، المعجم الكبير: ج۲۵ ص۹۴ح ۲۴۰ مثله.

5.. صحيح مسلم: ج۲ ص۹۹۰ ذیل ح۴۵۱ وص ۴۵۱ وزاد في ذيله "بغير إحرام"، سنن أبي داود: ج۴ ص۵۴ ح۴۰۷۶، سنن الترمذي: ج۳ ص۲۲۵ ح۱۷۳۵، سنن النسائي: ج۵ ص۲۰۱ وج ۸ ص۲۱۱.

6.. صحيح مسلم: ج۲ ص۹۹۰ ح۴۵۳، سنن أبي داود: ج۴ ص۵۴ ح۴۰۷۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۵۱ ح۱۱۰۴ وج ۲ ص۹۴۲ ح۲۸۲۱.

7.. الشمائل المحمّدية: ص۵۹ ح۱۱۱ وفيه "دسماء" بدل "سوداء".

8.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۸۶ ح۳۵۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۱۶.

9.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۳۵۳ ح۳۳۸۵، أخلاق النبيّ وآدابه لأبِي الشيخ الأصبهاني: ص۱۲۴ ح۳۱۲.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۵ ح۵.

11.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۵۰ ح۵۹۸۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۴ ح۲ وص ۴۵ ح۴ وح ۱۰ وج ۸ ص۶۸۴ ح۲۳.

12.. السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۱۱۲ ح۸۴۰۸، مسند البزّار: ج۴ ص۱۸۰ ح۱۳۴۱، خصائص أمير المؤمنين علیه السلام: ص۶۷ _ ۶۸ ح۲۲.

13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۲۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
272

فخرج وهو مغضب.۱

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: لا بأس بالحرير والديباج للنساء، إنّما يكره لهنّ ما يصف أو يشفّ۲.۳

۱۷.الطحاوي ـ في إباحة لبس الحرير للنساء ـ: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد.۴

۱۸.أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الحرير للنساء: للكبار والصغار؟ قال: نعم، ورخّص فيه.۵

وتقدّم في الباب ۱۱ ويأتي في الباب ۳۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۷ _ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه۶

تقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليّه.

۱۸ _ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره۷

۱.ابن حبّان: قال أبو حاتم: في قسمة النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم شعره بين أصحابه، أبين البيان بأنّ شعر الإنسان طاهر؛ إذ الصحابة إنّما أخذوا شعره صلی الله علیه و اله و سلم ليتبرّكوا به، فبين شادّ في حجزته۸، وممسك في تكّته، وآخذ في جيبه، يصلّون فيها....۹

۱۹ _ باب كراهة لبس السواد إلّا في الخّف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره۱۰

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه سعيد بن فلان ـ هو عمروبن سعيد

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۰ ح۱.

2.. یَشِفّ: یقال: شفّ الثوب یَشِفّ شفوفاً، إذا بدا ماوراءه ولم یستره (النهایة: ج۲ ص۴۸۶ «شفف»).

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۳ ح۶.

4.. شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۴.

5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۳۵۰ الرقم ۱۶۷۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۸۱.

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۸۲.

8.. أصل الحُجزَة: موضع شدّ الأزار، ثمّ قیل للإزار: حُجزَة؛ للمجاورة، واحتجز الرجل بالإزار: إذا شدّة علی وسطه. فاستعاره الاعتصام و الالتجاء و التمسّک بالشيء و التعلّق به (النهایة: ج۱ ص۳۴۴ «حجز»).

9.. صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۰۷ ذیل ح۱۳۷۱.

10.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۸۲ _ ۳۸۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2299
صفحه از 481
پرینت  ارسال به