فخرج وهو مغضب.۱
۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: لا بأس بالحرير والديباج للنساء، إنّما يكره لهنّ ما يصف أو يشفّ۲.۳
۱۷.الطحاوي ـ في إباحة لبس الحرير للنساء ـ: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد.۴
۱۸.أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الحرير للنساء: للكبار والصغار؟ قال: نعم، ورخّص فيه.۵
وتقدّم في الباب ۱۱ ويأتي في الباب ۳۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۷ _ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه۶
تقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليّه.
۱۸ _ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره۷
۱.ابن حبّان: قال أبو حاتم: في قسمة النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم شعره بين أصحابه، أبين البيان بأنّ شعر الإنسان طاهر؛ إذ الصحابة إنّما أخذوا شعره صلی الله علیه و اله و سلم ليتبرّكوا به، فبين شادّ في حجزته۸، وممسك في تكّته، وآخذ في جيبه، يصلّون فيها....۹
۱۹ _ باب كراهة لبس السواد إلّا في الخّف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره۱۰
۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه سعيد بن فلان ـ هو عمروبن سعيد
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۰ ح۱.
2.. یَشِفّ: یقال: شفّ الثوب یَشِفّ شفوفاً، إذا بدا ماوراءه ولم یستره (النهایة: ج۲ ص۴۸۶ «شفف»).
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۳ ح۶.
4.. شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۴.
5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۳۵۰ الرقم ۱۶۷۵.
6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۸۱.
7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۸۲.
8.. أصل الحُجزَة: موضع شدّ الأزار، ثمّ قیل للإزار: حُجزَة؛ للمجاورة، واحتجز الرجل بالإزار: إذا شدّة علی وسطه. فاستعاره الاعتصام و الالتجاء و التمسّک بالشيء و التعلّق به (النهایة: ج۱ ص۳۴۴ «حجز»).
9.. صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۰۷ ذیل ح۱۳۷۱.
10.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۸۲ _ ۳۸۶.