267
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، قال: نهانا النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم... عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.۱

۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمّد بن عليّ الصنعاني بمكّة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عمرو: أنّ عليّاً علیه السلام أُتي ببِرذَون۲ عليّه صُفّة۳ ديباج، فلمّا وضع رجله في الركاب وأخذ بالسرج زّلت يده عنه، فقال: «ما هذا؟» قالوا: ديباج، قال: «والله، لا أركبه».۴

۳.مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ـ وكان خالد ولد عطاء ـ قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنّك تحرّم... العَلَم في الثوب... فقال لي عبد الله:... أمّا ما ذكرت من العلم۵ في الثوب فإنّي سمعت عمر بن الخطّاب يقول: سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «إنّما يلبس الحرير من لا خلاق له»، فخفت أن يكون العلم منه... فرجعت إلى أسماء فخبّرتها، فقالت: هذه جبّة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فأخرجت إليَّ جبّة طيالسة كسروانية، لها لبّة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتّى قُبضت، فلمّا قُبِضت قَبضَتها، وكان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفىٰ بها.۶

وروي عن "عطاء۷" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۴.عبد الرزّاق: عن معمر، عن الزهري، قال: قدم على النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم وفد من كندة وعليّهم جباب يمانيّة، قد كفّوا أكمامها وجيوبها بالحرير، فسلّموا عليّه، فقال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: «ألستم مسلمين؟»،

1.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۵ ح۵۴۹۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۴ ح۱۰۳ وج ۲ ص۵۹۲ ح۴۲۰۵ وج ۳ ص۳۷۸ ح۶۰۶۶، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۹۳ ح۸۷، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۵ ح۶۰۸۹.

2.. قال ابن منظور: البِرذَون: من الخیل ما کان من غیر نِتاج العرب (لسان العرب: ج۱۳ ص۵۱ «برذن») و قال الطریحي: البِرذَون: الترکّي من الخَیل، و خلافها العِراب (مجمع البحرین: ج۱ ص۱۳۷ «برذن»).

3.. الصُّفَّة: هي للسَّرج بمنزلة المِیثَرَة للرَّحل (النهایة: ج۳ ص۳۷ «صفف»).

4.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۵ ح۶۰۹۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۱ ح۱۹۹۴۰.

5.. العَلَم: رسم الثوب. وعَلَمُه: رَقمُه في أطرافه (لسان العرب: ج۱۲ ص۴۲۰ «علم»).

6.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۱ ح۱۰، سنن أبي داود: ج۴ ص۴۹ ح۴۰۵۴، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۷۳ ح۹۶۱۹، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۸۸ _ ۱۱۸۹ ح۳۵۹۴ کلّها نحوه.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۱ ح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
266

الصحابة، قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثمّ ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن عشر:... أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم....۱

۳.ابن حنبل: حدّثنا عليّ بن عاصم، أخبرنا سليمان التيمي... قال الحسن: أخبرني رجل من الحيّ: أنّه دخل على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وعليه جبّة لبنتها۲ ديباج، قال: فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «لبنة۳ من نار».

۴.النسائي بإسناده: قال عمر: البسوا من الحرير هكذا وهكذا، إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.۴

۵.البيهقي بإسناده: عن سويد بن غفلة، قال: أقبلنا من الشام وقد فتح الله لنا فتوحاً، وعمر بن الخطّاب قاعد بظهر المدينة يتلقّانا، ولبسنا الحرير والديباج وثياب العجم، فلمّا رآنا جعل يرمينا، فرجعنا فلبسنا بروداً يمانية، فلمّا انتهينا إليه قال: مرحباً بالمهاجرين، إنّ الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم، فيرضاه لكم؟! إنّ الحرير لا يصلح منه إلّا هكذا وهكذا؛ يعني إصبعاً وإصبعين وثلاثاً وأربعاً.۵

ويأتي في الباب ۵۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۵ _ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليّه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به۶، وديباج الكعبة۷

۱.البخاري: حدّثنا عليّ، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، قال: سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۴۸ _ ۴۹ ح۴۰۴۹، سنن النسائي: ج۸ ص۱۴۳ _ ۱۴۴، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۹۸ ح۱۷۲۰۹، سنن الدارمي: ج۲ ص۷۳۳ _ ۷۳۴ ح۲۵۵۰.

2.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۷۲ ح۲۰۷۰۸.

3.. لَبِنَةُ القميص: جِرِبّانُه؛ وفي الحديث "ولَبِنَتُها ديباج": وهي رقعة تعمل موضع جيب القميص و الجبّة (لسان العرب: ج‌۱۳ ص۳۷۶ «لبن»).

4.. السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۷۵ ح۹۶۳۲ وح ۹۶۳۳ وفيه "إصبعين عرضاً أو ثلاثة أو أربعة في لفّاف أو زرار"، أمالي المحاملي: ص۲۳۷ ح۲۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۰ ح۱ وص ۱۱ ح۲ کلاهما نحوه، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۴ ح۱۹۹۵۰ وفيه "رخّص في موضع إصبع، وإصبعين، وثلاث، وأربع، من أعلام الحرير".

5.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۶ _ ۱۳۷ ح۶۰۹۶، مسند ابن الجعد: ص۱۰۸ ح۶۴۲ مثله، الآثار لأبي يوسف: ص۴۴۷ ح۱۰۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۰ ح۹ وج ۸ ص۳۶ ح۵ کلاهما نحوه وليس في المصنّف ذيله "فیرضاه لکم إنّ الحریر لا يصلح منه إلّا...".

6.. كِفافُ الثوب: نَواحيه. و يُكَفُّ الدِّخْريصُ إذا كُفَّ بعد خِياطة مرّة. و كَفَفْت الثوبَ: أَي خِطْت حاشيته، و هي الخِياطةُ الثانية بعد الشَّلِّ (لسان العرب: ج۹ ص۳۰۴ «کفف»).

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۷۸ _ ۳۷۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2177
صفحه از 481
پرینت  ارسال به