الصحابة، قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثمّ ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن عشر:... أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم....۱
۳.ابن حنبل: حدّثنا عليّ بن عاصم، أخبرنا سليمان التيمي... قال الحسن: أخبرني رجل من الحيّ: أنّه دخل على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وعليه جبّة لبنتها۲ ديباج، قال: فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «لبنة۳ من نار».
۴.النسائي بإسناده: قال عمر: البسوا من الحرير هكذا وهكذا، إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.۴
۵.البيهقي بإسناده: عن سويد بن غفلة، قال: أقبلنا من الشام وقد فتح الله لنا فتوحاً، وعمر بن الخطّاب قاعد بظهر المدينة يتلقّانا، ولبسنا الحرير والديباج وثياب العجم، فلمّا رآنا جعل يرمينا، فرجعنا فلبسنا بروداً يمانية، فلمّا انتهينا إليه قال: مرحباً بالمهاجرين، إنّ الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم، فيرضاه لكم؟! إنّ الحرير لا يصلح منه إلّا هكذا وهكذا؛ يعني إصبعاً وإصبعين وثلاثاً وأربعاً.۵
ويأتي في الباب ۵۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۵ _ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليّه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به۶، وديباج الكعبة۷
۱.البخاري: حدّثنا عليّ، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، قال: سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۴۸ _ ۴۹ ح۴۰۴۹، سنن النسائي: ج۸ ص۱۴۳ _ ۱۴۴، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۹۸ ح۱۷۲۰۹، سنن الدارمي: ج۲ ص۷۳۳ _ ۷۳۴ ح۲۵۵۰.
2.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۷۲ ح۲۰۷۰۸.
3.. لَبِنَةُ القميص: جِرِبّانُه؛ وفي الحديث "ولَبِنَتُها ديباج": وهي رقعة تعمل موضع جيب القميص و الجبّة (لسان العرب: ج۱۳ ص۳۷۶ «لبن»).
4.. السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۷۵ ح۹۶۳۲ وح ۹۶۳۳ وفيه "إصبعين عرضاً أو ثلاثة أو أربعة في لفّاف أو زرار"، أمالي المحاملي: ص۲۳۷ ح۲۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۰ ح۱ وص ۱۱ ح۲ کلاهما نحوه، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۴ ح۱۹۹۵۰ وفيه "رخّص في موضع إصبع، وإصبعين، وثلاث، وأربع، من أعلام الحرير".
5.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۶ _ ۱۳۷ ح۶۰۹۶، مسند ابن الجعد: ص۱۰۸ ح۶۴۲ مثله، الآثار لأبي يوسف: ص۴۴۷ ح۱۰۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۰ ح۹ وج ۸ ص۳۶ ح۵ کلاهما نحوه وليس في المصنّف ذيله "فیرضاه لکم إنّ الحریر لا يصلح منه إلّا...".
6.. كِفافُ الثوب: نَواحيه. و يُكَفُّ الدِّخْريصُ إذا كُفَّ بعد خِياطة مرّة. و كَفَفْت الثوبَ: أَي خِطْت حاشيته، و هي الخِياطةُ الثانية بعد الشَّلِّ (لسان العرب: ج۹ ص۳۰۴ «کفف»).
7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۷۸ _ ۳۷۹.