265
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

عبد الرحمن، إنّ ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل، قال: اتركوا قليله وكثيره.۱

وروي عن "الحسن۲" نحوه.

۱۰.ابن عبد البرّ: قال أبو حنيفة: لا بأس بلبس ما كان سَداه حريراً ولَحمته غير ذلك، قال: وأكره ما كان لَحمته حريراً وسَداه غير حرير.۳

۱۱.الشافعي: لو كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قزّ وقطن أو كتّان، فكان القطن الغالب، لم أكره لمصلّ خائف ولا غيره لبسه، وإن كان القزّ ظاهراً كرهت لكلّ مصلّ محارب وغيره لبسه، وإنّما كرهته للمحارب لأنّه لا يحصن إحصان ثياب القزّ.۴

وتقدّم في الباب ۱۰ و ۱۱ ويأتي في الباب ۱۵ و ۴۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۴ _ باب حكم مالا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه۵

۱.مسلم النيسابوري: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسّان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنّى وابن بشّار، قال: إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدّثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة؛ أنّ عمر بن الخطّاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبيّ الله صلی الله علیه و اله و سلم عن لبس الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع۶.۷

۲.أبو داود: حدّثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضّل ـ يعني ابن فضالة ـ عن عيّاش بن عبّاس القتباني، عن أبي الحصين ـ يعني الهيثم بن شفى ـ قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصّهم رجل من الأزد يقال له: أبو ريحانة من

1.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۵ _ ۱۳۶ ح۶۰۹۲، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۲۳۴ الرقم ۸۲۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۲ ح۱۵ نحوه.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸ ح۲۴ وفيه "كان يكره قليل الحرير وكثيره".

3.. التمهيد لابن عبد البرّ: ج۱۴ ص۲۵۶.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۷۶ _ ۳۷۸.

6.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۳ ح۱۴، صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۳ ح۵۴۹۰ نحوه.

7.. أوردنا هذه النصوص في الباب رغم إطلاقها؛ لعدم عثورنا علی نصوص تنطبق علی العنوان المقيّد بالصلاة، فهي تفید المقام بإطلاقها.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
264

۳.أبو داود: حدّثنا ابن نفيل، ثنا زهير، ثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: إنّما نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الثوب المصمت۱ من الحرير، فأمّا العلم۲ من الحرير وسدى۳ فلا بأس به.۴

۴.ابن حنبل: حدّثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حياة، أنا أبو هانئ؛ أنّ أبا سعيد الغفاري أخبره: أنّه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يتبع الحرير من الثياب فينزعه.۵

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يلبس الثوب سداه حرير أو لحَمته۶، ولا يرون بالأعلام بأساً.۷

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: كتب عمر بن عبد العزيز: لا تلبسوا من الحرير إلّا ما كان سَداه قطناً أو كتّاناً.۸

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام بن عروة، قال: كان لأبي بَزّ۹ كان فيه عَلَم أربع أصابع ديباج.۱۰

۸.ابن راهويه: أخبرنا النضر، نا بشر بن عمير بن كثير الأسيدي، عن عبد الله بن شقيق، قال: أحسبه عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الحرير أشدّ النهي، فقال رجل لعبد الله بن شقيق: إنّ هذا عليك حرير، قال: فقال: سبحان الله، ليس هذا حرير؟ فقال: إنّ سداه حرير، قال: فقال عبد الله بن شقيق: ما شعرت.۱۱

۹.البيهقي بإسناده: عن أبي إسحاق، قال: دخلنا على عبد الله بن عمر وهو بالبطحاء فقلنا: يا أبا

1.. المصمَت: إذا کان لا یخالطُه غیره (لسان العرب: ج۲ ص۵۶ «صمت»).

2.. العَلَمُ: رَسْمُ الثوبِ، و عَلَمهُ رَقْمُه في أطرافه (لسان العرب: ج۱۲ ص۴۲۰ «علم»).

3.. السَّدَى: من الثوب خلاف اللُّحمة، وهو ما یُمَد طولاً في النَّسج (المصباح المنیر: ص۲۷۱ «سدی»).

4.. سنن أبي داود: ج۴ ص۴۹ _ ۵۰ ح۴۰۵۵، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۸۸ ح۲۹۵۴ ولیس فیه "العلم من الحریر" وص۴۶۷ ح۱۸۷۹ وفيه "قزّ" بدل "الحرير"، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۹۴ ح۴۲۱۱ وج ۳ ص۳۸۴ ح۶۰۸۷، المعجم الأوسط: ج۳ ص۴۴ ح۲۴۲۰ وفيهما "سداه أو لحمته" بدل "العلم وسدی".

5.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۰۵ ح۸۲۶۸.

6.. لَحْمَةُ الثَّوْبِ _ بِالْفَتْحِ _ : مَا يُنْسَجُ عَرْضاً (المصباح المنیر: ص۵۵۱ «لحم»).

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۱ ح۶، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۶ ح۶۰۹۳ نحوه.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۹ ح۲۵.

9.. البزّ: ضرب من الثياب (العين: ج۷ ص۳۵۳، المحيط: ج‌۹ ص۱۹ «بزز»).

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۱ ح۸.

11.. مسند ابن راهويه: ج۱ ص۱۵۷ ح۹۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2184
صفحه از 481
پرینت  ارسال به