۳.أبو داود: حدّثنا ابن نفيل، ثنا زهير، ثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: إنّما نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الثوب المصمت۱ من الحرير، فأمّا العلم۲ من الحرير وسدى۳ فلا بأس به.۴
۴.ابن حنبل: حدّثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حياة، أنا أبو هانئ؛ أنّ أبا سعيد الغفاري أخبره: أنّه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يتبع الحرير من الثياب فينزعه.۵
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يلبس الثوب سداه حرير أو لحَمته۶، ولا يرون بالأعلام بأساً.۷
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: كتب عمر بن عبد العزيز: لا تلبسوا من الحرير إلّا ما كان سَداه قطناً أو كتّاناً.۸
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام بن عروة، قال: كان لأبي بَزّ۹ كان فيه عَلَم أربع أصابع ديباج.۱۰
۸.ابن راهويه: أخبرنا النضر، نا بشر بن عمير بن كثير الأسيدي، عن عبد الله بن شقيق، قال: أحسبه عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الحرير أشدّ النهي، فقال رجل لعبد الله بن شقيق: إنّ هذا عليك حرير، قال: فقال: سبحان الله، ليس هذا حرير؟ فقال: إنّ سداه حرير، قال: فقال عبد الله بن شقيق: ما شعرت.۱۱
۹.البيهقي بإسناده: عن أبي إسحاق، قال: دخلنا على عبد الله بن عمر وهو بالبطحاء فقلنا: يا أبا
1.. المصمَت: إذا کان لا یخالطُه غیره (لسان العرب: ج۲ ص۵۶ «صمت»).
2.. العَلَمُ: رَسْمُ الثوبِ، و عَلَمهُ رَقْمُه في أطرافه (لسان العرب: ج۱۲ ص۴۲۰ «علم»).
3.. السَّدَى: من الثوب خلاف اللُّحمة، وهو ما یُمَد طولاً في النَّسج (المصباح المنیر: ص۲۷۱ «سدی»).
4.. سنن أبي داود: ج۴ ص۴۹ _ ۵۰ ح۴۰۵۵، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۸۸ ح۲۹۵۴ ولیس فیه "العلم من الحریر" وص۴۶۷ ح۱۸۷۹ وفيه "قزّ" بدل "الحرير"، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۹۴ ح۴۲۱۱ وج ۳ ص۳۸۴ ح۶۰۸۷، المعجم الأوسط: ج۳ ص۴۴ ح۲۴۲۰ وفيهما "سداه أو لحمته" بدل "العلم وسدی".
5.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۰۵ ح۸۲۶۸.
6.. لَحْمَةُ الثَّوْبِ _ بِالْفَتْحِ _ : مَا يُنْسَجُ عَرْضاً (المصباح المنیر: ص۵۵۱ «لحم»).
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۱ ح۶، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۶ ح۶۰۹۳ نحوه.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۹ ح۲۵.
9.. البزّ: ضرب من الثياب (العين: ج۷ ص۳۵۳، المحيط: ج۹ ص۱۹ «بزز»).
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۱ ح۸.
11.. مسند ابن راهويه: ج۱ ص۱۵۷ ح۹۶.