261
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۲۲.الشافعي: أنهى الرجال عن ثياب الحرير، فمن صلّى فيها منهم لم يُعِد؛ لأنّها ليست بنجسة، وإنّما تعبّدوا بترك لبسها لا أنّها نجسة، لأنّ أثمانها حلال، وإنّ النساء يلبسنها ويصلّين فيها.۱

وتقدّم في الباب ۱۰ ويأتي في الباب ۱۳ و ۱۶ و ۳۰ و ۴۸ من هذه الأبواب والباب ۹۷ من أبواب ما يکتسب به ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة۲

۱.البخاري: حدّثني محمّد، أخبرنا وكيع، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: رخّص النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكّة۳ بهما.۴

۲.البخاري: حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا همام، عن قتادة، عن أنس، حدّثنا محمّد بن سنان، حدّثنا همام، عن قتادة، عن أنس: أنّ عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم ـ يعني القمل ـ فأرخص لهما في الجرير، فرأيته عليهما في غزاة.۵

۳.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجّاج، عن أبي عمر، مولى أسماء، عن أسماء بنت أبي بكر؛ أنّها أخرجت جبّة مزرّرة بالديباج۶، فقالت: كان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يلبس هذه إذا لقي العدوّ.۷

۴.ابن حنبل: حدّثنا معمر، ثنا عبد الله ـ يعنى ابن مبارك ـ قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، قال: سمعت عبد الله مولى أسماء يحدث؛ أنّه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: عندي للزبير ساعدان من ديباج، كان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أعطاهما؛ إيّاه يقاتل فيهما.۸

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۶ وج ۱ ص۲۴۲ _ ۲۴۳ نحوه وفيه "الحرير والقزّ".

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۷۱ _ ۳۷۳.

3.. الحِكَّةُ _ بالكسر _ : داءٌ يَكون بالجسَد، و في كتب الطبّ: هي خِلطٌ رقيقٌ بُورَقِيّ يَحْدُثُ تحت الجلد و لا يحدث منه مِدّةٌ، بل شي‌ءٌ كالنُّخالة، و هو سريع الزَّوال (المصباح المنیر: ص۱۴۵، مجمع البحرين: ج۱ ص۴۳۷ «حکك»).

4.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۶ ح۵۵۰۱، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۶ ح۲۴ وفيه "في القمص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما أو وجع كان بهما".

5.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۰۶۹ ح۲۷۶۳، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۷ ح۲۶ مثله.

6.. الدیباج: تکرّر في الحدیث ذکر الدیباج، وهو الثیاب المتّخذة من الإبریسم (مجمع البحرین: ج۱ ص۵۷۳ «دبج»).

7.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۹۴۲ ح۲۸۱۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۰ ح۶۰۷۳ مثله، المعجم الكبير: ج۲۴ ص۹۹ ح۲۶۶ مثله، منتخب مسند عبد بن حميد: ص۴۵۶ ح۱۵۷۶.

8.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۷۹ ح۲۷۰۴۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
260

۱۴.ابن حنبل: حدّثنا أبو النضر، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة: أنّ المسوّر بن مخرمة دخل على ابن عبّاس يعوده من وجع وعليه برد إستبرق، فقلت: يا بن عبّاس، ما هذا الثوب؟ قال: وما هو؟ قال: هذا الإستبرق، قال: والله، ما علمت به وما أظنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم نهى عن هذا حين نهى عنه إلّا للتجبّر والتكبّر، ولسنا بحمد الله كذلك.۱

۱۵.الطبراني بإسناده: عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنّا عند عبد الله، فجاء ابن له عليه قميص حرير، فقال: من كساك هذا؟ قال: اُمّي، قال: فشقّه، قال: قل لاُمّك تكسوك غير هذا.۲

وروي عن "عمر۳" مثله.

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن طاووس؛ أنّه كان يكره لبس الحرير.۴

۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن ومحمّد؛ أنّهما كانا يكرهان القزّ والإبريسم.۵

۱۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: رأيت على القاسم عمامة علمها حرير أبيض.۶

۱۹.ابن المنذر النيسابوري: قال عبد الرحمن بن القاسم؛ فيمن صلّى في ثوب حرير: يعيد مادام في الوقت إذا وجد ثوباً غيره.۷

وروي عن "مالك۸" مثله.

۲۰.مالك: أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال.۹

۲۱.ابن عبد البرّ: قال محمّد بن الحسن: لا بأس بلبس الحرير ما لم تكن فيه شهرة، فإن كانت فيه شهرة فلا خير فيه.۱۰

1.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۸۵ ح۲۹۳۵، سنن البيهقي: ج۷ ص۴۴۱ _ ۴۴۲ ح۱۴۵۸۱ مثله، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۳۳۹ _ ۳۴۰ ح۱۲۲۱۸، مسند ابن الجعد: ص۴۱۰ ح۲۷۹۹ مثله.

2.. المعجم الكبير: ج۹ ص۱۵۷ ح۸۷۸۷، الزهد لهناد: ج۱ ص۳۰۸ ح۵۴۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۰ ح۱۹۹۳۷ کلاهما نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷ ح۱۳ وزاد فيه "وقال: إنّما هذا للنساء" وح ۱۲.

3.. شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۴۸ وفيه "قميص من حرير وقلبان من ذهب فشقّ القميص وفكّ القلبين"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷ ح۱۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸ ح۲۳ وج ۵ ص۲۱۷ ح۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۳ ح۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۲ ح۱۲.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۷ ح۲۴۰۸.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶۷ ح۲۴۰۸.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۴۵ _ ۷۴۶ وزاد فیه "وأرجو أن یکون الخزّ للصبیان خفیفاً".

10.. التمهيد لابن عبد البرّ: ج۱۴ ص۲۵۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2278
صفحه از 481
پرینت  ارسال به