۹.البيهقي بإسناده: عن عكرمة: أنّ ابن عبّاس كان يلبس الخزّ، وقال: إنّما نهى عن المصمت۱.۲
۱۰.مالك بإسناده: عن عروة، عن عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم؛ أنّها كست عبد الله بن الزبير مطرف۳ خزّ كانت عائشة تلبسه.۴
۱۱.البيهقي بإسناده: قال حميد: قلت لنافع مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يكسو أهله الخزّ؟ قال: يكسو صفيّة المطرف بخمسمئة.۵
۱۲.البيهقي بإسناده: عن نافع، قال: كان ابن عمر يرى بنيه يلبسون الخزّ فلا يعيب عليهم.۶
۱۳.البيهقي بإسناده: عن عامر بن عبيدة الباهلي قاضي البصرة، قال: خرجت مع نفر من باهلة حتّى أتينا أنس بن مالك... قلنا: فأخبرنا عن الخزّ، قال: فأخرج إلينا جبّة من خزّ بين قميصين، فقال: ها هو ذا ألبسه، ووددت أنّي لم أكن لبسته، وما أحد من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم إلّا وقد لبسه غير عمر وابن عمر، فإنّهما لم يلبساه.۷
۱۴.ابن الجعد بإسناده: عن حميد، قال: كنّا عند أنس فجاءه أبو عمران الجوني وعليه عمامة خزّ أو حرير، فقال: ما تقول في هذه؟ قال: كنّا نتحدّث أنّه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.۸
۱۵.البيهقي بإسناده: عن عبد الكريم الجزري، قال: رأيت على أنس بن مالك جبّة خزّ وكساء خزّ وأنا أطوف مع سعيد بن جبير بالبيت، فقال سعيد: لو أدركوه السلف لأوجعوه.۹
۱۶.البيهقي بإسناده: عن ابن عون، قال: قلت لمحمّد ـ يعني ابن سيرين ـ كانوا يلبسون الخزّ؟ قال:
1.. الثوب المُصَمت: هو الذي جمیعُهُ إبریسم لا یُخالطُه فیه قُطنٌ ولا غیره (النهایة: ج۳ ص۵۲ «صمت»).
2.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۹ ح۶۱۰۳ وص ۱۶۶ ح۶۲۱۵ وفيه "قال: إنّما يكره المصمت حريراً"، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۲۶۸ ح۱۱۹۳۹.
3.. المِطرف _ بکسر المیم وفتحها وضمّها _ : الثوب الذي في طرفیه عَلَمان. والمیم زائدة (النهایة: ج۲ ص۱۲۱ «طرف»).
4.. الموطّأ: ج۲ ص۹۱۲ ح۵، شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۵ ح۶۰۹۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۶ ح۱۹۹۶۱ مثله.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۵ ح۶۰۹۴، مسند ابن الجعد: ص۴۴۳ ح۳۰۱۶ مثله وفيه "كان يكسو امرأته مطرف خزّ".
6.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۶۵ ح۶۲۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۶ _ ۷۷ ح۱۹۹۶۲، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۲۰۳ ح۱۳۰۵۰ وفيه "أنّ ابن عمر اُهدي له مطارف خزّ، فيها مطرف أحمر، فقسّمها بين بنيه".
7.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۶ ح۶۰۹۹، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۳۴۴ الرقم ۹۸۹ نحوه.
8.. مسند ابن الجعد: ص۲۲۰ ح۱۴۶۵.
9.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۶۵ ح۶۲۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۶ ح۱۹۹۵۹.