255
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

كانوا يلبسونه ويكرهونه، ويرجون رحمة الله عز وجل.۱

۱۷.سحنون: کان مالک یکره الخزّ للرجال لموضع الحدیر.۲

۱۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن: كان لأبي بكرة مطرف خزّ سداه حرير، وكان يلبسه.۳

۱۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عليّ بن زيد، قال: جلست إلى سعيد بن المسيّب وعليَّ جبّة خزّ، فأخذ بكمّ جبّتي، قال: ما أجود جبّتك هذه؟ قال: قلت: وما تعني وقد أفسدوها عليَّ؟ قال: ومن أفسدها؟ قلت: سالم، قال: إذا صلح قلبك فالبس ما بدا لك، قال: فذكرت قولهما للحسن، قال: فقال: إنّ من صلاح القلب ترك الخزّ.۴

۲۰.الشافعي ـ في لبس الخزّ ـ قال: لا بأس به إلّا أن يدعه رجل ليأخذ بأقصد منه، فأمّا لأنّ لبس الخزّ حرام فلا.۵

۲۱.الكوسج: قلت لابن حنبل: لبس الخزّ؟ قال: قد ترخّص فيه من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم غير واحد، أرجو أن لا يكون به بأس، وأمّا هذا الملحم الذي قد لبسه بعض الناس، فلا أدري ما هو.۶

ويأتي في الباب ۱۱ و ۱۵ و ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۱ _ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه وكذا القزّ۷

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدّثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: اُهدي إلى النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم فرّوج حرير، فلبسه فصلّى فيه، ثمّ انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، وقال: «لا ينبغي هذا للمتّقين».۸

1.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۶۶ _ ۱۶۷ ح۶۲۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵ ح۱۵.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۴۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳ ح۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴ ح۱۴.

5.. كتاب الاُمّ: ج۴ ص۲۶۶.

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۴۶۹۷ _ ۴۶۹۸ الرقم ۳۳۵۵.

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۶۷ _ ۳۷۱.

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۷ ح۳۶۸ و ج۵ ص۲۱۸۶ ح۵۴۶۵، صحيح مسلم: ج۳ ص۳۷ ح۲۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
254

۹.البيهقي بإسناده: عن عكرمة: أنّ ابن عبّاس كان يلبس الخزّ، وقال: إنّما نهى عن المصمت۱.۲

۱۰.مالك بإسناده: عن عروة، عن عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم؛ أنّها كست عبد الله بن الزبير مطرف۳ خزّ كانت عائشة تلبسه.۴

۱۱.البيهقي بإسناده: قال حميد: قلت لنافع مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يكسو أهله الخزّ؟ قال: يكسو صفيّة المطرف بخمسمئة.۵

۱۲.البيهقي بإسناده: عن نافع، قال: كان ابن عمر يرى بنيه يلبسون الخزّ فلا يعيب عليهم.۶

۱۳.البيهقي بإسناده: عن عامر بن عبيدة الباهلي قاضي البصرة، قال: خرجت مع نفر من باهلة حتّى أتينا أنس بن مالك... قلنا: فأخبرنا عن الخزّ، قال: فأخرج إلينا جبّة من خزّ بين قميصين، فقال: ها هو ذا ألبسه، ووددت أنّي لم أكن لبسته، وما أحد من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم إلّا وقد لبسه غير عمر وابن عمر، فإنّهما لم يلبساه.۷

۱۴.ابن الجعد بإسناده: عن حميد، قال: كنّا عند أنس فجاءه أبو عمران الجوني وعليه عمامة خزّ أو حرير، فقال: ما تقول في هذه؟ قال: كنّا نتحدّث أنّه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.۸

۱۵.البيهقي بإسناده: عن عبد الكريم الجزري، قال: رأيت على أنس بن مالك جبّة خزّ وكساء خزّ وأنا أطوف مع سعيد بن جبير بالبيت، فقال سعيد: لو أدركوه السلف لأوجعوه.۹

۱۶.البيهقي بإسناده: عن ابن عون، قال: قلت لمحمّد ـ يعني ابن سيرين ـ كانوا يلبسون الخزّ؟ قال:

1.. الثوب المُصَمت: هو الذي جمیعُهُ إبریسم لا یُخالطُه فیه قُطنٌ ولا غیره (النهایة: ج۳ ص۵۲ «صمت»).

2.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۹ ح۶۱۰۳ وص ۱۶۶ ح۶۲۱۵ وفيه "قال: إنّما يكره المصمت حريراً"، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۲۶۸ ح۱۱۹۳۹.

3.. المِطرف _ بکسر المیم وفتحها وضمّها _ : الثوب الذي في طرفیه عَلَمان. والمیم زائدة (النهایة: ج۲ ص۱۲۱ «طرف»).

4.. الموطّأ: ج۲ ص۹۱۲ ح۵، شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۵ ح۶۰۹۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۶ ح۱۹۹۶۱ مثله.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۵ ح۶۰۹۴، مسند ابن الجعد: ص۴۴۳ ح۳۰۱۶ مثله وفيه "كان يكسو امرأته مطرف خزّ".

6.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۶۵ ح۶۲۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۶ _ ۷۷ ح۱۹۹۶۲، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۲۰۳ ح۱۳۰۵۰ وفيه "أنّ ابن عمر اُهدي له مطارف خزّ، فيها مطرف أحمر، فقسّمها بين بنيه".

7.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۶ ح۶۰۹۹، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۳۴۴ الرقم ۹۸۹ نحوه.

8.. مسند ابن الجعد: ص۲۲۰ ح۱۴۶۵.

9.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۶۵ ح۶۲۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۷۶ ح۱۹۹۵۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2171
صفحه از 481
پرینت  ارسال به