251
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۹ _ باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها۱

۱۰ _ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وإن كان مغشوشاً بالإبريسم۲

۱.أبو داود: حدّثنا عثمان بن محمّد الأنماطي البصري، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي، ح، وثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي، ثنا أبي، أخبرني أبي عبد الله بن سعد، عن أبيه سعد، قال: رأيت رجلاً ببخارى على بغلة بيضاء، عليه عمامة خزّ سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.۳

۲.ابن الجعد: حدّثنا عليّ، أنا شريك، عن فراس، عن عامر، قال: رأيت على الحسين بن عليّ علیهما السلام جبّة خزّ.۴

وروي عن "الحسن علیه السلام۵" وعن "عليّ بن الحسين علیهما السلام وأبي جعفر علیه السلام۶" کلّها مثله.

۳.ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدّثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام قال:

«إنّا آلَ محمّد صلی الله علیه و اله و سلم نلبس الخزّ والمعصفّر۷ والممصّر۸ واليمنة».۹

۴.عبد الرزّاق: أخبرنا عبّاد بن كثير البصري، عن رجل أحسبه خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، قال: اُتي عليّ علیه السلام بدابّة، فإذا عليها سرج عليه خزّ، فقال:

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۶۱ _ ۳۶۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۶۲ _ ۳۶۷.

3.. سنن أبي داود: ج۲ ص۴۵ ح۴۰۳۸، سنن الترمذي: ج۵ ص۹۸ ح۳۳۷۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۷۶ ح۹۶۳۸ مثله، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۸۴ ح۶۰۹۱.

4.. مسند ابن الجعد: ص۳۱۳ ح۲۱۲۷، شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۵ وص ۲۵۶ وفيه "مطرف" بدل "جبّة"، المعجم الكبير: ج۳ ص۱۰۰ ح۲۷۹۴ وفيه "جوارب خزّ منصوب" بدل "جبّة خزّ" وح ۲۷۹۵ وفيه "كساء خزّ أحمر" بدل "جبّة خزّ" وح ۲۷۹۶ وفيه "عمامة" بدل "جبّة" وح ۲۷۹۷ وفيه "ثوب" بدل "جبّة" وص ۱۱۴ ح۲۸۴۲ وفيه "قتل الحسين علیه السلام وعليه جبّة خزّ دكناء"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳ ح۲ وفيه "كساء" بدل "جبّة".

5.. المعجم الكبير: ج۳ ص۱۰۰ ح۲۷۹۴ وفیه "جوراب خزّ منصوب" بدل "جبّة خزّ".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴ ح۱۳ وفيه "كان لعليّ بن حسين علیهما السلام كساء خزّ يلبسه كلّ جمعة" وح ۱۲ وفيه "جبّة أبي جعفر علیه السلام من خزّ أدكن" وص ۵ ح۱۶ وفيه "مطرف من خزّ أصفر".

7.. العُصفُر _ بضمّ العین _ : بنت معروف یُصبَغُ به، وقد عَصفَرتُ الثوبَ فَتَعَصفَرَ فهو مُعَصفَر. ومنه الثیاب المُقصفَرات (مجمع البحرین: ج۲ ص۱۲۲۵ «عصفر»).

8.. المُمَصَّر من الثیاب: التي فیها صفرة خفیفة (النهایة: ج۴ ص۳۳۶ «مصر»).

9.. الطبقات الكبرى: ج۵ ص۳۲۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
250

وروي عن "الحسن البصري والحكم بن عتيبة ومكحول۱" کلّها نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن [في الصلاة في جلود الثعالب]: أنّه كان لا يرى بدلك بأساً إذا دبغت.۲

وروي عن "الشعبي۳" وعن "الشافعي۴" کلاهما مثله.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن سعيد، قال: رأيت أبا العالية دخل المسجد فصلّى بهم وعليه قلنسوة بطانتها جلود الثعالب، فأخذ من رأسه ووضعها في كمّه، فلمّا قضى صلاته قال: قلت له: رأيتك أخذت قلنسوةً من رأسك فوضعتها في كمّك؟! فقال: إنّي كرهت أن أضعها فتسرق، فلذلك جعلتها في كمّ قميصي.۵

۷.ابن سعد بإسناده: عن مجالد، قال: قدم علينا الشعبي... وكان يصلّي في جلود الثعالب.۶

۸.ابن المنذر النيسابوري: کان ابن المبارك يكره الصلاة في جلود الثعالب.۷

۹.أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصلاة في الثعالب، قال: لا يعجبني الثوب فيه نجاسة.۸

وتقدّم في الباب ۴ و ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۸ _ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص۹

۱.ابن حنبل بإسناده: عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال: رأيت أبا اُبيّ الأنصاري ـ وهو ابن أبي حرام الأنصاري ـ فأخبرني أنّه صلّى مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم القبلتين جميعاً وعليه كساء خزّ أغبر.۱۰

۲.أبو داود بإسناده: عن هلال بن يساف، قال: قدمت الرَّقَّة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دَلِّه، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات اُذنين وبرنس۱۱ خزّ أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته....۱۲

1.. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۴، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۸ نحوه.

3.. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۸.

4.. كتاب الاُمّ: ج۷ ص۱۸۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۵.

6.. الطبقات الكبرى: ج۶ ص۲۵۴.

7.. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۴۱.

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ج۱ ص۶۱ الرقم ۲۸۴، مسائل أحمد لعبد الله: ج۱ ص۶۱ الرقم ۲۴۰ نحوه وص ۶۶ الرقم ۲۳۷ وفيه "سئل عن الصلاة في جلود الثعالب فكرهه، فقيل له: فإن كان صلّى فيه سنه أو سنتين؟ قال: إذا كان يتأوّل فلا يعيد".

9.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۹ _ ۳۶۱.

10.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۳۰۳ ح۱۸۰۷۰، مسند الشاميّين: ج۱ ص۳۰ ح۱۳.

11.. البُرنُس: هو کلّ ثوب رأسه منه مُلتزق به، من درّاعة أو جُبّة أو مِمطَر أو غیره (النهایة: ج۱ ص۱۲۲ «برنس»).

12.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۴۸، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۹۷ ح۹۷۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2167
صفحه از 481
پرینت  ارسال به