249
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

وتقدّم في الباب ۴۹ و ۶۱ من أبواب النجاسات والأواني والجلود والباب ۱ و ۴ و ۵ ويأتي في الباب ۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۷ _ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وإن ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة۱

۱.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا يحيى بن محمّد، ثنا مسدّد، ثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن: أنّ عليّاً علیه السلام كان يكره الصلاة في جلود الثعالب.۲

۲.عبد الرزاق: عن الثوري، عن سويد، عن أبي جعفر علیه السلام عن عليّ بن الحسين علیه السلام، قال:

«كانت له سنجوية۳ من ثعالب فكان يلبسها، فإذا أراد أن يصلّي وضعها».۴

۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أنس: أنّ عمر رأى رجلاً يصلّي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فأكفاها عن رأسه، وقال: ما يدريك لعلّه ليس بذكي.۵

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير وعن الحسن أنّهما قالا: البس جلود الثعالب ولا تصلّي فيها.۶

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۵ _ ۳۵۹.

2.. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۷ ح۹۰۰، كتاب الاُمّ: ج۷ ص۱۸۳، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۴۷ ح۱۲۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۲ وج ۸ ص۴۱۷ ح۶.

3.. السنجویة: الثوب یُصبغ لونَ السماء، ثمّ یوضع علی فرو من ثعالب (المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ذیل ح۲۲۴).

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۶، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۲ ص۸۳۶ ح۱۲۴۶، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۸ نحوه.

5.. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۳۶ ح۸۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۱، مشكل الآثار: ج۴ ص۲۶۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۳ وج ۶ ص۴۹ ح۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
248

عندي منها فرو لين فألبسه.۱

۱۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي حنيفة، قال: ـ في جلود السباع ـ لا بأس بالجلوس عليها.۲

۲۰.مالك: أمّا جلود السباع فلا بأس أن یصلّي علیها وتلبس إذا ذکّیت، قال: ولا أری أن یصلّی علی جلد حمار وإن ذکّي.۳

۲۱.الشافعي: لا يصلّى في جلد دابّة لا يؤكل لحمها، ذكيّة كانت أو غير ذكيّة إلّا أن يدبغه ويمعط شعره، فأمّا لو بقي من شعره شيء فلا يصلّى فيه، ولا يصلّى في جلد خنزير ولا كلب بحال، نزعت شعورهما ودُبغا أو لم يُدبغا.۴

۲۲.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن لبس الثعالب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.۵

وتقدّم في الباب ۴۹ و ۶۱ من أبواب النجاسات والأواني والجلود والباب ۱ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ۶ و ۷ و ۵۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶ _ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها۶

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون: ذُكر عند محمّد جلودَ النمور، فقال: إنّما يكره أن يصلّی عليها. وكان محمّد لا يرى بأساً بالركوب عليها، فقال: ما أعلم أحداً ترك هذه الجلود تأثّماً.۷

۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن مالك بن أنس: أنّه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة، وكره الصلاة فيها وإن دبغت.۸

۳.الترمذي: كره ابن المبارك وأحمد... الصلاة في جلود السباع.۹

۴.ابن حنبل: كلّ ما كان من السباع فإنّه لا يعجبنا أن يصلّى في جلده وإن دبغ.۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱ ح۷.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۴۱۷ ح۶.

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۷، المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۳ وص ۲۰ وص ۱۰۶ نحوهما.

5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۳۵۱ الرقم ۱۶۸۸، مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۱ الرقم ۲۳۸ نحوه.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۴ _ ۳۵۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۵.

8.. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۴۰.

9.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۱ ذیل ح۱۷۲۸.

10.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۰۰ الرقم ۲۴۶، مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۱ الرقم ۲۳۸ نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2140
صفحه از 481
پرینت  ارسال به