عندي منها فرو لين فألبسه.۱
۱۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي حنيفة، قال: ـ في جلود السباع ـ لا بأس بالجلوس عليها.۲
۲۰.مالك: أمّا جلود السباع فلا بأس أن یصلّي علیها وتلبس إذا ذکّیت، قال: ولا أری أن یصلّی علی جلد حمار وإن ذکّي.۳
۲۱.الشافعي: لا يصلّى في جلد دابّة لا يؤكل لحمها، ذكيّة كانت أو غير ذكيّة إلّا أن يدبغه ويمعط شعره، فأمّا لو بقي من شعره شيء فلا يصلّى فيه، ولا يصلّى في جلد خنزير ولا كلب بحال، نزعت شعورهما ودُبغا أو لم يُدبغا.۴
۲۲.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن لبس الثعالب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.۵
وتقدّم في الباب ۴۹ و ۶۱ من أبواب النجاسات والأواني والجلود والباب ۱ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ۶ و ۷ و ۵۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶ _ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها۶
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون: ذُكر عند محمّد جلودَ النمور، فقال: إنّما يكره أن يصلّی عليها. وكان محمّد لا يرى بأساً بالركوب عليها، فقال: ما أعلم أحداً ترك هذه الجلود تأثّماً.۷
۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن مالك بن أنس: أنّه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة، وكره الصلاة فيها وإن دبغت.۸
۳.الترمذي: كره ابن المبارك وأحمد... الصلاة في جلود السباع.۹
۴.ابن حنبل: كلّ ما كان من السباع فإنّه لا يعجبنا أن يصلّى في جلده وإن دبغ.۱۰
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱ ح۷.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۴۱۷ ح۶.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۷، المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.
4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۳ وص ۲۰ وص ۱۰۶ نحوهما.
5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۳۵۱ الرقم ۱۶۸۸، مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۱ الرقم ۲۳۸ نحوه.
6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۵۴ _ ۳۵۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۵.
8.. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۴۴۰.
9.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۱ ذیل ح۱۷۲۸.
10.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۰۰ الرقم ۲۴۶، مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۱ الرقم ۲۳۸ نحوه.