243
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعته عن عائشة، قالت: كان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يصلّي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعليَّ مرط۱ وعليه بعضه إلى جنبه.۲

وروي عن "ميمونة۳" وعن "حذيفة۴" وعن "الحسن۵" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.البيهقي بإسناده: عن مجاهد، يقول: صلّى في هذا المسجد، مسجد الخيف ـ يعني مسجد منى ـ سبعون نبيّاً، لباسهم الصوف ونعالهم الخوص.۶

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هلال بن خبّاب: دخلت على عبد الرحمن بن الأسود بالمدائن وهو يصلّي في بيته عن جلد فرو ضأن، الصوف ظاهر يلي قدميه.۷

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الفرو أُصلّي فيه؟ قال: نعم، وما بأسه؟ قد دُبغ.۸

۵.الشافعي: صلّى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في نمرة۹، والنمرة صوف، فلا بأس أن يصلّى في الصوف والشعر والوبر، ويصلّى عليه... و يصلّی في جلد كلّ ذكيّ يؤكل لحمه وإن لم يكن مدبوغاً.۱۰

وتقدّم في الباب ۴۹ و ۶۸ من أبواب النجاسات والأواني والجلود والباب ۱ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ۳ و ۵ و ۵۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳ _ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل۱۱

۱.ابن حنبل: حدّثنا عبد الله بن محمّد، وسمعته أنا من عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة، حدّثنا عليّ بن

1.. المرط: رداء من صوف أو خزّ أو كتّان، وجمعه: مروط (العين: ج۷ ص۴۲۷، المحيط: ج‌۹ ص۱۷۵ «مرط»).

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۶۷ ح۲۷۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۱ ح۳۷۰، سنن النسائي: ج۲ ص۷۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۴ ح۶۵۲.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۱ ح۳۶۹، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۴ ح۶۵۳، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۴۱ ح۲۶۸۶۷.

4.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۹۳ _ ۹۴ ح۲۳۳۹۴، تعظيم قدر الصلاة: ج۱ ص۲۳۳ ح۲۱۵، تفسير الطبري: ج۱۱ الجزء ۲۱ ص۱۲۷ _ ۱۲۸.

5.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۵۲ ح۶۱۵۵، مسند ابن راهويه: ج۲ ص۱۰۴ ح۲۸ _ ۵۷۱، الزهد لابن حنبل: ص۲۰.

6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۸ _ ۵۸۹ ح۴۱۸۹.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴۲ ح۵.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۰ ح۱۳۹۷.

9.. النَّمِرَة: کل شَملَة مخَطّطة من مآزر الأعراب فهي نَمِرَة، کأنّها اُخذت من لون النمر؛ لما فیها من السواد والبیاض (النهایة: ج۵ ص۱۱۸ «نمر»).

10.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۶ وص ۲۰ وزاد فيه "لأنّ طهارة الذكاة وقعت عليه".

11.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۴۷ _ ۳۵۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
242

۴.ابن عبد البرّ بإسناده: الليث بن سعد، يقول: لا بأس بالصلاة في جلود الميتة إذا دبغت.۱

وروي عن "سفيان الثوري۲".

۵.ابن حزم: قال أبو حنيفة: جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها، لا بأس بالانتفاع بكلّ ذلك، وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز، أيّ جلد كان حاشا جلد الخنزير.۳

۶.مالك: ـ في ما تعاد منه الصلاة في الوقت ـ: من صلّى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها، قال: يعيد الصلاة في الوقت، قال: فإن مضى الوقت لم يُعد.۴

۷.الشافعي: إن صلّى يحمل كلباً أو خنزيراً أو خمراً أو دماً أو شيئاً من ميتة أو جلد ميتة لم يدبغ، أعاد الصلاة، وسواء قليل ذلك أو كثيرة۵... لا بأس أن يصلّى في جلود الميتة والسباع وكلّ ذي روح إذا دُبغ، إلّا الكلب والخنزير.۶

۸.ابن حنبل: جلود الميتة إذا دبغت ممّا يؤكل لحمه ففيه اختلاف في الرواية، وأعجب إليَّ أن لا يصلّى فيه.۷

وتقدّم في الباب ۶۱ و ۶۸ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ويأتي في الباب ۵۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲ _ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان من نبات الأرض۸

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن جَرب، قال زهير: حدّثنا وكيع، حدّثنا

1.. التمهيد لابن عبد البرّ: ج۴ ص۱۷۳.

2.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.

3.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۷.

5.. کذا في المصدر، و المناسب " کثیره".

6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۴ و ۱۰۶.

7.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۰۰ الرقم ۲۴۶.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۴۵ _ ۳۴۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2295
صفحه از 481
پرینت  ارسال به