۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد بن عبيدة، قال: يصلّي الرجل على راحلته حيث كان وجهه، فإذا كانت الفريضة نزل.۱
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: لا يصلّي الرجل المكتوبة على الداّبة، مقبلاً إلى البيت ولا مدبراً عنه، إلّا أن يكون مريضاً أو خائفاً فليصلّ على دابّته مقبلاً إلى البيت، غير مدبر عنه.۲
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: كان يرخّص للمريض أن يصلّي على دابّته إلى القبلة.۳
وروي عن "عطاء۴" وعن "أبي حنيفة۵" کلاهما نحوه.
۷.أبو داود: عن عطاء بن أبي رباح؛ أنّه سأل عائشة: هل رخّص للنساء أن يصلّين على الدوابّ؟ قالت: لم يرخّص لهنّ في ذلك في شدّة ولا رخاء.۶
وروي عن "عطاء بن أبي رباح۷".
۸.الطبراني بإسناده: عن أنس بن سيرين، قال: أقبلنا مع أنس من الكوفة حتّى إذا كنّا بأطط۸ أصبحنا والأرض طين وماء، فصلّى المكتوبة على داّبته، ثمّ قال: ما صلّيت المكتوبة قطّ على دابّتي قبل اليوم.۹
وروي عن " أبي الشعثاء۱۰" نحوه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۷۸ ح۲۰.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۷۲ _ ۵۷۳ ح۴۵۰۸.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۸ ح۴۱۵۰.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۹ ح۴۱۵۱ وفيه "لا بأس بأن يصلّي المريض على دابّته مقبلاً إلى البيت غير مدبر عنه".
5.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۰.
6.. سنن أبي داود: ج۲ ص۹ ح۱۲۲۸ وفي ذيله "قال محمّد: هذا في المكتوبة"، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲ ح۲۲۲۲، المعجم الأوسط: ج۷ ص۴۳ ح۶۷۹۶، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۴۸۸ ح۶۶۸.
7.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۳۰۸ ح۳۲۴۵.
8.. أُطَط ویقال: أَطَدَ _ بفتحتین _ : موضع بین الکوفة والبصرة، قرب الکوفه؛ قال: وهي خلف مدینة آزر أبي إبراهیم علیه السلام. قال أبو المنذر: وإنّما سمّیت بذلـك لأنّها في هبطة من الأرض (معجم البلدان: ج۱ ص۲۱۸ «أطط»).
9.. المعجم الكبير: ج۱ ص۲۴۳ ح۶۸۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۷۳ ح۴۵۱۱ وفيه "صلّى بنا على حماره صلاة العصر، يومئ برأسه إيماء، وجعل السجود أخفض من الركوع" وص ۵۷۴ ح۴۵۱۲ وفيه "فلم يستطع أن يخرج من ذلك الماء، قال: وخشينا أن تفوتنا الصلاة، فاستخرنا الله، واستقبلنا القبلة، فأومأنا على دوابنا إيماء"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۷ ح۷ نحوه.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۷۴ ح۴۵۱۳.