225
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۱۴ _ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن۱

۱.مسلم النيسابوري: حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يسبح على الراحلة قبل أيِّ وجه توجّه، ويوتر عليها، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة.۲

وروي عن "جابر بن عبد الله۳" وعن "عامر بن ربيعة۴" وعن "سعد۵" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.الترمذي: حدّثنا يحيى بن موسى، أخبرنا شبابة بن سوّار، حدّثنا عمر بن الرّماح، عن كثير بن زياد، عن عمر بن عثمان بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جده: أنّهم كانوا مع النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم في سفر فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمُطِروا السماء من فوقهم، والبلّة من أسفل منهم، فأذّن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وهو على راحلته، وأقام فتقدم على راحلته فصلّى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع.۶

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكّة فكان يصلّي تطوّعاً على دابّته حيثما توجّهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلّى.۷

وروي عن "إبراهيم۸" وعن "أبي حنيفة۹" کلاهما نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۲۵ _ ۳۲۸.

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۷ ح۳۹، صحيح البخاري: ج۱ ص۳۷۱ ح۱۰۴۷ مثله.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۷۱ ح۱۰۴۸، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۳۲ ح۱۴۲۷۶ ص۱۷۷ ح۱۵۰۴۲، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۴۸۳، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۸۸ ح۹۷۶.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۷۱ ح۱۰۴۶، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۳۲۶ ح۱۵۶۹۵، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۴۸۴.

5.. مسند البزّار: ج۳ ص۳۰۰ ح۱۰۹۰.

6.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۶۶ _ ۲۶۷ ح۴۱۱، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۸۰ ح۱۷۵۸۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲ ح۲۲۲۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۸۰ _ ۳۸۱ ح۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۱۸ ح۱۵ وج ۲ ص۳۷۸ ح۱۵، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۲۶ ح۱۰۱.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۰۳ ح۳ وص ۳۷۸ ح۱۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۷۴ ح۴۵۱۴ وفيها "كانوا يصلّون على رواحهم ودوابّهم حيث ما كانت وجوههم إلّا المكتوبة والوتر، فإنّهم كانوا يصلّونهما على الأرض".

9.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۲۷ ح۱۰۱، الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۱۸۲ وفيه "إيماء براسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا كان فريضة أو وتراً، فلا بدّ أن ينزل حتّى يصلّي الفريضة على الأرض ويوتر على الارض".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
224

وروي عن "عطاء والحكم والحسن وابن سيرين۱" وعن "أبي حنيفة۲" وعن "أحمد وإسحاق۳" كلّها نحوه.

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: يصلي في السفينة تطوّعاً، وينحرف إلى القبلة إذا انحرفت.۴

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: ينصب علماً في السفينة، ثمّ يتبعه.۵

وروي عن "مسلم بن يسار۶" نحوه.

۴.محمّد بن الحسن الشيباني: قلت [لأبي حنيفة] أرأيت مسافراً صلّى في السفينة تطوّعاً، يومئ إيماء حيث توجهت به السفينة، قال: لا يجزيه وعليه أن يقضيها، قلت: لِمَ؟ قال: لأنّه دخل فيها وأوجبها على نفسه، ثمّ أفسدها بعد ذلك حين أومى وصلّى لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة.۷

۵.الشافعي: ليس لراكب السفينة ولا الرمث۸ ولا شيء ممّا يركب في البحر أن يصلّي نافلة حيث توجّهت به السفينة ولكن عليه أن ينحرف إلى القبلة، وإن غرق فتعلّق بعود صلّى على جهته يومئ ايماء، ثمّ أعاد كلّ مكتوبة صلّاها بتلك الحال إذا صلّاها إلى غير قبلة، ولم يعد ما صلّى إلى قبلة بتلك الحال، فإن قال قائل: كيف يومئ ولا يعيد للضرورة ويصلى منحرفاً عن القبلة للضرورة فيعيد؟ قيل: لأنّه جعل للمريض أن يصلّي كيف أمكنه ولم يجعل له أن يصلّي إلى غير قبلة مكتوبة بحال.۹

ويأتي في الباب ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ من هذه الأبواب والباب ۱۴ من أبواب القيام والباب ۶ من أبواب مايسجد عليه والباب ۷۳ من أبواب صلاة الجماعة والباب ۳ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۱ ح۴۵۴۹ وفيه "يتبعون القبلة حيث ما زالت" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ ح۳ وفيه "يتمّم القبلة حيث دارت السفينة" وح۴ وفيه "يدورون مع القبلة حيث دارت".

2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۹.

3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۵ _ ۷۴۶ ح۳۷۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۳ ح۴۵۶۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ ح۱۰.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۸ ح۲.

7.. الأصل لمحمد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۹.

8.. الرَمَث _ بفتح المیم _ : وهو خشب یضمّ بعضه إلی بعض ثمّ یُشَدُّ ویُرکَب في الماء. وجمعه: أرماث (النهایة: ج۲ ص۲۶۱ «رمث»).

9.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2231
صفحه از 481
پرینت  ارسال به