223
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

وروي عن "عطاء۱" وعن "إبراهيم۲" كلاهما نحوه.

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: كان محمّد يكره أن يبزق الرجل تجاه القبلة وعن يمينه.۳

وروي عن "الحسن۴" نحوه.

۱۱.البيهقي بإسناده: حضر بسطام رجل ادّعى الولاية، فقام أبو يزيد إليه وزاره، فبزق الرجل نحو القبلة، فقال أبو يزيد: لا يعطي أدباً من آداب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وسنّته، كيف يعطي الولاية؟!۵

۱۲.سحنون بإسناده: كان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه، كان مع الناس في صلاة أو وحده، وكان لا يرى بأساً أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده، أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه.۶

وتقدّم في الباب ۲ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي في الباب ۱۸ من أبواب مكان المصلّي وفي الباب ۱۹ و ۲۰ من أبواب أحكام المساجد وفي الباب ۱۴ من أبواب قواطع الصلاة وفي الباب ۶۹ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه وفي الباب ۳۷ من أبواب الذبح من كتاب الحجّ والباب ۱۴ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ما يدلّ عليه.

۱۳ _ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة، مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان ولو بتكبيرة الإحرام، وكذا في صلاة الخوف۷

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: تصلّي في السفينة قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، تتبع القبلة حيث ما مالت.۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۴ ح۱۶۹۳ وفيه "فليراجع رجله اليسرى فيبصق تحته" بدل "فابصق تحت قدمك".

2.. الآثار لأبي يوسف: ص۱۶۴ ح۳۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۹ ح۱۲ وفيهما "أو تحت قدمك اليسرى" بدل "فإن كان عن شمالك...".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۹ ح۱۳ وح۱۴ وفيه "كان ابن سيرين يكره إلى القبلتين جميعاً".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۹ ح۱۴ وفيه "أنّه كره أن يبزق تجاه القبلة".

5.. شعب الإيمان: ج۷ ص۵۱۶ ح۱۱۱۷۶.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۳۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۲۰ _ ۳۲۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۱ ح۴۵۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ ح۸ نحوه وح۱ وفيه "يستقبل القبلة كلّما تحرّفت" وح۲ وفيه "يدور مع القبلة حيث دارت"، الآثار لأبي يوسف: ص۸۵ ح۱۳۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
222

۵.ابن ماجة: حدّثنا هنّاد بن السَّريّ، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا: ثنا أبو بكر بن عيّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن حذيفة؛ أنّه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه. فقال: يا شبث، لا تبزق بين يديك، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان ينهى عن ذلك، وقال:

«إنّ الرجل إذا قام يصلّي أقبل الله عليه بوجهه، حتّى ينقلب أو يحدث حدث سوء».۱

۶.أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن خيوان، عن أبي سهلة السائب بن خلّاد، قال أحمد ـ من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: إنّ رجلا أمَّ قوماً، فبصق في القبلة ورسولُ الله صلی الله علیه و اله و سلم ينظر، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حين فرغ: «لا يصلّي لكم»، فأراد بعد ذلك أن يصلى لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فذكر ذلك لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقال: «نعم» وحسبت أنّه قال: «إنَّك آذيت الله ورسوله».۲

۷.ابن خزيمة بإسناده: عن شقيق، قال: كنّا عند حذيفة، فقام شبث بن ربعي، فصلّى فبصق بين يديه، فقال له حذيفة: يا شبث، لا تبصق بين يديك، ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، ولكن عن يسارك، أو من ورائك، فإنّ العبد إذا توضّأ، فأحسن الوضوء، ثمّ قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه، فلا ينصرف عنه حتّى ينصرف أو يحدث حدث سوء.۳

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حذيفة، قال: من صلّى فبزق تجاه القبلة جاءت بزقته يوم القيامة في وجهه.۴

وروي عن "ابن عمر۵" نحوه.

۹.عبد الرّزاق بإسناده: عن أبي هريرة، يقول: إذا صلّيت فإنّك تناجي ربّك، فلا تبصق أمامك ولا عن يمينك، ولكن عن شمالك، فإن كان عن شمالك ما يشغلك فابصق تحت قدمك.۶

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۰۲۳، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۶۲ ح۹۲۴، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۶۷ ح۱۶۲۶، مسند البزّار: ج۷ ص۲۹۵ ح۲۸۸۹.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۳۰ ح۴۸۱، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۵۶۴ _ ۵۶۵ ح۱۶۵۶۱، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۵۱۵ _ ۵۱۶ ح۱۶۳۶، المعجم الأوسط: ج۶ ص۲۱۵ ح۶۲۲۱.

3.. التوحيد لابن خزيمة: ج۱ ص۳۵ ح۱۹، الأسماء والصفات للبيهقي: ج۲ ص۸۸ ح۶۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۹ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۰ ح۱۶۸۰ وص۴۳۲ ح۱۶۸۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۹ ح۱۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۹ ح۱۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۳۰ ح۱۶۸۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2170
صفحه از 481
پرینت  ارسال به