221
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

وروي عن "ابن عمر۱" وعن "أبي أمامة۲" كلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۳.البخاري: حدّثنا آدم، قال: حدّثنا شعبة، قال حدّثنا قتادة، قال سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم:

«إنّ المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنّما يناجي ربّه، فلا يبزقنّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه».۳

وروي عن "أبي هريرة وأبي سعيد۴" وعن "طارق بن عبد الله المحاربي۵" وعن "جابر عبد الله۶" وعن "سمرة۷" وعن "أبي أمامة۸" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۴.البخاري: حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس: أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم رأى نخامة في القبلة، فشقّ ذلك عليه، حتّى رؤي في وجهه، فقام فحكّه بيده فقال:

«إنّ أحدكم إذا أقام في صلاته، فإنّه يناجي ربّه، أو إنّ۹ ربّه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدُكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه»؛

ثمّ أخذ طرف ردائه، فبصق فيه ثمّ رد بعضه على بعض، فقال: «أو يفعل هكذا».۱۰

وروي عن "أبي هريرة۱۱" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

1.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۷۸ ح۱۳۱۴، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۵۱۷ ح۱۶۳۸، مسند البزّار: ج۱۲ ص۲۱۱ ح۵۹۰۴ وفيها "يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".

2.. المعجم الكبير: ج۸ ص۲۴۵ ح۷۹۶۰ وفيه "من بزق في قبلته ولم يوارها جاءت يوم القيامة أحماماً تكون حتّى تقع بين عينيه".

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۰ ح۴۰۳ وج۲ ص۶۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۹۰ ح۵۴.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۰ ح۴۰۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۹ ذیل ح۵۲ وفيهما "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۹ ح۴۷۸، سنن الترمذي: ج۲ ص۴۶۰ _ ۴۶۱ ح۵۷۱، سنن النسائي: ج۲ ص۵۲ وفيها "...ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحت قدمه اليسرى، ثمّ ليقل به".

6.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۲۱۳ ح۱۵۲۶۰ وفيه "قدميه" بدل "قدمه"، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۴۴ ح۲۲۶۶ وفيه "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى"، الفردوس: ج۱ ص۳۱۲ ح۱۲۳۲ وفيه "قدميه" بدل "قدمه".

7.. المعجم الكبير: ج۷ ص۲۵۵ ح۷۰۳۸ وفيه "ولينفثها تحت قدمه فيدلكها بالأرض" بدل "ولكن عن يساره...".

8.. المعجم الكبير: ج۸ ص۱۹۹ ح۷۸۰۸ وفيه "ولكن عن يساره تحت قدمه اليسرى، ثمّ ليعرك فليشدِّد عركه، فإنّما يعرك اُذنيِّ الشيطان، والذي بعثني بالحقّ إذا تكشَّف بينكم وبينه الحجب أو يؤذن في الكلام شكا ممّا يلقى من ذلك".

9.. في کنز العمّال (ج۷ ص۴۹۵ ح۱۹۹۴۳) وبعض المصادر: "وإنّ" بدل "أو إنّ".

10.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۵۹ ح۳۹۷ وص۱۶۰ ح۴۰۳، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۴۵ ح۱۳۶۸، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۳۹۸ ح۱۳۰۶۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۶ ح۱۲۰۱ و ج۲ ص۴۱۵ ح۳۵۹۵.

11.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۹ ح۵۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۶ ح۱۰۲۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۴ ح۳۵۹۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
220

۸.ابن حزم: قال أبو حنيفة: من صلّى في غير مكّة إلى غير القبلة مجتهداً، ولم يعلم إلّا بعد أن سلّم، أجزأته صلاتُه، فإنّ صلّى في ظلمة متحرّياً ولم يسأل من بحضرته، ثمّ علم أنّه صلّى إلى غير القبلة، أعاد.۱

۹.الشافعي: إذا أطبق الغيمُ ليلاً أو نهاراً لم يسع رجلاً الصلاة إلّا مجتهداً في طلب القبلة، إمّا بجبل وإمّا ببحر، أو بموضع شمس إن كان يرى شعاعاً، أو قمر إن كان يرى له نوراً أو موضع نجم أو مهبّ ريح أو ما أشبه هذا من الدلائل، وأيّ هذا كان إذا لم يجد غيره أجزأه، فإن غُمّي۲ عليه كلّ هذا فلم يكن له فيه دلالة صلّى على الأغلب عنده، وأعاد تلك الصلاة إذا وجد دلالة.۳

وتقدّم في الباب ۲ و ۹ و ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة۴، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخليّ، وكراهتهما عند الجماع۵

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم رأى بصاقاً في جدار القبلة، فحكّه ثمّ أقبل على الناس فقال:

«إذا كان أحدكم يصلّي، فلا يبصق قِبَل وجهِه؛ فإنّ الله قِبَل وجهِه إذا صلّى».۶

۲.أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زرّ بن حبيش، عن حذيفة، أظنّه عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه...».۷

1.. المحلّى: ج۳ ص۲۲۹ _ ۲۳۰.

2.. غُمِّيَ: یقال: اُغمي علینا الهلال وغُمِّيَ، فهو مُغمیً ومُغَمّیً؛ إذا حال دون رؤیته غیم أو قترة. وأصل التغمیة: الستر والتغطیة (النهایة: ج۳ ص۳۸۹ «غما»).

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۹.

4.. وردت نصوص کثیرة في النهي عن البصاق والنخامة إلی اليمين، كما ورد بعضها في نصوص هذا الباب، ولكن لما كان موضوع هذا الباب النهي عنها إلی القبلة لم نورد تلك النصوص في الباب.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۱۹.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۵۹ ح۳۹۸، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۸ ح۵۰.

7.. سنن أبي داود: ج۳ ص۳۶۰ _ ۳۶۱ ح۳۸۲۴، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۶۲ _ ۶۳ ح۹۲۵ وص۲۷۸ ح۱۳۱۴ وج۳ ص۸۳ ح۱۶۶۳، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۵۱۸ ح۱۶۳۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۰۸ ح۵۰۵۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2352
صفحه از 481
پرینت  ارسال به