۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر، قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك، فما بينهما قبلة لأهل الشمال.۱
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عقيل، عن ابن شهاب؛ أنّه سئل عن قوم صلّوا في يوم غيم إلى غير القبلة، ثمّ استبانت القبلة وهم في الصلاة، فقال: يستقبلون القبلة ويعتدّون بما صلّوا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حين اُمروا أن يستقبلوا الكعبة وهم في الصلاة يصلّون إلى بيت المقدس، فاستقبلوا الكعبة فصلّوا بعض تلك الصلاة إلى بيت المقدس، وبعضها إلى الكعبة.۲
وروي عن "إبراهيم۳" وعن "أبي حنيفة۴" كلاهما مثله.
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد، قال: صلى حميد بن عبد الرحمن في منزلنا، فقلت له: إنّ في قبلتنا تياسراً، فأعاد.۵
۷.مالك: في رجل صلّى إلى غير القبلة وهو لا يعلم، ثمّ علم وهو في الصلاة، قال: يبتدئ الصلاة من أوّلها ولا يدور في صلاته إلى القبلة، ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة...ولو أنّ رجلا صلّى فانحرف عن القبلة ولم يشرّق ولم يغرّب، فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته قال: ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته.۶
۸.أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، وإن انحرف يمنة أو يسرة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فصلاته جائزة.۷
۹.عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: اذا جعل اهل العراق واهل خراسان المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم فما بين ذلك قبلة لهم حيث ما صلوا فكان المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم لم تخرج قبلتهم عن ذلك فهو قبلة لهم ولكن يعجبني أن يتوسطوا ذلك فكل قبلة.۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۶ ح۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۶۹ _ ۳۷۰ ح۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۷۰ _ ۳۷۱ ح۱۸، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۷ ح۱۶۲.
4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۷ ح۱۶۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۷۱ ح۱.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۸، المحلّى: ج۳ ص۲۳۰ نحوه.
7.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۷ الرقم ۳۱۹، مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۴۷ الرقم ۲۹۴ وص۸۱۹ الرقم ۴۶۷ كلّها نحوه.
8.. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: ج۱ ص۶۹ الرقم ۲۴۷.