215
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

ويأتي في الباب ۲۱ من أبواب صلاة الجماعة ما يدلّ عليه.

۸ _ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت۱

۱.الشافعي: إذا كان رجال خارجون من مكّة فاجتهدوا في طلب القبلة، فاختلف اجتهادهم، لم يسع أحداً منهم أن يتبع اجتهاد صاحبه وإن رآه أعلم بالاجتهاد منه، حتّى يدلّه صاحبه على علامة يرى هو بها أنّه قد أخطأ باجتهاده الأوّل، يرجع إلى ما رآى هو لنفسه آخرٍ إلى اتّباع اجتهاد غيره، ويصلّي كلّ واحد منهم على جهته التي رأى أنّ القبلة فيها، ولا يسع واحداً منهم أن يأتمّ بواحد إذا خالف اجتهاده اجتهاده.۲

۹ _ باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة۳

۱.البيهقي بإسناده: عن مجاهد، قال: إذا صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.۴

وروي عن "عمر بن عبد العزيز ومسور بن مخرمة والشافعي۵" کلّها مثله.

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يزحمني الناس في كثرتهم، ويلفتني عن منقطع البيت، حتى ما أكاد أستقبل القبلة، أو ما أكاد أستقبل من البيت شيئا قال: اجتهد على أن تستقبله، فإن غلبك الامر فلا بأس.۶

۳. البيهقي بإسناده: عن أبي الزناد، عن الفقهاء من أهل المدينة؛ انهم كانوا يقولون: من صلّى على غير طهرٍ أو على غير قبلة، أعاد الصلاة، كان في الوقت أو غير الوقت، إلّا أن يكون خطؤه القبلة تحرّفاً أو شيئاً يسيراً.۷

وتقدّم في الباب ۲ و ۷ ويأتي في الباب ۱۰ و ۱۱ من هذه الأبواب ما يدل عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۱۰ _ ۳۱۲.

2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۹.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۱۲ _ ۳۱۳.

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۵ ح۳۳۹۲.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۵ ح۳۳۹۳ وح ۳۳۹۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۴ ح۳۶۲۹.

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۰ ح۲۲۴۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
214

القبلة، ونحن نجعل الجدي خلف الاُذن اليمنى.۱

۶ _ باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظنّ مع تعذّر العلم۲

۱.الشافعي: من كان في موضع من مكّة لا يرى منه البيت أو خارجاً عن مكّة فلا يحلّ له أن يدع كلّما أراد المكتوبة أن يجتهد في طلب صواب الكعبة بالدلائل من النجوم والشمس والقمر والجبال ومهبّ الريح وكلّ ما فيه عنده دلالة على القبلة.۳

ويأتي في الباب ۸ و ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۷ _ باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة۴

۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سئل عطاء عن الأعمى أيؤُمُّ القوم؟ فقال: ما له إذا كان أفقههم، فقال إنسان لعطاء: إلّا أن يخطئ القبلة؟ قال: قال عطاء: فإن أخطأ فليعدّلوه، فليُؤمُّهم إذا كان أفقههم.۵

۲.الشافعي: الأعمى لم يسعه أن يصلّي إلى حيث رأى أن قد أصاب القبلة؛ لأنّه لا يرى شيئاً ووسعه أن يصلّي حيث رأى له بعضهم، فإن اختلفوا عليه تبع آمنهم عنده وأبصرهم وإن خالفه غيره؛ قال: وإن صلّى الأعمى برأي نفسه أو منفرداً، كان في السفر وحده أو هو وغيره، كانت عليه إعادة كلّ ما صلّى برأي نفسه؛ لأنّه لا رأي له... وكلّ من دلّه على القبلة من رجل أو امرأة أو عبد من المسلمين وكان بصيراً، وسعه أن يقبل قوله إذا كان يصدّقه، وتصديقه أن لا يرى أنّه كذّبه. قال: ولا يسعه أن يقبل دلالة مشرك وإن رأى أنّه قد صدقه، لأنّه ليس في موضع أمانة على القبلة.۶

1.. المبسوط للسرخسي: ج۱۰ ص۱۹۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۰۷ _ ۳۰۹.

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۱۰.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۵ ح۳۸۳۱.

6.. كتاب الأم: ج۱ ص۱۱۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2220
صفحه از 481
پرینت  ارسال به