ويأتي في الباب ۲۱ من أبواب صلاة الجماعة ما يدلّ عليه.
۸ _ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت۱
۱.الشافعي: إذا كان رجال خارجون من مكّة فاجتهدوا في طلب القبلة، فاختلف اجتهادهم، لم يسع أحداً منهم أن يتبع اجتهاد صاحبه وإن رآه أعلم بالاجتهاد منه، حتّى يدلّه صاحبه على علامة يرى هو بها أنّه قد أخطأ باجتهاده الأوّل، يرجع إلى ما رآى هو لنفسه آخرٍ إلى اتّباع اجتهاد غيره، ويصلّي كلّ واحد منهم على جهته التي رأى أنّ القبلة فيها، ولا يسع واحداً منهم أن يأتمّ بواحد إذا خالف اجتهاده اجتهاده.۲
۹ _ باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة۳
۱.البيهقي بإسناده: عن مجاهد، قال: إذا صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.۴
وروي عن "عمر بن عبد العزيز ومسور بن مخرمة والشافعي۵" کلّها مثله.
۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يزحمني الناس في كثرتهم، ويلفتني عن منقطع البيت، حتى ما أكاد أستقبل القبلة، أو ما أكاد أستقبل من البيت شيئا قال: اجتهد على أن تستقبله، فإن غلبك الامر فلا بأس.۶
۳. البيهقي بإسناده: عن أبي الزناد، عن الفقهاء من أهل المدينة؛ انهم كانوا يقولون: من صلّى على غير طهرٍ أو على غير قبلة، أعاد الصلاة، كان في الوقت أو غير الوقت، إلّا أن يكون خطؤه القبلة تحرّفاً أو شيئاً يسيراً.۷
وتقدّم في الباب ۲ و ۷ ويأتي في الباب ۱۰ و ۱۱ من هذه الأبواب ما يدل عليه.
1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۱۰ _ ۳۱۲.
2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۹.
3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۳۱۲ _ ۳۱۳.
4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۵ ح۳۳۹۲.
5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۵ ح۳۳۹۳ وح ۳۳۹۵.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۴ ح۳۶۲۹.
7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۰ ح۲۲۴۸.