199
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

بالصلاة الفائتة له قبل الصلاة التي ذكرها قبل الدخول فيها، إلّا أن يخاف فوت التي هو في وقتها فيصلّيها ثمّ يصلّي التي فاتته.۱

۸.ابن حزم: إن ذكر صلاةً وهو في وقت اُخرى، فإن كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكر، سواء كانت واحدة أو خمساً أو عشراً أو أكثر، يصلّي جميعها مرتّبةً ثمّ يصلّي التي هو في وقتها، سواء كانت في جماعة أو فذّاً۲، وحكمه ـ ولا بدّ ـ أن يصلّي تلك الصلاة مع الجماعة من الّتي نسي، فإن قضاها بخلاف ذلك أجزأه، فإن كان يخشى فوت التي هو في وقتها بدأ بها ولا بدّ، لا يجزئه غير ذلك، سواء كانت التي ذكر واحدة أو أكثر، فإذا أتمّ التي هو في وقتها صلّى التي ذكر، لا شيء عليه غير ذلك، فإن بدأ بالتي ذكر وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهما، وعليه أن يصلّي التي ذكر، ولا يقدر على التي تعمّد تركها حتّى خرج وقتها. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان، وقال مالك: إن كانت التي ذكر خمس صلوات فأقلّ بدأ بالتي ذكر وإن خرج وقت التي حضرت، وإن كانت أكثر من خمس بدأ بالتي حضر وقتُها.۳

۹.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟ قال: لا يصلّي حتّى يخاف الفوت. قلت: إنّه يعلم ألّا يفرغ منها حتّى يفوت وقت هذه الصلاة؟ قال: لا يصلّي حتّى يخاف الفوت.۴

ويأتي في الباب ۶۳ من هذه الأبواب والباب ۲ من أبواب قضاء الصلوات ما يدلّ عليه.

۶۳ _ باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداءً وقضاءً، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداءً وقضاءً جماعةً ومنفرداً۵

۱.الترمذي: حدّثنا هنّاد، حدّثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله بن مسعود: إنّ المشركين شغلوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن، ثمّ أقام فصلّى الظهر، ثمّ أقام فصلّى العصر، ثمّ أقام فصلّى المغرب، ثمّ أقام فصلّى العشاء.۶

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۷.

2.. الفَذّ: الفَرد (الصحاح: ج۲ ص۵۶۸ «فذد»).

3.. المحلّى: ج۴ ص۱۸۱ _ ۱۸۲مسألة ۴۷۹.

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۳۲ الرقم ۲۸۱، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۶۱ الرقم ۳۳۰.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۹۰ _ ۲۹۳.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۳۷ ح۱۷۹، سنن النسائي: ج۲ ص۱۷ _ ۱۸، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۷ ح۳۵۵۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۲ ح۱۸۹۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
198

ما صلّيتها». فنزل النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضّأ ثمّ صلّى ـ یعنی العصر ـ بعدما غربت الشمس ثمّ صلّى بعدها المغرب.۱

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، قالوا: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، عن عليّ علیه السلام، قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً". ثمّ صلاّها بين العشاءين بين المغرب والعشاء».۲

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يقول: من نام عن صلاة العشاء فاستيقظ عند طلوع الشمس، قال: يصلّي الفجر ثمّ يصلّي العشاء.۳

وروي عن "الثوري۴" نحوه.

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه كان يقول: يبدأ بالعشاء التي نام عنها.۵

۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء؛ في رجل نسي العِشاء أو رقد عنها حتّى كان مع الصبح، فقيل له: إن بدأ بالعشاء ففاته۶ الصبح، قال: فليبدأ بالعشاء وإن فاتته صلاة الصبح.۷

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن المسيّب؛ في رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت الأُخرى، فخشي إن صلّى الصلاة الأُولى تفوته هذه، قال: يصلّي هذه الصلاة التي يخشى فوتها، ولم يضيّع مرّتين.۸

وروي عن "الحسن۹" نحوه.

۷.الشافعي ـ فيمن فاتته الصلاة ـ: لو ذكرها ولم يدخل في صلاة فدخل فيها وهو ذاكر للفائتة أجزأته الصلاة التي دخل فيها وصلّى الصلاة المكتوبة الفائتة له، وكان الاختيار له إن شاء أتى

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۹ ح۶۱۵ وص ۲۱۵ ح۵۷۳، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۳۸ ح۲۰۹.

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۳۷ ح۲۰۵، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۷۷ ح۶۱۷، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۹۰ ح۱۳۳۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۱۲ ح۳۱۹۰.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۲ ح۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵ ح۲۲۵۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۲ ح۲.

6.. في هامش المصدر: کذا في ص، والظاهر "فاته".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵ ح۲۲۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۳ ح۳.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴ ح۲۲۵۱.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۱ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2274
صفحه از 481
پرینت  ارسال به