۵۸ _ باب وجوب العلم بدخول الوقت۱
۱.عبد الرزّاق بإسناده: أنّ ابن عمر كان إذا تبيّن له الصبح لاشكّ فيهما۲ أناخ فصلّى الصبح.۳
وتقدّم في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵۹ _ باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة أو على أذانه۴
۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقري الحمامي رحمه الله تعالى ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا محمّد بن عبد الله بن سليمان، ثنا يحيى بن عبد الحميد، حدّثني إبراهيم بن أبي محذورة ـ وهو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ـ عن أبيه، عن جدّه، عن أبي محذورة، قال: قال: رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:
«اُمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذّنون».۵
وروي عن "الحسن۶" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.
وتقدّم في الباب ۲۷ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳ من أبواب الأذان والإقامة ما يدلّ عليه.
۶۰ _ باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلاّ أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأُولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية۷
۶۱ _ باب جواز التطّوع بالنافلة أداءً وقضاءً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة۸
۱.مسلم النيسابوري: حدّثني محمّد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما، عن يحيى، قال
1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۷۹ _ ۲۸۰.
2.. قال في هامش المصدر: الصواب عندي: "لا یشكّ فیه".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۷۲ ح۲۱۷۷.
4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۸۱ _ ۲۸۲.
5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۶ ح۱۹۹، المعجم الكبير: ج۷ ص۱۷۶ ح۶۷۴۳.
6.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۴۴۹ ح۵۹۸.
7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۸۲ _ ۲۸۳.
8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۸۳ _ ۲۸۶.