197
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

ابن حاتم: حدّثنا يحيى بن سعيد، حدّثنا يزيد بن كيسان، حدّثنا أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرّسنا۱ مع نبيّ الله صلی الله علیه و اله و سلم فلم نستيقظ حتّى طلعت الشمس، فقال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: «ليأخذ كلُّ رجل برأس راحلته؛ فإنّ هذا منزلٌ حضَرَنا فيه الشيطانُ».

قال: ففعلنا، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ ثمّ سجد سجدتين ـ وقال يعقوب: ثمّ صلّى سجدتين ـ ثمّ اُقيمت الصلاة فصلّى الغداة.۲

وروي عن "أبي قتادة۳" وعن "عمران بن حصين۴" وعن "عمرو بن اُميّة الضمري۵" وعن "ذي مخبر الحبشي۶" وعن "جبير بن مطعم۷" وعن "أبي مريم۸" وعن "عطاء۹" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۶۲ _ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة۱۰

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا شيبان، عن يحيى، قال: سمعت أبا سلمة يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم جاءه عمرُ بن الخطّاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن اُصلّي حتّى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: «والله

1.. التَّعریس: نزول القوم في السفَر من آخر اللیل، یقعون فیه وَقعةً للاستراحة، ثمّ ینیخون وینامون نومة خفیفة، ثمّ یثورون مع انفجار الصبح سائرین (لسان العرب: ج۶ ص۱۳۶ «عرس»).

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۱ _ ۴۷۲ ح۳۱۰، سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۸، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۱۹ ح۹۵۳۹، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۱۰۰ ح۹۹۹ وص ۱۶۵ ح۱۱۱۸.

3.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۲ _ ۴۷۴ ح۳۱۱، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۳۷۱ _ ۳۷۲ ح۲۲۶۳۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۶ ح۳۱۷۲.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۱ ح۴۴۳، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۲۲ ح۱۹۹۸۴، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۰۸ _ ۴۰۹ ح۱۰۱۶.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۱ ح۴۴۴، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۰۹ ح۱۷۲۵۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۴ _ ۵۹۵ ح۱۹۰۰.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۱ _ ۱۲۲ ح۴۴۵، المعجم الأوسط: ج۵ ص۵۸ ح۴۶۶۲.

7.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۶۱۷ ح۱۶۷۴۶، الآحاد والمثاني: ج۱ ص۳۵۲ ح۴۷۴، المعجم الكبير: ج۲ ص۱۳۳ _ ۱۳۴ ح۱۵۶۵.

8.. سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۷، المعجم الكبير: ج۱۹ ص۲۷۵ ح۶۰۲، الآحاد والمثاني: ج۳ ص۱۸۱ ح۱۵۱۰.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۸ ح۲۲۳۸ وح ۲۲۳۹.

10.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۸۷ _ ۲۹۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
196

۵۸ _ باب وجوب العلم بدخول الوقت۱

۱.عبد الرزّاق بإسناده: أنّ ابن عمر كان إذا تبيّن له الصبح لاشكّ فيهما۲ أناخ فصلّى الصبح.۳

وتقدّم في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۹ _ باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة أو على أذانه۴

۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقري الحمامي رحمه الله تعالى ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا محمّد بن عبد الله بن سليمان، ثنا يحيى بن عبد الحميد، حدّثني إبراهيم بن أبي محذورة ـ وهو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ـ عن أبيه، عن جدّه، عن أبي محذورة، قال: قال: رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«اُمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذّنون».۵

وروي عن "الحسن۶" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

وتقدّم في الباب ۲۷ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳ من أبواب الأذان والإقامة ما يدلّ عليه.

۶۰ _ باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلاّ أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأُولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية۷

۶۱ _ باب جواز التطّوع بالنافلة أداءً وقضاءً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة۸

۱.مسلم النيسابوري: حدّثني محمّد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما، عن يحيى، قال

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۷۹ _ ۲۸۰.

2.. قال في هامش المصدر: الصواب عندي: "لا یشكّ فیه".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۷۲ ح۲۱۷۷.

4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۸۱ _ ۲۸۲.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۶ ح۱۹۹، المعجم الكبير: ج۷ ص۱۷۶ ح۶۷۴۳.

6.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۴۴۹ ح۵۹۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۸۲ _ ۲۸۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۸۳ _ ۲۸۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2148
صفحه از 481
پرینت  ارسال به