195
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: إن رجلاً رأى عمرَ بن الخطّاب يصلّي في حينٍ لم يكن يصلّي فيه من النهار، فقال له، فقال: فاتني من الليل، وقد قال الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً﴾۱.۲

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن زيد بن وهب، قال: أتى رجلٌ ابنَ مسعود فقال: إنّي نمت عن صلاة الصبح حتّى طلَعَت الشمسُ، فقال عبد الله: اذهب فتوضّأ كأحسَنِ ما كنتَ متوضّئاً، وصلّ کأحسنِ ما كنت مصلّياً.۳

۸.عبد الرزّاق بإسناده: كان طاووس يقول في رجل نسي صلاة النهار حتّى ذكرها بالليل: لِيُصلِّها حين يذكرها.۴

۹.المروزي بإسناده: عن طاووس: من فاته الوتر حتّى يصبح فليوتر حين يذكر.۵

۱۰.ابن المبارك بإسناده: عن إبراهيم، قال:... كان إذا فاتهم شيء من الليل قضوه بالنهار.۶

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعد، قال: يصلّيها إذا ذكرها، ويصلّي مثلها من الغد.۷

وروي عن "سمرة۸".

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن أيّوب، قال: سمعت سعيد بن جبير سئل عن رجل لم يوتر حتّى أصبح، فقال: سوف يوتر اليوم الآخر.۹

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي، قال: أوتِر ولو نصف النهار إذا نسيت.

وذكر الثوريّ، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: الوتر أشرف التطوّع، لا يصلح تركه ولا يُقضى.۱۰

وتقدّم في الباب ۱۸ و ۲۰ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها والباب ۳۹ من هذه الأبواب والباب ۱ و ۲ من أبواب قضاء الصلوات ما يدلّ عليه.

1.. الفرقان: ۶۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰ _ ۵۱ ح۴۷۴۹.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۹ _ ۵۹۰ ح۲۲۴۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳ ح۲۲۴۶.

5.. صلاة الوتر للمروزي: ج۱ ص۱۲۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸ ح۴۵۸۵ وزاد في صدره "أنّه كان يوجب الوتر".

6.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ج۱ ص۴۶۷ _ ۴۶۸ ح۱۳۲۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱ ح۴۷۵۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۴ ح۸.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۲ ذیل ح۱۱۲۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۳ _ ۵۱۴ ح۶.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۹ ح۴۵۹۰.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰ ح۴۵۹۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
194

۵۷ _ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء۱

۱.أبو داود: حدّثني موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، ثنا أبو قتادة...: قال النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم:

«إنّه لا تفريط في النوم، إنّما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليُصلّها حين يذكرها ومن الغد للوقت».۲

وروي عن "سمرة بن جندب۳" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۲.ابن خزيمة: حدّثنا إسحاق بن منصور، ثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، عن ثابت، سمع عبد الله بن رباح يحدّث، عن أبي قتادة: إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «صلّوها للغد لوقتها».۴

۳.الدارقطني: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الفضل بن يعقوب، ثنا أبو عصام رواد، حدّثنا نهشل، عن الضحّاك، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«من فاته الوتر من الليل فليَقضِه من الغد».۵

۴.الديلميّ: عن سعد بن أبي وقّاص، [عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم]:

«يابن الخطّاب... ما فاتك من النوافل بالليل فاقضِه في نهارك، وما فاتك من نهارك فاقضه في ليلك من تلاوةٍ وقرآنٍ وذكرٍ باللسان...».۶

۵.البخاري: قال ابن عبّاس:... ﴿خِلْفَةً﴾۷ من فاته من الليل عملٌ أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل.۸

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۷۴ _ ۲۷۹.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۹ _ ۱۲۰ ح۴۳۷، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۲ _ ۴۷۴ ح۳۱۱، سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۸ ح۶۹۸.

3.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۷۸ ح۲۰۲۷۷، المعجم الكبير: ج۷ ص۲۳۵ ح۶۹۷۸، مسند الروياني: ج۲ ص۸۰ ح۸۶۰.

4.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۹۶ ح۹۹۹۰.

5.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۲ ح۳.

6.. الفردوس: ج۵ ص۳۱۲ ح۸۲۸۷.

7.. الفرقان‏: ۶۲.

8.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۷۸۳، تفسير الطبري: ج۱۱ الجزء ۱۹ ص۳۰ _ ۳۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2348
صفحه از 481
پرینت  ارسال به