187
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

وروي عن "عبد الله بن عمرو۱" وعن "سعيد بن المسيّب۲" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۲.عبد الرزّاق بإسناده: قال مجاهد: كان ابن عبّاس لا يُبصر وكان يُبصَر له، فإذا طلع الفجر ركع ركعتين ثمّ جلس. قال: وكان ابن عمر ينظر فإذا طلع الفجر ركع ركعتين ثمّ جلس.۳

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: متى كان يستحبّ أن تركع تانك الركعتان؟ فقال: مع الفجر أو بعده، وافصل بينهما وبين ما صلّيت قبلهما.۴

وتقدّم في الباب ۳۸ ويأتي في الباب ۵۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۱ _ باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقية، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام۵

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ثنا عبد الله بن العلاء، حدّثني أبو زيادة عبيد الله بن زياد الكندي، عن بلال؛ أنّه حدثه أنّه أتى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشةُ عنها بلالاً بأمرٍ سألته عنه حتّى فضحه الصبح، فأصبح جدّاً، قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فلمّا خرج صلّى بالناس وأخبره أنّ عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتّى أصبح جدّاً، وأنه أبطّأ عليه بالخروج، فقال: «إنّي كنت ركعت ركعتي الفجر»، فقال: يا رسول الله إنّك أصبحت جدّاً! قال: «لو أصبحت أكثر ممّا أصبحت لركعتُهما وأحسنتهما وأجملتهما».۶

۲.أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير، عن سعد بن سعيد، حدّثني محمّد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم رجلاً يصلّي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۴۶ ح۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۵۳ ح۴۴۳۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۳ ح۴۷۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۰ ح۱.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۵۴ ح۴۴۴۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۳ ح۴۷۵۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۳ ح۴۷۵۸ وح ۴۷۵۹.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۴ ح۴۷۶۴.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۶ _ ۲۶۸.

6.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۹ _ ۲۰ ح۱۲۵۷، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۳۸ ح۲۳۹۶۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۶۲ ح۴۴۷۳، مسند الشاميّين: ج۱ ص۴۴۹ ح۷۹۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
186

قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كلّه؛ يوتر ثمّ يصلّى ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وإن كان لا يقدر إلّا على الوتر وصلاة الصبح صلّى الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر، وإن كان لا يقدر إلّا على الصّبح وحدها إلى أن تطلع الشمس صلّى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر، ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر، إلّا أن يشاء أن يصلّي ركعتي الفجر بعدما تطلع الشمس.۱

۱۴.مالك: إنّما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمّد ذلك حتّى يضع وتره بعد الفجر.۲

وتقدّم في الباب ۴۶ ويأتي في الباب ۵۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۹ _ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال۳

۱.النسائي بإسناده: أنّ عمر بن الخطّاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنّه لم يفته ـ أو كأنّه أدركه ـ.۴

وروي عن "حميد بن عبد الرحمن۵".

۵۰ _ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً۶

۱.أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا قدامة بن موسى، عن أيّوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا اُصلّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم خرج علينا ونحن نصلّي هذه الصلاة، فقال:

«ليُبلَّغ شاهِدُكم غائِبَكم: لا تصلّوا بعد الفجر إلاّ سجدتين».۷

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۷۳.

2.. الموطّأ: ج۱ ص۱۲۷ ذیل ح۲۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۳.

4.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۶۰، الموطّأ: ج۱ ص۲۰۰ ح۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۸۱ ح۴۵۵۷ وص ۶۸۲ _ ۶۸۳ ح۴۵۶۴، الزهد والرقائق لابن المبارك: ج۱ ص۴۴۲ ح۱۲۴۸.

5.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۶۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۳ _ ۲۶۶.

7.. سنن أبي داود: ج۲ ص۲۵ ح۱۲۷۸، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۷۸ _ ۲۷۹ ح۴۱۹، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۲۹ ح۵۸۱۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۱۹ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2222
صفحه از 481
پرینت  ارسال به