قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كلّه؛ يوتر ثمّ يصلّى ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وإن كان لا يقدر إلّا على الوتر وصلاة الصبح صلّى الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر، وإن كان لا يقدر إلّا على الصّبح وحدها إلى أن تطلع الشمس صلّى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر، ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر، إلّا أن يشاء أن يصلّي ركعتي الفجر بعدما تطلع الشمس.۱
۱۴.مالك: إنّما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمّد ذلك حتّى يضع وتره بعد الفجر.۲
وتقدّم في الباب ۴۶ ويأتي في الباب ۵۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴۹ _ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال۳
۱.النسائي بإسناده: أنّ عمر بن الخطّاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنّه لم يفته ـ أو كأنّه أدركه ـ.۴
وروي عن "حميد بن عبد الرحمن۵".
۵۰ _ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً۶
۱.أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا قدامة بن موسى، عن أيّوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا اُصلّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم خرج علينا ونحن نصلّي هذه الصلاة، فقال:
«ليُبلَّغ شاهِدُكم غائِبَكم: لا تصلّوا بعد الفجر إلاّ سجدتين».۷
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۷۳.
2.. الموطّأ: ج۱ ص۱۲۷ ذیل ح۲۸.
3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۳.
4.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۶۰، الموطّأ: ج۱ ص۲۰۰ ح۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۸۱ ح۴۵۵۷ وص ۶۸۲ _ ۶۸۳ ح۴۵۶۴، الزهد والرقائق لابن المبارك: ج۱ ص۴۴۲ ح۱۲۴۸.
5.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۶۰.
6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۳ _ ۲۶۶.
7.. سنن أبي داود: ج۲ ص۲۵ ح۱۲۷۸، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۷۸ _ ۲۷۹ ح۴۱۹، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۲۹ ح۵۸۱۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۱۹ ح۲.