۴۷ _ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له إكمالها قبل الفريضة مخفّفة۱
۴۸ _ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت، وكراهة اعتياد ذلك۲
۱.النسائي: أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدّثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمّد بن المنتشر، عن أبيه؛ أنّه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فاُقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه، فجاء فقال: إنّي كنت اُوتر.
قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة. وحدّث عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أنّه نام عن الصلاة حتّى طلعت الشمس ثمّ صلّى.۳
۲.الحاكم النيسابوري: حدّثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ، ثنا زياد بن الخليل التستري، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا محمّد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علّي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:
«إذا أصبح أحدُكم ولم يوتر فليوتر».۴
۳.الحاكم النيسابوري: أخبرني عبدان بن يزيد الدقّاق بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له».۵
۴.البيهقي: أنبأ أبو عبيد الله إسحاق بن محمّد بن يوسف السوسي، ثنا أبو بكر محمّد بن مؤمّل بن الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمّد البيهقي، ثنا عبد الله بن محمّد النفيلي، ثنا زهير، ح؛ وثنا أبو محمّد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو محمّد دعلج بن أحمد السجزي ببغداد، أنبأ أبو شعيب عبد الله بن
1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۰ _ ۲۶۱.
2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۱ _ ۲۶۳.
3.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۳۱ وج ۱ ص۲۹۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۶ ح۴۵۳۵، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۹۱.
4.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۴۶ ح۱۱۳۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۳ ح۴۵۱۷.
5.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۴۳ ح۱۱۲۵، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۱۴۸ ح۱۰۹۲، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۱۶۸ _ ۱۶۹ ح۲۴۰۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۲ ذیل ح۴۵۱۳.