183
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۴۷ _ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له إكمالها قبل الفريضة مخفّفة۱

۴۸ _ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت، وكراهة اعتياد ذلك۲

۱.النسائي: أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدّثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمّد بن المنتشر، عن أبيه؛ أنّه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فاُقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه، فجاء فقال: إنّي كنت اُوتر.

قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة. وحدّث عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أنّه نام عن الصلاة حتّى طلعت الشمس ثمّ صلّى.۳

۲.الحاكم النيسابوري: حدّثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ، ثنا زياد بن الخليل التستري، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا محمّد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علّي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«إذا أصبح أحدُكم ولم يوتر فليوتر».۴

۳.الحاكم النيسابوري: أخبرني عبدان بن يزيد الدقّاق بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له».۵

۴.البيهقي: أنبأ أبو عبيد الله إسحاق بن محمّد بن يوسف السوسي، ثنا أبو بكر محمّد بن مؤمّل بن الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمّد البيهقي، ثنا عبد الله بن محمّد النفيلي، ثنا زهير، ح؛ وثنا أبو محمّد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو محمّد دعلج بن أحمد السجزي ببغداد، أنبأ أبو شعيب عبد الله بن

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۰ _ ۲۶۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۱ _ ۲۶۳.

3.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۳۱ وج ۱ ص۲۹۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۶ ح۴۵۳۵، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۹۱.

4.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۴۶ ح۱۱۳۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۳ ح۴۵۱۷.

5.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۴۳ ح۱۱۲۵، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۱۴۸ ح۱۰۹۲، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۱۶۸ _ ۱۶۹ ح۲۴۰۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۲ ذیل ح۴۵۱۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
182

وروي عن "أبي بكر۱" وعن "ابن عمر۲" وعن "رافع بن خديج۳" وعن "جابر۴" وعن "الشعبي۵" وعن "أيّوب۶" وعن "عروة۷" كلّها نحوه.

۴۵ _ باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل، واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل۸

۴۶ _ باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت۹

۱.البخاري: حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنّ عبد الله بن عمر قال: إنّ رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال:

«مثنىً مثنىً، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة».۱۰

۲.الترمذي: حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم، قال:

«إذا طلع الفجر فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر».۱۱

ويأتي في الباب ۴۸ و ۵۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. صلاة الوتر للمروزي: ج۱ ص۸۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۵ ح۴۶۱۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۸۶ ح۴.

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳ ح۴۸۴۵، صلاة الوتر للمروزي: ج۱ ص۸۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۵ ح۴۶۲۰.

4.. مسند أبي يعلى: ج۶ ص۴۶ ذیل ح۶۳۷۷.

5.. سنن الترمذي: ج۲ ص۳۱۷ ذیل ح۴۵۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۸ ح۴۴۵۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۸۵ ح۵.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۵۵ _ ۲۵۷.

9.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۵۷ _ ۲۶۰.

10.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۸۲ ح۱۰۸۶، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۱۶ _ ۵۱۷ ح۱۴۷.

11.. سنن الترمذي: ج۲ ص۳۳۲ ح۴۶۹، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۲۹ ح۶۳۸۰، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۴۳ ح۱۱۲۶، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۱۴۸ ح۱۰۹۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2255
صفحه از 481
پرینت  ارسال به