173
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۳۴.ابن حزم ـ في الرکعتین بعد العصر ـ: إنّ أبا حنيفة ومالكاً نهيا عنهما، وأمّا الشافعي فإنّه قال: من فاتته ركعتان قبل الظهر أو بعده فله أن يصلّيهما بعد العصر، فإن صلّاهما بعد العصر فله أن يثبتهما في ذلك الوقت فلا يدعهما أبداً. وقال أحمد بن حنبل: لا اُصلّيهما، ولا اُنكر على من صلّاهما.۱

۳۵.سحنون بإسناده: قال مالك: إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة حتّى ترتفع في التطوّع.۲

وتقدم في الباب ۲۰ من أبواب صلاة الجنازة والباب ۱۳ و ۱۸ و ۳۳ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ويأتي في الباب ۳۹ و ۵۰ من هذه الأبواب والباب ۷۶ من أبواب الطواف ما يدلّ عليه.

۳۹ _ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات۳

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا نصر بن عليّ الجهضمي، حدّثني أبي، حدّثنا المثنّى، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

«إذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو غفل عنها فليُصلِّها إذا ذكرها؛ فإنّ الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾۴».۵

وروي عن "أبي قتادة۶" وعن "أبي هريرة۷" وعن "عبد الله بن مسعود۸" وعن "عمران بن حصين۹" وعن "سعيد بن المسيّب۱۰" وعن "أبي جحيفة۱۱"۱۱كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم وعن "عليّ علیه السلام ۱۲"۱۲وكلّها نحوه.

1.. المحلّى: ج۲ ص۲۶۴ _ ۲۶۵ مسألة ۲۵۸.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۷۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۴۰ _ ۲۴۵.

4.. طه: ۱۴.

5.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۷ ح۳۱۶، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۳۴ ح۱۷۷، سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۷ ح۶۹۵ وح ۶۹۶.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۳۴ ح۱۷۷، سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۴.

7.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۱ ح۳۰۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۸ _ ۱۱۹ ح۴۳۵، سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۵ وص ۲۹۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۷ _ ۲۲۸ ح۶۹۷.

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۲ ح۴۴۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۲۶۷ ح۸۸۵۳، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۳۰ ح۳۶۵۷ و ص۱۹۳ ح۴۴۲۱.

9.. المعجم الكبير: ج۱۸ ص۱۷۹ _ ۱۸۰ ح۴۱۵.

10.. الموطّأ: ج۱ ص۱۳ _ ۱۴ ح۲۵، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۸۴ _ ۸۵ ح۹۷۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۷ _ ۵۸۸ ح۲۲۳۷.

11.۱. مسند أبي يعلى: ج۱ ص۴۰۷ ح۸۹۱، المعجم الكبير: ج۲۲ ص۱۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۳ ح۴ وج ۸ ص۳۷۱ ح۳.

12.۲. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۳۶ ذيل ح۱۷۸ وفيه "يصلّيها متی ما ذکرها في وقت أو في غير وقت"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱۳ ح۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۱۲ ح۱۱۲۶ وفيه "فليُصلّ متى ما استيقظ أو ذكر".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
172

۲۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عروة، قال: من شاء أن يصلّي بعد طلوع الفجر فليفعل.۱

وروي عن "أبي إسحاق والحكم۲" کلاهما نحوه.

۲۹.أبو داود بإسناده: عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يصلّيهما، ورخّص في الركعتين بعد العصر.۳

۳۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد؛ أنّ شُريحاً رأى رجلاً يصلّي حين اصفرّت الشمس، فقال: انهوا هذا أن يصلّي؛ فإنّ هذه الساعة لا تحلّ فيها الصلاة.۴

۳۱.الدارمي بإسناده: عن هشام بن جحير، قال: كان طاووس يصلّي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عبّاس: اتركها، قال: إنّما نُهي عنها ان تُتّخذ سُلَّما، قال ابن عبّاس: فإنّه قد نُهي عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذَّب عليها أم تؤجر، لأنّ الله يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾۵.۶

وروي عن "أبي سعيد الخدري۷" نحوه.

۳۲.عبد الرزّاق بإسناده: أخبرني أبو حمزة، قال: سألت ابن عبّاس عن الصلاة بعد العصر، فقال: صلّ ما شئت إلى الليل. قال: ولقد رأيت عمر يضرب الرجل يراه يصلّي بعد العصر.۸

۳۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء ؛ أنّ عائشة واُمّ سلمة كانتا تركعان بعد العصر.۹

وروي عن "أبي أيّوب الأنصاري و ابن الزبير وطاووس۱۰".

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۰ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۱ ح۴ وفيه "يصلّيان بعد طلوع الفجر".

3.. سنن أبي داود: ج۲ ص۲۶ ح۱۲۸۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۷۰ ح۴۵۰۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۹ ح۸.

5.. الأحزاب‏: ۳۶.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۱۲۲ ح۴۴۰ وفي ذيله "قال سفيان: تتّخذ سلّماً؛ يقول: يصلّي بعد العصر إلى الليل"، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۳۵ ح۴۳۷۷، جامع بيان العلم وفضله: ج۲ ص۱۸۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۳۳ ح۳۹۷۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۸ ح۳۹۶۰.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۳۳ ح۳۹۷۴.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۳۰ ح۳۹۶۹.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۳۳ ح۳۹۷۶ وح ۳۹۷۷ وص ۴۳۴ ح۳۹۷۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2179
صفحه از 481
پرینت  ارسال به