ما بدا لك. قلت: فأمّا في باديتي؟ قال: فصلّ قبلها إن شئت في باديتك.۱
۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس؛ في رجل دخل مسجداً وقد صلّى أهلُه، أيتطَوّعُ؟ قال: هو كرجل يتطوّع قبل أن يحجّ.۲
وروي عن "ذرّ وحمّاد۳" كلاهما نحوه.
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد، قال: لا بأس به إذا كان في وقت صلاة.۴
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن أبي الهذيل؛ أنّه كان يتطوّع إذا سبق بالمكتوبة.۵
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: سئل الحسن عن الرجل يدخل المسجد وقد صلّى أهلُه، قال: فقال: أمّا أنا فكنت اُصلّي لما كنت اُصلّي قبل ذلك.۶
۸.سحنون بإسناده: سألنا مالكاً عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة، أيركعهما؟ فقال: لا، وليدخل في الصلاة، فإذا طلعت الشمس فإن أحبّ أن يركعهما فعل.۷
ويأتي في الباب ۴۴ من أبواب الأذان والإقامة ما يدلّ عليه.
۳۶ _ باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام۸
۳۷ _ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكّن منها وتأخيرها عنها۹
يأتي في الباب ۳۸ من أبواب الأذان والإقامة ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۵ ح۳۴۳۷.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۹ ح۱۱ وح ۹.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۲۰ ح۱ وح ۵ وفيهما "يتطوع إن شاء".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۲۰ ح۴.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۲۰ ح۲.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۲۰ ح۳.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۷۱.
8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۲۹ _ ۲۳۱.
9.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۳۱ _ ۲۳۴.