163
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

"عبّاس بن عبد المطّلب۱" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۲.الترمذي: قال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين؛ يؤذّن لصلاة المغرب ويقيم ويصلّي المغرب ثمّ يقيم ويصلّي العشاء، وهو قول الشافعي.۲

وتقدّم في الباب ۳۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳۶ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۶ من أبواب الوقوف بالمشعر ما يدلّ عليه.

۳۵ _ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها، ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتّى يصلّي الفريضة۳

۱.مسلم النيسابوري: حدّثني أحمد بن حنبل، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم، قال:

«إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة».۴

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عمر، قال: إذا أتيتَ المسجد فوجدتَهم قد صَلّوا فلا تُصلِّ إلّا المكتوبة.۵

وروي عن "سعيد بن المسيّب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلی والشعبي وإبراهيم والقاسم والحكم وابن إسحاق۶" كلّها نحوه.

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سأل إنسان عطاء قال: أتيتُ المسجد وقد صلّى الإمام المكتوبة، فأركعُ قبل أن۷ اُصلّي ركعتين ركعتين۸؟ قال: بل ابدأ بالمكتوبة فَالحَق قبلُ، ثمّ صلّ بعدُ

1.. المستدرك علی الصحيحين: ج۳ ص۳۰۹ ح۵۱۹۹، صحيح ابن حبّان: ج۹ ص۱۶۸ ح۳۸۵۵، الآحاد والمثاني: ج۱ ص۲۸۳ ح۳۷۱.

2.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۳۶ ذیل ح۸۸۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۲۶ _ ۲۲۹.

4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۹۳ ح۷۱۰، سنن أبي داود: ج۲ ص۲۲ ح۱۲۶۶، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۸۲ ح۴۲۱، سنن النسائي: ج۲ ص۱۱۷.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۵ ح۳۴۳۵ وح ۳۴۳۶ وح ۳۴۳۴ وفيه "كان ابن عمر إذا انتهی إلی المسجد... "، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۹ ح۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۴ _ ۲۹۵ ح۳۴۳۲ وص ۲۹۶ ح۳۴۳۸ وح ۳۴۳۹ وح ۳۴۴۰ وفيه "إلّا ركعتي الفجر" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۹ ح۱ وح ۳ وح ۴ وح ۵ وح ۶ وح ۷ وح ۸ وح ۱۰.

7.. في هامش المصدر: في ص"أو".

8.. في هامش المصدر: ظنّي أنّه کرّره الناسخ سهواً.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
162

۱۴.البيهقي بإسناده: عن عمر، قال: جَمعُ الصلاتين من غير عذر من الكبائر.۱

وروي عن "أبي موسی۲" نحوه.

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن يونس، قال: سئل الحسن عن جمع الصلاتين في السفر، فكان لا يعجبه ذلك إلّا من عذر.۳

وروي عن "عمر بن عبد العزيز۴" نحوه.

وتقدّم في الباب ۳۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۳ _ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضا۵

يأتي في الباب ۳۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۴ _ باب استحباب الجمع بين العشاءين بجَمع بأذان وإقامتين۶

۱.البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: جَمَعَ النبيُّ صلی الله علیه و اله و سلم بين المغرب والعشاء بِجَمْع، كلّ واحدة منهما بإقامة، ولم يسبّح بينهما ولا على إثر كلّ واحدة منهما.۷

وروي عن "جابر بن عبد الله۸" وعن "اُسامة بن زيد۹" وعن "أبي أيّوب الأنصاري۱۰" وعن

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۰ ح۵۵۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۶ ح۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۲ ح۴۴۲۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۶ ح۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۶ ح۳.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۶ ح۲.

5.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۲۴ _ ۲۲۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۲۵.

7.. صحيح البخاري: ج۲ ص۶۰۲ ح۱۵۸۹، صحيح مسلم: ج۲ ص۹۳۷ ح۲۸۶ وفيه "بالمزدلفة" بدل "بجمع" وليس فيه من قوله "كلّ واحدة منهما بإقامة".

8.. صحيح مسلم: ج۴ ص۸۸۶ _ ۸۹۲ ح۱۴۷، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۸۲ _ ۱۸۶ ح۱۹۰۵، سنن النسائي: ج۲ ص۱۶ وفيها "بأذان واحد وإقامتين".

9.. صحيح البخاري: ج۱ ص۶۵ ح۱۳۹ وج ۲ ص۶۰۱ ح۱۵۸۸.

10.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۶۰۱ ح۴۱۵۲، سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۱، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۱۴۴ ح۲۳۶۲۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2320
صفحه از 481
پرینت  ارسال به