"عبّاس بن عبد المطّلب۱" كلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
۲.الترمذي: قال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين؛ يؤذّن لصلاة المغرب ويقيم ويصلّي المغرب ثمّ يقيم ويصلّي العشاء، وهو قول الشافعي.۲
وتقدّم في الباب ۳۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳۶ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۶ من أبواب الوقوف بالمشعر ما يدلّ عليه.
۳۵ _ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها، ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتّى يصلّي الفريضة۳
۱.مسلم النيسابوري: حدّثني أحمد بن حنبل، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم، قال:
«إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة».۴
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عمر، قال: إذا أتيتَ المسجد فوجدتَهم قد صَلّوا فلا تُصلِّ إلّا المكتوبة.۵
وروي عن "سعيد بن المسيّب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلی والشعبي وإبراهيم والقاسم والحكم وابن إسحاق۶" كلّها نحوه.
۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سأل إنسان عطاء قال: أتيتُ المسجد وقد صلّى الإمام المكتوبة، فأركعُ قبل أن۷ اُصلّي ركعتين ركعتين۸؟ قال: بل ابدأ بالمكتوبة فَالحَق قبلُ، ثمّ صلّ بعدُ
1.. المستدرك علی الصحيحين: ج۳ ص۳۰۹ ح۵۱۹۹، صحيح ابن حبّان: ج۹ ص۱۶۸ ح۳۸۵۵، الآحاد والمثاني: ج۱ ص۲۸۳ ح۳۷۱.
2.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۳۶ ذیل ح۸۸۸.
3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۲۶ _ ۲۲۹.
4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۹۳ ح۷۱۰، سنن أبي داود: ج۲ ص۲۲ ح۱۲۶۶، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۸۲ ح۴۲۱، سنن النسائي: ج۲ ص۱۱۷.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۵ ح۳۴۳۵ وح ۳۴۳۶ وح ۳۴۳۴ وفيه "كان ابن عمر إذا انتهی إلی المسجد... "، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۹ ح۲.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۴ _ ۲۹۵ ح۳۴۳۲ وص ۲۹۶ ح۳۴۳۸ وح ۳۴۳۹ وح ۳۴۴۰ وفيه "إلّا ركعتي الفجر" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۹ ح۱ وح ۳ وح ۴ وح ۵ وح ۶ وح ۷ وح ۸ وح ۱۰.
7.. في هامش المصدر: في ص"أو".
8.. في هامش المصدر: ظنّي أنّه کرّره الناسخ سهواً.